قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986 يحدد مهام مكاتب قسم الصحة والسكان. 2139
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار، في اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وفي الملحق له، المهام المسندة لكل من المكاتب التابعة لقسم الصحة والسكان.
كما يضبط فضلا على ذلك تسمية المكاتب المطابقة لكل شكل من أشكال التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتشمل مصلحة الصحة حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 | 1) خمسة مكاتب :
I - مكتب الوقاية العامة والتربية الصحية
2 - مكتب حماية الامومة والطفولة وحفظ | الصحة والنظافة فى الوسط التربوى وطب العمل 3 مكتب هياكل الصحة -4 مكتب مهن الصحة،
5 - مكتب التكوين وتحسين المستوى.
2) (2) أربعة مكاتب :
I مكتب الوقاية العامة والتربية الصحية،
2 - مكتب حماية الأمومة والطفولة وحفظ الصحة والنظافة في الوسط التربوي وطب العمل، 3 مكتب هياكل الصحة،
4 - مكتب المهن والتكوين. 3 (3) ثلاثة مكاتب :
I- مكتب الوقاية 2-2 مكتب هياكل الصحة، 3 مكتب المهن والتكوين. 4 (4) مكتبان :
I - مكتب الوقاية
2 - مكتب الهياكل والمهن والتكوين.
المادة 3
فتح المادةتشمل مصلحة الحماية الاجتماعية حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي : 1 (1) ثلاثة مكاتب :
I - مكتب حماية الاسرة والخدمات الاجتماعية، 2 مكتب الحماية وترقية الفئات الخاصة، -3 مكتب المساعدة الاجتماعية.
(2) مكتبان :
I - مكتب حماية الاسرة والخدمات | الاجتماعية،
2 - مكتب النشاط والترقية الاجتماعيين.
المادة 4
فتح المادةتشمل مصلحة العمال والتشغيل حسب كل شكل من أشكال التنظيم ما يأتي : 2140 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) أربعة مكاتب :
I 2 - مكتب مفتشية العمل، 2 مكتب الوقاية من الاخطار المهنية، 3 مكتب التشغيل 4 – مكتب الاجور. 2 (2) ثلاثة مكاتب :
I مكتب مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية، 2 مكتب التشغيل، 3 مكتب الاجور. 3 (3) مكتبان : 1 مكتب مفتشية العمل والوثائق من الاخطار المهنية،
2 - مكتب التشغيل والاجور.
المادة 5
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1407 الموافق 12 نوفمبر سنة 1986.
وزير الحماية الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد نابي جمال الدين حوحو وزير التكوين المهنى والعمل أبوبكر بلقايد وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.