مرسوم رقم 80 23 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة الثقيلة ووظائفهم - 174
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة الذين حدد عددهم ووظائفهم أدناه لدى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة بالاستشارات والدراسات التقنية وبمهمات وأشغال مفردة ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم كالتالي :
منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة تطور - المسائل المتعلقة بالمواد الاولية والمنتجات الاساسية ، منصب المستشار تقنى يكلف بمتابعة - نشاطات المجالس الشعبية التأسيسية والاشغال ذات الطابع القانونى المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية لانجاز قطاع الصناعة الثقيلة ومدى فعاليتها ، بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في - 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 6 و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من منصب لمكلف بمهمة مسائل البيئة وعلاقات | الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 قطاع الصناعة الثقيلة مع قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى ، منصب لمكلف بمهمة متابعة تطور المشاكل المرتبطة بممارسة الاحتكارات وتزويد قطاع الصناعة الثقيلة باللوازم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-240
مرسوم رقم 83-240 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر. - 970
-
مرسوم رقم 83-239
مرسوم رقم 83-239 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.