مرسوم رقم 86 297 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر. 2104
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر، ويخضع الاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986، المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي غرب مدينة الجزائر في مستشفى بني مسوس - بني مسوس.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بني مسوس مستشفى بولفين، مستشفى بئر طرارية مستشفى ابن عكنون مستشفى زرالدة
- عيادة الدكتور رحموني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بني مسوس مستشفى بولوغين مستشفى بئر طرارية، مستشفى بن عكنون عيادة الدكتور رحموني".
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 2105 واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الإدارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة. 2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المصالح التقنية،
ب) مكتب الصيانة. 2 المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. 3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم - المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الاتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-243
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3 : يتكون المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-243
مرسوم تنفيذي رقم 97-243 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يعدل المرسوم رقم 86-297 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.