قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن. 2149
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986. فيصل بوذراع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.