قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة . 2140
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي المصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة وفقا للتسعيرة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحتوى الاسعار المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، على كل الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتطبق الاسعار المذكورة في المادة الاولى أعلاه ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1986.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986.
وزير التجارة وزير الصناعات مصطفى بن عمرو الخفيفة زيتوني مسعودي الملحق أسعار الزيوت الغذائية فى مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الزيوت برميل بالجزاف الاسعار (دج) (لتر) سعر البيع في المصنع من طرف المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2,45 تكاليف النقل الموزعة بالتساوى .... 0,15 حد الربح لدى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ........ 0,13 سعر البيع من طرف المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية الى مقاولات توزيع المواد الغذائية. 2,73 حد الربح لدى مقاولة توزيع المواد الغذائية ....... 0,17 سعر البيع للبائعين بالتجزئة ...... 2,90 حد الربح بالتجزئة 0,40 سعر البيع للمستهلك ............. 3,30 اناء معدني قناني اناء معدني بلاستيكية و بلاستيكي
(4) لترات) (لتر
(5) لترات) ) 18,00 14,50 4,00 0,75 0,60 0,15 0,30 0,20 0,05 19,05 15,30 4,20 0,50 0,40 0,10 19,55 15,70 4,30 1,65 1,30 0,40 21,20 17,00 4,70 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 63-24
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 74-123
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.