مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 184
مرسوم مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها . 184
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.