مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتسند الى الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي مهمة تسجيل المعلومات في وسيلة خاصة، لمعالجتها، بواسطة مجموعة الكترونية لمعالجة الاعلام.
ويمكن تكليفهم بتشغيل الشاشات التي ينتهي اليها الاعلام وبالمسجلات الذاتية والاجهزة الاخرى المماثلة لها، ووحدات الدخول والخروج .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يحدث بمرسوم، في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات يعملون بالادارة المركزية والمصالح الخارجية، اذا كان لذلك مبرر . 182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه ويعتبر موظفو الاسلاك المنصوص عليها في الفقرة السابقة فى حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات .
وتحدث بمرسوم أسلاك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون العام للوظيفة العمومية .
و يحدد احداث سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات بالجماعات المحلية، وكذلك تنظيمه بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 وتحدد برامج هذا التكوين الاختصاصي وكيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي .
المادة 5
فتح المادةتعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، الاعوان الموظفين تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان تقنيين في جمع المعلومات متمرنين .. ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة، تضعها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي في المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | المنصوص عليه في المادة 8 أدناه، مع مراعاة 1966 المشار اليه أعلاه، يتولى رئيس الفرقة زيادة على عمله العادى الاشراف على فرقة تتكون من خمسة الى عشرة أعوان تقنيين في جمع المعلومات أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو ويكلف بتوزيع العمل ومراقبة تنفيذه ومراقبة | تسرحهم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مردودية الاعوان الموضوعين تحت سلطته ..
ويكلف رئيس المشغل بتسيير العمل وتنسيقه في مشغل يضم فرقتين على الاقل ولا يقل العدد فيه عن 15 تقنيا ويخلفه لدى حصول مانع له، رئيس المشغل الذي يعين في هذا الصدد للمحافظة على استمرارية العمل في المصلحة.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون في جمع المعلومات عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر الذين تابعوا بنجاح دورة تكوينية في الاختصاص ويحملون شهادة مدرسية تثبت دراسة السنة الرابعة المتوسطة .
ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يعين الاعوان التقنيين في جمع المعلومات المرسمين الذين يثبتون لثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الوظيفة النوعية لرئيس فرقة .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يعين رؤساء الذين لهم أقدمية لسنتين بهذه الصفة، فى الوظيفة النوعية لرئيس مشغل .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات في السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلالم الاجور الخاصة بالموظفين و تنظيم مهنهم .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 المادة و : تحدد الزيادة الاستدلالية الخاصة | بالوظيفة النوعية لرئيس فرقة أو رئيس مشغل على التوالي : ب 20 و 35 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الذين يمكن انتدابهم ب 5 % من العدد الفعلي للمستخدمين في كل سلك ولا يدخل في حساب النسبة المحددة في الفقرة السابقة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات المنتدبين الى احد الاسلاك المعنية بهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعون التقنيين في جمع المعلومات الذين يمكن احالتهم على الاستيداع ب 10 % من عدد المناصب المالية | في كل سلك .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يلزم الاعوان التقنيون في جمع المعلومات، دوريا بمتابعة دورات تدريبية في اختصاصهم ويدمج الاعوان المنصوص عليهم أعلاه في احد أسلاك أعوان الادارة اذا لم ينجحوا في دورات تدريبهم .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يحول الاعوان التقنيون في جمع المعلومات الذين قضوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بناء على طلبهم المسبب وبعد موافقة الجهة التي تملك الحق في التعيين الى أحد أسلاك أعوان الادارة ..
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى لاسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات وحسب الشروط المحددة في المواد التالية الاعوان العاملون عند نشر هذا المرسوم الموظفون كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 85-25 (ج.ر عدد 6 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
يدرج في السلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 14 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات مراسيم
المادة 15
فتح المادةيدمج الاعوان المذكورون أعلاه.
المرسمون أو المتمرنون أول يوليو سنة 1962 أو المدمجون تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، والعاملون في أول يناير سنة 1967، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات، ويرسمون في التاريخ نفسه ، حسب الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم .
ويرقون في درجة سلم المرتب حسب المدة المتوسطة عن فترة العمل التي قضوها بين أول يناير سنة 1967 وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 16
فتح المادةيرسم الاعوان المذكورون في المادة. 14 أعلاه، المؤهلين لذلك أو الموظفين، تطبيقا للمرسوم رقم 62 258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم - رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . اذا كانت طريقة عملهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنتين فى العمل، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنتين . وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة .
المادة 17
فتح المادةيمكن ادماج الاعوان الموظفين عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب، وترسيمهم في الاسلاك المحدثة بموجب هذا المرسوم اذا كانت لهم شهادة مزاولة الدراسة في السنة الرابعة المتوسطة وتابعوا دورة تكوينية في التخصص بمركز | الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، أو بمؤسسة 184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه أخرى تكون برامجها مطابقة لاهداف المحافظة الوطنية للاعلام الآلي .
يمكن ادماج الاعوان المشار اليهم أعلاه، الذين يحملون الشهادة الابتدائية أو شهادة معادلة | 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 يمين السيد محمد نميش مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها .
مع اثباتهم متابعة تكوين نظم أو قدم حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وترسيمهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم .
تعتمد اقدميتهم الواقعة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ادماجهم لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة وتخفض سنة بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى و 3 سنوان بالنسبة للاعوان المشار اليهم في الفقرة الثانية .
المادة 18
فتح المادةتعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاعوان التقنيين فى جمع المعلومات حالما تبدأ اجتماعاتها قضايا الاعوان المشار اليهم في المادتين 16 و 17 أعلاه، الذين لم يرسموا .
المادة 19
فتح المادةلا يكون لتطبيق أحكام هذا المرسوم أي اثر رجعي مالي ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-409 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1980 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-409
« تلغى أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 85-25
مرسوم رقم 85-25 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 126
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
-
مرسوم رقم 84-185
مرسوم رقم 84-185 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 28 مايو سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1210
-
مرسوم رقم 84-98
مرسوم رقم 84-98 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 687
-
مرسوم رقم 84-334
مرسوم رقم 84-334 مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات بالاعلام الآلى بوزارة الرى والبيئة والغايات. 1876
-
مرسوم رقم 83-409
مرسوم رقم 83-400 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الناء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 1760
-
مرسوم رقم 83-698
مرسوم رقم 83 - - 698 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للأعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين . 3059
-
مرسوم رقم 82-94
مرسوم رقم 82-94 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات في الاعلام الآلي. 469
-
مرسوم رقم 82-505
مرسوم رقم 82 505 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع معطيات الاعلام الآلى بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 3560
-
مرسوم رقم 81-285
مرسوم رقم 81-285 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك للاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلى فى وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1466
-
مرسوم رقم 81-251
مرسوم رقم 81 251 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة الداخلية - 1311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.