مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 137
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد دحو ولد قابلية أمينا عاما لوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 20 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.