مرسوم رقم 86-295 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. 2101
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي | المكتبين الآتيين :
يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986، المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي وسط مدينة الجزائر، في مستشفى مصطفى في سيدي محمد.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي
- وسط مدينة الجزائر من هيكلي العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتيين :
مستشفى مصطفى
- عيادة ديبيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتي :
مستشفى مصطفى".
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي
- وسط مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات | هي : --- - مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
و اختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة.
أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. 3 – المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة. 2 المديرية الفرعية للأعمال الطبية، وتضم - المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2103
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-241
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر من هيكل العلاج والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-241
مرسوم تنفيذي رقم 97-241 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 10 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنشاء الوكالة 11 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الهيئة 15 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-295 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.