مرسوم رقم 86-296 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر. 2103
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 25 المؤرخ في II فبراير سنة 1986 ، | المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي - شرق مدينة الجزائر في مستشفى بارني، بحسين داي.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي شرق مدينة الجزائر، من هياكل العلاج - والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بارني مستشفى القبة، مستشفى الحراش، مستشفى الرويبة، مستشفى عين طاية مستشفى الثنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242 (ج.ر عدد 45 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يتكوّن المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى بارني
- مستشفى القبة مستشفى الحراش".
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي شرق مدينة الجزائر من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديرية الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة.
2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب الموظفين الطبيين، ب مكتب الموظفين شبه الطبيين.
3 - المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، وتضم مكتبين :
أ) مكتب التموين، ب مكتب الاطعام والإيواء.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب المصالح التقنية، ب مكتب الصيانة. 2104 الجريدة الرسمية للجمهوية
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية وتضم مكتبين :
1) (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الادوات الطبية. -3 المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم مكتبين :
أ) مكتب الدراسات،
ب) مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
1- المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم مكتبين :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب البرمجة والمتابعة.
2 - المديرية الفرعية للأعمال الطبية، وتضم مكتبين : 1 (1) مكتب علم الأوبئة والوقاية، ب مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-242
« تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3: يتكوّن المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر من هياكل العلاج والتكوين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-242
مرسوم تنفيذي رقم 97-242 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 19 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يعدل المرسوم رقم 86-296 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في شرق مدينة الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.