مرسوم رقم 86 301 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. - 2109
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير - سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة البليدة فى المستشفى المدني - البليدة.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعى فى مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
المستشفى المدني، مستشفى الدويرة، مستشفى القليعة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى فرانز فانون المستشفى المدني، عيادة متيجة عيادة بن بولعيد".
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من المديريتين التاليتين :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية
- مديرية الاعمال التربوية والطبية. 2110 الجريدة الرسمية للجمهورية و اختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الموظفين الطبيين -
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين.
2) (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التموين، - ب ۔ مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة.
(4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية :
أ - مكتب الهياكل القاعدية
ب - مكتب التجهيزات
ج - مكتب الصيانة والمحافظة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب ۔ مكتب الاستعجالات والحراسة.
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-244
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة من هياكل العلاج والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-244
مرسوم تنفيذي رقم 97-244 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 20 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-301 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.