مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1400 الموافق 3 يناير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية «النصر للصحافة» . 141

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.