مرسوم رقم 80 20 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة التربية . 154
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة التربية الوظائف التالية :
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بمتابعة سير الاعمال ذات الطابع الوطني بالاتصال مع الحزب والمنظمات الجماهيرية و وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بالتشريع، -- وظيفة مستشار تقنى يكلف بقضايا محو الامية وتربية الكبار، وظيفة مستشار تقنى ، يكلف بتلخيص نشاط أسلاك التقنيين
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة محتويات التعليم التقنى في علاقته مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية
- وظيفة مستشار تقنى يكلف بالبحث التربوى،
- وظيفة مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة للدراسات العامة وجمع تقارير النشاط و تلخيصها، و وظيفة مكلف بمهمة للاعلام والعلاقة مع الصحافة
- وظيفة مكلف بمهمة للعلاقات العامة -6 وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التربية المرتبطة بالقطاع الانتاجي،
- وظيفة مكلف بمهمة يتولى قضايا التنظيم والمناهج .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-270
مرسوم رقم 81 270 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1434
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.