مرسوم رقم 86-298 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. 2105
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في 2106 الجريدة الرسمية للجمهورية مدينة قسنطينة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة قسنطينة في مستشفى ابن باديس بقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة من هيكلي العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتيين :
- مستشفى ابن باديس مستشفى سيدى مبروك.
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة من ثلاث (3) مديريات هي : -- مديرية الادارة العامة مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين. -3 المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والايواء.
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - I المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المصالح التقنية،
ب) مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التجهيزات، ب مكتب الادوات الطبية. -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات، ب مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية النشاط التربوي والطبى عى مديريتين (2) فرعيتين هما :
I - المديرية الفرعية للنشاط التربوى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للنشاط الطبي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب علم الاوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2107
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.