مرسوم رقم 86 293 مؤرخ في 12 ربيع الثاني بعض أحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ عا 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986 كيفيات تنفيذ الاعمال التي يكلف بها الوزراء. - يحدد في II فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون نواب الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية 2100 الجامعية. 2100 2098 - للجمهوية الجزائرية الأربعاء
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الوزير المعنى أن يحدد بقرار ميادين عمل نائب الوزير، في اطار الصلاحيات المخولة له، واعتمادا على الاعمال القطاعية التي عين لأجلها.
المادة 2
فتح المادةيخول نائب الوزير، في الحدود والشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات.
المادة 3
فتح المادةيعتمد نائب الوزير، تحت سلطة | الوزير، ولتحقيق الأعمال التي يضطلع بها، على | الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادتين الأوليين في المرسومين رقم 86 57 المؤرخ في 23 مارس سنة 1986 ورقم 86 59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 المذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 14 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد العالى للبحرية. 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.