قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة فى ولاية بشار وتحديد دوائر اختصاصها . 140
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول المبين أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73 – 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية بشار طبقا للجدول التالي :
دوائر الاختصاص بشار :
بشار، بنى ونيف، قنادسة بني عباس :
بني عباس، الوطاء، ايفلي، الساورة السفلي، كرزاز.
عبادلة :
عبادلة، تاغيت، تابلبالة . .
تندوف :
تندوف، رقيبات .
العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1400 الموافق 21 يناير سنة 1980 .
محمد يعلى الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 وزارة الاعلام والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 74-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.