قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1400 الموافق 24 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 175
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، وتكوينها وسيرها تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1400 الموافق 24 يناير سنة 1980 . بلقاسم نابي 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.