قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام المفتشيات والمكاتب التابعة لديوان الولاية. 2137
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد مهام المفتشيات والمكاتب التابعة لديوان الولاية، المنصوص عليها في المادة 66 من المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 - الموافق 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتولى مفتشية المجاهدين تنشيط عمل وسير المؤسسات والهيئات المحلية العاملة في الميادين الآتية ومتابعتها وتنسيقها وتقييم عملها :
الاعتراف بصفة العضو في جيش التحرير - الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والتحقق من ذلك .
- التعويض عن الاضرار الناجمة عن حرب التحرير الوطني،
- الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق، تساهم في المحافظة ورعاية التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بحرب التحرير الوطني، تسهر بالاتصال مع الهياكل والاجهزة المعنية على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوى الحقوق.
وتتولى فضلا على ذلك دراسة الملفات وتكوين الفهارس والوثائق الأخرى التي لها علاقة بنشاطها ومسكها. 2138 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتتولى مفتشية الشؤون الدينية في الولاية ما يأتي :
- تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحسن سير الانشطة الدينية فى اماكن العبادة وتسهر على أدائها.
- تنهض بالتربية والتعليم الديني في المساجد وتسعى الى نشر الثقافة الاسلامية.
- تنشط عمل مؤسسات التكوين التابعة للقطاع، وتقيمه.
تتابع عملية التعليم القرآني والديني وتقيمه .
- تنفذ البرامج المقررة للتكوين المستمر لرجال الدين والتعليم القرآني.
تتابع انجاز الهياكل المرتبطة بالنشاط الديني وتسهر على احترام المقاييس الخاصة بها.
تكون فهرسا للهياكل المرتبطة بالنشاط - الديني وتتابعه باستمرار.
تسهر عند الاقتضاء، بالاتصال مع القطاعات الاخرى المعنية، على احياء التراب الديني الذي له صفة تاريخية وتحافظ عليه وتعيد له قيمته.
تنظم تسيير أملاك الاوقاف وتراقبه.
- تتابع بالاتصال مع المصالح المعنية، تسيير مستخدمى القطاع وحركات تعيينهم.
- تنشط الجمعيات الدينية وتتابع اعمالها وتقيمها.
تكون فهرسا للجمعيات الدينية وتتابعه - باستمرار.
المادة 4
فتح المادةتتولى مفتشية تعميم استعمال اللغة الوطنية، في اطار البرامج المقررة، ما يأتي :
تدرس وتتخذ الاجراءات اللازمة لتسيير تعميم - استعمال اللغة الوطنية. تتابع الاعمال القائمة في مستوى الولاية وتنسقها وتقيم نتائجها الدورية وتستخلص النتائج.
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةيتولى المكتب المركزي للبريد ما يأتي :
- يجمع البريد ويفرزه ويوصله ويوزعه ضمن احترام القواعد والاجراءات التي ينص عليها التنظيم المعمول به، وحسب الاطار المقرر.
المادة 6
فتح المادةيتولى مكتب المواصلات السلكية واللاسلكية ما يأتي :
- يستغل التجهيزات والمعدات الخاصة بالمواصلات التابعة للولاية والدائرة والبلدية ويصونها ويرممها.
- يسهر، بالاتصال مع المصالح المعنية، على أمن المراسلات البرقية ويصون المحفوظات والوثائق الخاصة بها.
- يمسك الفهارس ويعد الجرد ويرسل للمصالح المعنية الجداول الخاصة بالتموين بالمعدات ولوازم الاستغلال.
- يجمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بنشاطه ويوصلها.
- يسهر على تنفيذ الاجراءات والمقاييس التي تتعلق بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 7
فتح المادةيتولى مكتب الصحافة والاعلام ما يأتي :
- - ينشط النشرات التي تصدر في المستوى المحلى ويخضعها للمقاييس.
ينظم كل أعمال الاعلام الموجهة للمدارين بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية ويطورها.
- يبادر بكل الاعمال الرامية الى التعريف بالولاية وانجازاتها بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية.
- يجمع النشرات التي تهم الولاية ويحللها ويعد حوصلة عنها.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محر عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الشؤون الدينية والجماعات المحلية بوعلام باقي محمد يعلى وزير المجاهدين محمد جغابة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.