مرسوم رقم 86-303 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. 2111
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم. 2112 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة باتنة في مستشفى باتنة - باتنة.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة باتنة من هيكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتى :
مستشفى باتنة.
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة من المديريتين التاليتين هما :
- مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية،
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هاتين المديريتين هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة والتجهيزات والهياكل القاعدية على أربع (4) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الموظفين الطبيين - مكتب الموظفين شبه الطبيين. 2 (2) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء. 3 (3) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الميزانية،
ب - مكتب المحاسبة. 4 (4) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكاتب الثلاث الآتية :
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
ا - مكتب الهياكل القاعدية
ب - مكتب التجهيزات ج -- مكتب الصيانة والمحافظة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين فرعيتين هما :
المديرية الفرعية للاعمال التربوية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب علم الأوبئة والوقاية، -
ب - مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.