مرسوم رقم 86-300 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة. 2108
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز استشفائي جامعي يسمى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المعدل، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة عنابة في مستشفى ابن رشد عنابة.
المادة 3
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي لمدينة عنابة من هياكل العلاج والتكوين والبحث في العلوم الطبية الآتية :
مستشفى ابن رشد، مستشفى ابن سيناء، مستشفى سرايدي.
المادة 4
فتح المادةيتكون المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة عنابة من ثلاث (3) مديريات هي :
- مديرية الادارة العامة
- - مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات
- مديريات الاعمال التربوية والطبية.
واختصاصات هذه المديريات هي | الاختصاصات نفسها المنصوص عليها في المواد | 31 32 و 33 من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث (3) مديريات هي : .
1) (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الميزانية - ب مكتب المحاسبة. 2 (2) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب الموظفين الطبيين -
ب - مكتب الموظفين شبه الطبيين.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، | وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التموين، ب۔ مكتب الاطعام والايواء.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للمصالح التقنية والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب المصالح التقنية
ب - مكتب الصيانة. 2 (2) المديرية الفرعية للتجهيزات والادوات الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب التجهيزات
ب - مكتب الادوات الطبية. 3 (3) المديرية الفرعية للهياكل القاعدية، وتضم المكتبيين الآتيين :
أ - مكتب الدراسات،
ب - مكتب الاشغال.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الاعمال التربوية والطبية على مديريتين (2) فرعيتين هما :
1) (1) المديرية الفرعية للاعمال التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكوين،
ب - مكتب البرمجة والمتابعة. 2 (2) المديرية الفرعية للاعمال الطبية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب علم الأوبئة والوقاية،
ب - مكتب الاستعجالات والحراسة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.