قرارات مقررات داخل الجزائر ن اشهر سلمة النسخة الأصلية 30 g 50 هج النسخة الاصلية وترجمتها 20 goo 100 go . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 دي ادارة المطبعة الوسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الأوصال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ج بدر 3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : الخولى دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 : . ج و لمن النشر على اساس 15 ج للسطو . اتفاقات دولية مرسوم رقم 82-251 مؤرخ في 10 شوال فهرس مراسيم قرارات مقررات عام 1402 وزارة الدفاع الوطني الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق أعمال مؤتمر بتنظيم مرسوم رقم 82 252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402
- رؤساء دول البلدان الصحراوية الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثاني وحكوماتها الذي تم في مؤتمر القمة السادس من المادة 3 من الامر رقم 69 7 المؤرخ في 18
- المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق بنوا قشط. 1532 التقاعد العسكري. - 1533
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 | الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير عام بوزارة المالية. 1535 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة. 1535 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 1535 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك. 1535 مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 1536 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 1536 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام | للعلاقات المالية الخارجية. 1536 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام | للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل. 1537 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للضرائب وأملاك الدولة. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 1537 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري. II 1538 مرسوم مؤرخ في II 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للجمارك. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مراقبة الصرف. 1538
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية. 1538 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الضرائب. 1539 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الخزينة والقرض والتأمينات. 1539 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 1539 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة. 1539 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص. 1539 مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين. 1539 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية بجاية ومستشفى بجاية. 1540 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة، ومستشفى سوق أهراس، ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران، والخروب، ومستشفى عنابة، وتمالوس. 1541 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1543 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1544 مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1546 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1546
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير . 1546 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1546 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 1547 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1547 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1548 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 1548 مراسيم مؤرخة فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982. تتضمن انهاء مهام مستشارين تقنيين. 1548 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1549 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الشؤون العام والتلخيص. 1549 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير. 1549 وزارة العمل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل. 1549 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر. 1550 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر. 1550 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد الحقوق والعلوم الادارية بجامعة الجزائر . 1550 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر. 1551 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم السياسية والاعلام بجامعة الجزائر. 1551 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد اللغة والادب العربي بجامعة الجزائر. 1551 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر. 1551 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر. 1551
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 فهرس (تابع) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى. 1551 مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى. 1552 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة. 1553 مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية. 1554 مرسوم رقم 82 258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية. 1558 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1562 وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التجهيزات. 1564 مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1564 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة. 1564
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه اتفاقات مرسوم رقم 82-251 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 | الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول البلدان الصحراوية وحكوماتها الذى تم فى مؤتمر القمة السادس المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 بنو اقشط . ب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، و بمقتضى القانون رقم 63 . - 221 63 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على ميثاق الوحدة الافريقية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-139 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنظيم أشغال مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الصحراوية الموقعة في 9 مارس سنة 1980 في باماكو، و بعد الاطلاع على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الصحراوية الذي تم في مؤتمر القمة السادس المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 بنو اقشط، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول البلدان الصحراوية وحكوماتها الذى تم فى مؤتمر القمة السادس المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 | دولية بنو اقشط، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الصحراوية المادة و : (النص الجديد) : « يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة. وتعقد هذه الدورة على التوالي في كل بلد، باستدعاء من وزير خارجية البلد المضيف الذي يرأس أعمال الدورة فحسب . اما الرئيس الدورى لمجلس الوزراء فتدوم فترة انتدابه مدة ما بين قمتين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات . يحق للمجلس أن يعقد دورة استثنائية، بطلب من أحد الاعضاء بشرط أن توافق سائر البلدان على . ذلك . وفي هذه الحالة يدعو رئيس مجلس الوزراء الى عقد الدورة ويترأس أعمالها. تعقد الدورة السنوية التي تحضر مباشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، في ذات البلد الذي يعقد فيه المؤتمر».
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صاحب الفخامة الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. عن جمهورية مالي صاحب الفخامة اللواء موسى اتراوري رئيس الجمهورية، الامين العام للاتحاد الديمقراطي للشعب المالي (ت - د . دش ش . م . ) عن جمهورية التشاد ، صاحب الفخامة ككونى اعويدي رئيس حكومة الاتحاد الوطني المؤقتة رئيس الدولة . للجمهورية الجزائرية 1533 عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية صاحب الفخامة المقدم محمد خونا ولد هيدالة رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة . عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية صاحب الفخامة الرائد الركن عبد السلام جلود عضو القيادة التاريخية لثورة الفاتح من سبتمبر، رئيس وفد الجماهيرية. عن جمهورية النيجر صاحب السعادة السيد داوودا ايالو وزير الخارجية والتعاون ممثل صاحب الفخامة العقيد سينى كونتشي رئيس المجلس العسكري الاعلى، رئيس الدولة .. * مراسيم، قرارات، مقررات
– وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 | الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثانى من المادة 3 من الامر رقم 69 – 7 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق التقاعد العسكرى . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، و و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-7 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية، لاسيما المادة 3 منه ، -6 و نظرا للاحكام الدستورية التي تقتضى بان تنظيم الصناديق العسكرية وسيرها ليس من اختصاص الميدان التشريعي، بل هي من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل المقطع 2 من المادة 3 من الامر رقم 69-7 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : يتكون مجلس الادارة من : الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا، مدير المستخدمين والقضاء العسكري،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي، مدير الميزانية والتخطيط،
- المدير المركزي للتموين».
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المادة 2 : يكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه وبمقتضى الامر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1397 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العامين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 24- المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 | فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. وبعد الاطلاع على كل القوانين والانظمة المطبقة في وزارة الدفاع الوطني، لاسيما في مجال الرقابة المالية يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : للضمان المادة 1 : الاجتماعي يكلف الصندوق العسكرى والاحتياط بما يلي :
- التكفل بأخطار الامراض، والامراض الطويلة المدى وحوادث العمل، والامراض المهنية وأمراض الولادة المغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي لفائدة المنتمين له. ( الباقي بدون تغيير). المادة 7 : تتكون ميزانية الصندوق من باب خاص بالايرادات و باب خاص بالنفقات . تشمل الايرادات خاصة على ما يأتي : I- الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم . 2 - مساهمة الدولة -3 الايرادات المالية». ( الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدل المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني . فهو يتداول في الميزانية التي تقدم لوزير الدفاع الوطني لاقرارها». «المادة 6 : تقدم تقديرات ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة ليتداول في شأنها خلال دورته الأولى وفي أجل
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية أقصاه 15 من شهر مارس الذى يسبق العام الذي أعدت له . المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويسيره مدير. يتكون مجلس الادارة من :
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا
- المدير المركزى للتموين مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي مدير التخطيط والميزانية يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه ويباشر في دراسة كل المشاكل القانونية ومشاكل الميزانية والمشاكل المالية | والصحية والاجتماعية التي هي من اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط . يحضر مدير الصندوق في الاجتماعات حضورا استشاريا. يتولى المدير المركزى للنشاط الاجتماعي الوصاية على الصندوق ضمن الشروط المحددة بالانظمة السارية في الدفاع الوطني». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1535 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير عام بوزارة المالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد نور الدين كراس بصفته مديرا عاما بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الغني شرشالي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محفوظ زروطة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الجمارك .– بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عز الدين ملاح، بصفته مديرا للجمارك، لتكليفه بمهام أخرى .
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب | مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد على براهيتي بصفته نائب مدير للتنظيم العقاري ومسح الاراضى بمديرية شؤون أملاك الدولة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد خير الدين شربال، بصفته نائب مدير للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام | 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد سليم العمودي، بصفته نائب مدير لتمويل الاستثمارات والمراقبة بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد البشير بن داود، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي والمالية المحلية بمديرية الميزانية | والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد - مصطفى بن يلس، بصفته نائب مدير للتكوين بمديرية الادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مقدم بوصالح، بصفته نائب مدير لتصفية الديون بمديرية الوكالة القضائية للخزينة لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد العزيز ،باري، بصفته نائب مدير لتنظيم الصرف بمديرية المالية الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين ،دغاب بصفته نائب مدير مراقبة المصاريف العمومية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، بصفته مكلفا بمهمة بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مصطفى بن عمرو مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول | غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد بن عودة مراد مديرا عاما للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والوسائل .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد الفاضل بلبحار مديرا عاما للادارة والوسائل . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للضرائب وأملاك الدولة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مروان جبور مديرا عاما للضرائب وأملاك الدولة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد بدر الدين نويوة مديرا عاما للخزينة والقرض والتأمينات .. للجمهورية الجزائرية 1537 : مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عز الدين ملاح مديرا عاما للجمارك. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد مولود حاشد رئيسا للمفتشية العامة للمالية وله رتبة مدير عام فى الادارة المركزية وصلاحياته. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد حسين دغاب مديرا عاما للشركة الوطنية للمحاسبة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام | 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد قويدر عولة مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محفوظ زروطة مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مصطفى كريشيام مديرا عاما مساعدا للجمارك . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مراقبة الصرف.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مصطفى العوفى مديرا لمراقبة الصرف بالمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد 2 محمد مقدم بوصالح مديرا للموظفين والتكوين . بالمديرية العامة للجمارك . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد الحميد قاس مديرا للميزانية والوسائل بالمديرية العامة للادارة والوسائل. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد خير الدين شربال مديرا للانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك 10 .. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد ضيف يونس بوعصيدة مديرا للتنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد البشير بن داود مديرا للموظفين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للادارة والوسائل .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول | غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الضرائب. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد الرزاق نايلى دواودة مديرا للضرائب بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة. J مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الخزينة والقرض والتأمينات. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد سليم العمودى مديرا للخزينة والقرض بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد على براهيتي مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام للجمهورية الجزائرية 1539 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز بارى مديرا للميزانية والمراقبة بالمديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص . بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد ابراهيم بوز بوجن مديرا للدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص بالمديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات ..
- مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مصطفى بن يلس مستشارا تقنيا يكلف بدراسة التدابير والعمليات الضرورية لتعميم استعمال اللغة الوطنية فى ادارة المالية وقطاعها واعداد ذلك وتلخيصه . بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مصطفى زروقي مستشارا تقنيا يتولى اعداد | الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الوزارية المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية وأعداد التقرير السنوى عن النشاط.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد نور الدين كراس مستشارا تقنيا يتولى القضايا الاقتصادية الدولية . بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد | بلعيد أجكوان مستشارا تقنيا يتولى الاجور والاسعار وتطبيق القانون الاساسى العام للعامل بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عمرو الدباق مستشارا تقنيا يتولى الدراسة ومتابعة منشورات الاعلام الخاص بالمالية . قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو | سنة 1982 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة ببلدية بجاية ومستشفى بجاية . ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جسادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، والنصوص التي عدلته أو تممته وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث في بجاية قباضات للضرائب المختلفة تسميان : قباضة الضرائب المختلفة لبلدية بجاية، وقباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية . المادة 2 : تكلف قباضة الضرائب المختلفة لبلدية بجاية التي أنشئت بموجب القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 بتحصيل ايرادات الخزينة ما هدا الغرامات التي عهد لقباضة الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية لمعاينتها وتحصيلها وتصفيتها . المادة 3 : يكون مقر قباضتى الضرائب المختلفة بمدينة بجاية . المادة 4 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 5 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1982 . المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 الجدول الملحق البلديات الموجودة في تعيين القباضة والمقر دائرة الاختصاص الاقليمي للقباضة ولاية بجاية دائرة بجاية تلغى مدينة بجاية بجاية تضاف بلدية بجاية بجاية مستشفى بجاية قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو | سنة 1982 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية، ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة ومستشفى سوق أهراس، ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران والغروب، ومستشفى عنابة، وتمالوس. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 المصالح المسيرة الاخرى يلغى :
-
- القطاع الصحى بجاية المكتب الخيري في بجاية-
- مدرسة الشبان الصم ببجاية
- مصلحة النقل الحضري
- مصلحة المياه مصنع الاسمنت والمعاجس يضاف :
- المكتب الخيرى - بجاية
- مصلحة النقل الحضرى
- مصلحة المياه مصنع الاسمنت والمحاجر يضاف : القطاع الصحي في بجاية- مدرسة الشبان الصم - بجاية . جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات وبمقتضى المراسيم رقم 81 294 ورقم 81 295 ورقم 81 296 المؤرخة في 26 ذي الحجة
- - عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمنة انشاء مراكز طبية تربوية ودور للاشخاص المسنين أو المعوقين للاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب،
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بجاية، ومستشفى سطيف، ومستشفى باتنة، ومستشفى تيارت ومستشفى سكيكدة، ومستشفى سوق أهراس ومستشفى معسكر، ومستشفى سيق، والقباضة الخاصة بوهران والخروب، ومستشفى عنابة وتمالوس وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجدول الملحق تعيين القباضات ولاية بجاية مستشفى بجاية ولاية سطيف مستشفى سطيف ولاية باتنة مستشفى باتنة ولاية تيارت مستشفى تيارت ولاية سكيكدة مستشفى سكيكدة ولاية قالمة مستشفى سوق أهراس المصالح المسيرة تضاف : مدرسة الشبان الصم بجاية تضاف : مدرسة الشبان الصم - سطيف دار المسنين والمعوقين تضاف : دار المسنين والمعوقين - باتنة تضاف : دار المسنين والمعوقين - تيارت تضاف : دار المسنين والمعوقين سكيكدة دار الرضع - سكيكدة تضاف : دار المسنين والمعوقين - سوق أهراس
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية تعيين القباضات ولاية معسكر مستشفى معسكن مستشفى سيق ولاية وهران القباضة الخاصة بوهران ولاية قسنطينة الخروب ولاية عنابة مستشفى عنابة ولاية سكيكدة تمالوس وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 12 و 16 منه، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين و بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979، للجمهورية الجزائرية 1543 المصالح المسيرة تضاف : دار المسنين والمعوقين - معسكن دار المسنين والمعوقين - سيق تضاف : دار المسنين والمعوقين - وهران دار الرضع وهران المركز الطبي التربوى مسرغين تضاف : دار المسنين والمعوقين تضاف : مستشفى الامراض العقلية تضاف : القطاع الصحى تمالوس وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1399 الموافق 14 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح دمبرى أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبرى بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون | يوليو سنة 1982. الخارجية، الشاذلي بن جديد
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- على كافي، تونس (تونس) عبد القادر بن قاسي، دمشق (سوريا)
- نور الدين حربي، لواندا (أنغولا)
- أحمد نجيب بولبينة، نيامي (النيجر) الحاج بن عبد القادر عزوط، ياوندي (كامرون) عمر بن الغزال، برازفيل (كونغو) عبد الغنى قصرى، كوتونو (بنين) فرحات الوناس، أنتنا ناريفو (مدغشقر)- محمد الامين علوان، أديس أبابا (أثيوبيا) حسين مسلوب، كوناكري (غينيا) عبد الرحمن بن الصيد، دار السلام (تانزانيا) بشير ولد رويس، هافانا (كوبا) عبد الحميد عجالي، بلغراد (يوغسلافيا) عبد الرحمن شريط، بغداد (العراق) عبد اللطيف رحال، اليونسكو (باريس) عبد الكريم غريب، طهران (ايران)
- محمد الهادي حمدادو، الخرطوم (السودان) صليح بن قبي، طرابلس (ليبيا) الشريف سيسبان عدن (جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية) حفيظ كرمان، فارصوفيا (بولونيا)
- محمد المصطفى معيزة، جدة (العربية السعودية) محمد بجاوى، منظمة الامم المتحدة بنويورك الولايات المتحدة الامريكية)
-
- رضا مالك، واشنطن الولاية المتحدة الامريكية)
- محمد الاخضر بلعيد، فيينا (النمسا) محمد سحنون، باريس (فرنسا) رشيد حداد، بيرن (سويسرا) محمد قادرى، أنقرة (تركيا)- زين العابدين مومجي، باماكو (مالي) محمد لعلى، كامبالا (أوغندا) أنيس صالح باي منظمة الامم المتحدة، جنيف (سويسرا) عمرو أو الصديق، روما (ايطاليا)
- حسين زعطوط كينشاسا (الزايير) أحمد الحاج على دكار (السينغال)
- على عبد اللاوى بكين الصين الشعبية) مصطفى الاشرف، مكسيكو (المكسيك) حسين جودي، لشبونة (البرتغال) محمد كلو، بون (جمهورية ألمانيا الفيدرالية) أحمد بوضربة، بيونس آرس (الارجنتين)
- ميسوم صبيح، أوطاوا (كندا) عبد الرحيم ستوتي، اسلام آباد (الباكستان)
-
- محمد خوري، مابوتو (الموزمبيق) نور الدين حفاظ، لاغوس (النيجر) الطيب بو الحروف، ليما (البيرو)
- العياشي پاكر، موسكو (الاتحاد السوفياتي) عبد الله فاضل، كراكاس (فينزويلا) عبد الكريم بن محمود، لندن (بريطانيا) عبد العزيز معاوي، مدريد، (اسبانيا)
- مراد بن الشيخ، طوكيو (اليابان)
- ادريس الجزائري، بروكسل (بلجيكا) و هؤلاء يدعون لمهام أخرى. يجرى تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من 31 غشت 1982
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية تلفى مراسيم تعيين السفراء فوق العادة والمفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم لدى البلدان التالية :
- أحمد نجيب بولبينة لدى جمهورية فولتا العليا، منع الاقامة بنيامي (النيجر) بشير ولد رويس لدى جمهورية جمايكا، مع- الاقامة بهافانا (كوبا)
- بشير ولد رويس لدى جمهورية غوييان التعاونية، مع الاقامة بهافانا (كوبا) بشير ولد رويس، لدى جمهورية ترينيداد و تو باقو، مع الاقامة بهافانا (كوبا) عبد الحميد عجالي، لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية، مع الاقامة ببلغراد (يوغسلافيا) نور الدين حربي لدى جمهورية ساوتومي- وبرانسيب مع الاقامة بلواندا (أنغولا) أحمد نجيب بولبينة لدى جمهورية تشاد، مع الاقامة بنيامي (النيجر)
- الحاج بن عبد القادر عزوط، لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، مع الاقامة بياوندي (كاميرون)
- عبد الرحمن بن الصيد، لدى جمهورية زامبيا مع الاقامة بدار السلام (طانزانيا)
- محمد الامين علوان، لدى منظمة الوحدة الافريقية بأديس أبابا (اثيوبيا) محمد الامين علوان، لدى اللجنة الاقتصادية لافريقيا بأديس أبابا (أثيوبيا)
- فرحات الوناس، لدى جمهورية السيشل، مع الاقامة بانتنا ناريفو (مدغشقر) فرحات الوناس لدى جزر موريس، مع الاقامة- بأنتنا ناريفو (مدغشقر) عبد الغنى قصرى لدى جمهورية الطوغو، مع الاقامة بكوتونو (بينين) للجمهورية الجزائرية 1545 حسين مسلوب، لدى جمهورية سيراليون، مع الاقامة بكوناكري (غينيا) عبد القادر بن قاسى، لدى جمهورية قبرص، مع الاقامة بدمشق (سوريا) أنيس صالح باي لدى الفاتيكان، مع الاقامة- بجنيف (سويسرا)
-
- ادريس الجزائرى، لدى الدوقية الكبيرة للكسنبورغ، مع الاقامة ببروكسل (بلجيكا)
- ادريس الجزائرى، لدى المجموعة الاقتصادية الاوربية المشتركة، ببروكسل (بلجيكا)
- العياشي ياكر، لدى جمهورية منغوليا الشعبية مع الاقامة بموسكو (الاتحاد السوفياتي)
- مع بشير ولد رويس، لدى جمهورية نيكاراغوا، مع الاقامة بهافانا (كوبا) أحمد حاج على لدى جمهورية غامبيا، مع الاقامة بدكار (السينغال) محمد خورى، لدى جمهورية الملاوى، مع الاقامة بمابوتو (الموزمبيق) محمد خورى، لدى مملكة سوازلاند، مع الاقامة- بمابوتو (الموزمبيق) أحمد بوضربة، لدى جمهورية الارغوى، مسع- الاقامة ببيونس آرس (الارجنتين) حسين زعطوط لدى جمهورية رواندا، مع الاقامة بكينشاسا (الزايير) مصطفى الاشرف، لدى جمهورية بناما، مع الاقامة بمكسيكو الولايات المتحدة المكسيكية) الطيب بوالحروف، لدى جمهورية بوليفيا، مع الاقامة بليما (البيرو) حسين زعطوط لدى جمهورية بورندى، مع الاقامة بكينشاسا (الزايير) صليح بن قبي، لدى جمهورية مالطا مع الاقامة بطرابلس (ليبيا)
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام قناصل عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد بختي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا) ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد المجيد قوار، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرنكفورت (جمهورية ألمانيا الفيديرالية)، ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد المجيد فصلة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمرسيليا (فرنسا) ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه | بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد المجيد محمدي، بصفته مديرا للادارة العامة ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى. بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982 لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. يسي بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد ابراهيم عيسى، بصفته نائب مدير للجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 12 و 16 منه ، و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الحاج عبد القادر عزوط، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام المساعد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد القادر بن قاسى أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يوم بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- جمال حوحو، لدى الجمهورية الفرنسية في باريس،
- رضا مالك، لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن،
- فرحات الوناس، لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، عبد المالك بن حبيلس لدى الاتحاد السويسرى في بيرن عبد الحميد الاطرش، لدى اسبانيا في مدريد،
- الطيب بوالحروف لدى جمهورية البرتغال في لشبونة عبد الرحمن شريط لدى الجمهورية الايطالية في روما،
- البشير ولد رويس، لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف (سويسرا)، عبد العزيز بن حسين لدى جمهورية النمسا في فيينا، للجمهورية الجزائرية 1547 عبد الكريم بن محمود، لدى جمهورية تركيا في أنقرة ، عبد الحميد عجالى لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية في طهران ابراهيم غافة لدى الجمهورية الاسلامية- الباكستانية في اسلام آباد، نور الدين حربي، لدى جمهورية الهند في- نيو دلهي عبد الكريم غريب، لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين نصر الدين حفاظ لدى الجمهورية الاشتراكية- الفييتنامية في هانوي حفيظ كرمان لدى اليابان في طوكيو، محمد الاخضر بلعيد، لدى كوريا الشمالية في- بيونغ يونغ
-
- العياشي ياكر لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن،
- محمد سحنون لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك محمد صالح دمبري، لدى كندا في أوطاوة،- يزيد زرهوني لدى الولايات المتحدة للمكسيك في مكسيكو،
- أحمد بوضربة لدى جمهورية البيرو في ليماء عبد الرحيم ستوتى لدى جمهورية فنزويلا في كركاس عبد المجيد أوشيش، لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس حسين زعطوط لدى جمهورية كوبا في هافانا مسعود آيت شعلال، لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو، عبد الغنى قصرى لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا،
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
- أنيس صالح باي لدى الجمهورية الاشتراكية لرومانيا في بوخارست أحمد بختى لدى جمهورية الكونغو الشعبية في- بر از فيل حسين مسلوب لدى أثيوبيا في أديس أبابا،
- محمد الطاهر بوزربية، لدى الجمهورية المتحدة لطانزانيا في دار السلام،
- مراد بن الشيخ، لدى جمهورية كينيا في نيروبي،
- مصطفى الاشرف، لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في باريس،
- محمد كلو، لدى زمبابوي في هاراري
- محمد لعلى لدى الجمهورية الديمقراطية الملغاشية في أنتا ناناريفو، جمال يعلى، لدى جمهورية أنغولا الشعبية في- لواندا، على عبد اللاوى لدى جمهورية مالي في باماكو، سليم طاهر دباغة، لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في لاغوس، عبد المجيد قوار، لدى جمهورية الكمرون المتحدة في ياوندي، عيسى ابراهيم، لدى جمهورية النيجر في نيامي
- حسناوي خالدى، لدى دولة الكويت في الكويت، عبد الغنى عقبي لدى الجمهورية التونسية في تونس
- عبد الله فاضل لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس، تجيني هدام لدى المملكة العربية السعودية في جدة،
- محمد قادري، لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن،
- محمد برغام، لدى دولة قطر في الدوحة صالح بوجمعة، لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق
-
- محمد المصطفى معيزة، لدى جمهورية بينين الشعبية في كوتونو،
- محمد الهادى حمدادو، لدى جمهورية العراق في بغداد رشيد حداد، لدى جمهورية السينغال في دكار . وينفذ هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر 1982 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد زين العابدين ممجي، مديرا للادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد الفاضل بلبحار بصفته مفتشا عاما، لتكليفه بمهام أخرى . مراسيم مؤرخة فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام مستشارين تقنيين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى زروقي بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عمرو الدباق بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد قويدر عولة بصفته مستشارا تقنيا، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر العماري بصفته نائب مدير لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الشؤون العامة والتلخيص . بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد القادر العماري مديرا للشؤون العامة والتلخيص . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين نائب مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد ابراهيم لكروف نائب مدير لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة بوزارة الداخلية. للجمهورية الجزائرية 1349 وزارة العمل قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل . ان وزير العمل ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتسييرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 26 صفر عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 09 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العمل والتكوين المهني، المتمم والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1978 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين 13 سبتمبر سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المنشأة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970، المتمم والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1978 المذكور أعلاه المادة 2 : تحدث أقسام الانتخاب في الاماكن التالية : مقر وزارة العمل بالجزائر العاصمة ، المكتب الوطني لليد العاملة ،
- المديريات المكلفة بالعمل في المجالس التنفيذية للولايات . يجب أن تعلق قوائم المنتخبين والمترشحين قبل عشرين (20) يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخابات في كل الاقسام الانتخابية المذكورة أعلاه. المادة 3: يمكن الموظفين الذين يكونون فى عطلة أو الذين يمارسون مهامهم خارج منطقة الانتخاب أن ينتخبوا بالمراسلة، ويرسل لهم مسؤول قسم الانتخاب الذي ينتمون اليه بطاقة الانتخاب وظرفين. يضع المنتخب عن طريق المراسلة بطاقة الانتخاب فى الظرف الصغير دون أن يضع أي أثر خارجي ويغلقه ثم يضع هذا الظرف في ظرف كبير يحمل اسم المنتخب ولقبه ورتبته ومنصبه وتوقيعه . يجب أن تصل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل قفل الفرز. المادة 4 : ينشأ بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مكتب مركزى للانتخاب لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العمل، ويكلف بفرز الاصوات واعلان النتائج . المادة 5 : يعد كل مكتب مركزى للانتخاب ، فور انتهاء عمليات الفرز محضرا لعمليات الانتخاب ويقوم باعلان النتائج وتعيين الاعضاء المرسمين | والاعضاء النواب .. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمطورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 . عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز وزارة التعليم والبحث العلمي
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد نجيب بن القاضي مديرا لمعهد العلوم الطبية بجامعة الجزائر . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد بن حوية مديرا لمعهد جراحة الاسنان بجامعة الجزائر .. قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد الحقوق والعلوم الادارية بجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق . أول يوليو سنة 1982 يعين السيد عمرو عوابدى مديرا لمعهد الحقوق والعلوم الادارية بجامعة الجزائر .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول | يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 | الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد خليفة جنيدى مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد العلوم السياسية والاعلام بجامعة الجزائر . سعد ست بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد. محمد عباسة مديرا لمعهد العلوم السياسية والاعلام | بجامعة الجزائر . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد اللغة والادب العربي بجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد محمد مصايف مديرا لمعهد اللغة والادب العربي بجامعة الجزائر . قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد للجمهورية الجزائرية 1551 الوافي عبيد مديرا لمعهد اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر .. قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . بتت بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يعين السيد بلقاسم العلوى مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم فى 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة «سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وبناء على الميثاق الوطنى، لاسيما الباب الرابع منه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 230- المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة | جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر و انتاجه المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة | من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بالبحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجسلشافت من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى ،
- الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر «سوناطراك» من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى. المادة 2 : يحل البروتوكول والاتفاق المشار اليهما أعلاه ضمن الشروط والكيفيات المقررة محل البروتوكول والاتفاق المصادق عليهما بالمرسوم رقم 80 230 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية -6 - وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب | الرابع منه ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 -
- الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-230 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبرغ آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى ، -6 وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر | المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة، وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله ، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية للجمهورية الجزائرية 1553 «سوناطراك من جهة وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن- البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى.
- الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى. المادة 2 : يحل البروتوكول والاتفاق المشار اليهما أعلاه ضمن الشروط والكيفيات المقررة محل البروتوكول والاتفاق المصادق عليهما بالمرسوم رقم 80 230 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسووم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 – 49 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتضمن احداث مركز وطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى معاهد تقنولوجية للرياضة، وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 80-148 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد نظام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للرياضة لنيل شهادة تقني سام في الرياضة يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر المحدث بالامر رقم 70-49 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970، المشار اليه أعلاه الى معهد تقنولوجى للرياضة . | المادة 2 : يكون مقر المعهد المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في الحراش، بولاية الجزائر . المادة 3 : يخضع المعهد التقنولوجي للرياضة المذكور في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى معاهد تقنولوجية للرياضة، وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للفرق الرياضية الوطنية .. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الاس رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المعدل بالمرسوم رقم 82-38 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة لاسيما المادة 5 منه، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتسمى «المركز الوطني للفرق الوطنية .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يخضع المركز الوطني للفرق الوطنية المشار اليه فيما يأتى بالمركز » لوصاية الوزير المكلف بالرياضة . المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر ويمكن نقله بمرسوم الى أى مكان آخر من التراب الوطني . المادة 4 : يمكن انشاء ملحقات تابعة للمركز عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية . الباب الثاني الهدف المادة 5 : يمثل المركز اطارا لتجمع الفرق الوطنية الرياضية وتحضيرها . وهو، لهذا الغرض، مكلف بما يأتي :
- توفير الشروط المادية والتقنية والنفسية الكفيلة بضمان تجمع الفرق الوطنية وتحضيرها، توفير ظروف الحياة المشتركة للفرق الوطنية وتنظيم أنشطة ثقافية وترويحية لفائدة أعضائها،
- توفير أحسن ظروف العمل لاطارات الفرق الوطنية،
- ضمان تنظيم فترات تدريبية وندوات واجتماعات وملتقيات وطنية ودولية، تتعلق بأنشطة الحركة الرياضية الوطنية
- استقبال رياضيين مواطنين وأجانب في نطاق التظاهرات الرياضية الدولية المنظمة بالجزائر .. الباب الثالث التنظيم الادارى المادة 6 : يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ويسيره مدير بمساعدة عون محاسب. للجمهورية الجزائرية 1555 الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشبيبة والرياضة، من : أ) أعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الادارى،
-
- ممثل لوزارة المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله . ب أعضاء منتخبون :
- ممثلان للاتحاديات الرياضية ينتخبهما أمثالهما، ممثلان للمديرين الفنيين المواطنين- ينتخبهما أمثالهما،
- ممثلان للموظفين الاداريين والمستخدمين في المركز ينتخبهما زملاؤهما،
- عضوان من أعضاء الفرق الوطنية ينتخبهما زملاؤهما . ج) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة :
- شخصان يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما لما يوليانه من عناية لمشاكل الرياضة . المادة 8 : يشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة .
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المادة 9 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها . وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعنيين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة. وفي حالة انقطاع عضوية عضو من أعضاء مجلس الادارة، فان العضو الجديد المعين يخلفه حتى انتهاء تلك العضوية .. المادة II : تعد وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية على أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات | النقل وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 12 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المركز، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولاسيما في المواضيع الآتية : النظام الداخلي للمؤسسة، مشاريع الميزانية والحسابات الادارية والتسييرية الخاصة بالمؤسسة،
- الصفقات والملاحق فى اطار التنظيم الجارى به العمل،
- اقتناء الاملاك المنقولة والتنازل عنها | والايجارات
- الغاء الاشياء المنقولة مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها، انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو الغاؤها، برامج صيانة المباني والتجهيزات والحفاظ عليها، جدول توزيع أعداد العاملين في حدود- الاعداد القانونية
- قبول أو رفض الهبات والوصايا دونما كلفة، أو شرط، أو تخصيص عقاري،
- تسوية الخلافات
- تقرير النشاط السنوى الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 13 : لا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة . المادة 14 : يجتمع مجلس الادارة اجباريا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بدعوة من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع فى دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو الوزير الوصي أو ثلثي أعضاء المجلس. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز . وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات الاستثنائية . المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء المادة 16 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع. وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى، والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع . المادة 17 : تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ. وفي حالة ما اذا كانت ثمة معارضة أو طلبت معلومات مكملة، فان مداولات جديدة تغدو ضرورية، ثم ان الوثائق أو المعلومات المطلوبة ترسل في ظرف ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المعارضة أو طلب المعلومات المكملة. لا تنفذ القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 18 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة . و تنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 19 : يتولى المدير تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة. للجمهورية الجزائرية - 1957 يقوم مدير المؤسسة بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق العقود السارية عليهم، باستثناء الاعوان الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، يعد مشروع الميزانية ويتولى الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، يعد الحساب الادارى الخاص بالمؤسسة،
- يعقد الصفقات والعقود وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يتولى تحرير تقرير النشاط السنوى، ويرسله الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى أمانة المجلس الادارى. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول اعداد الميزانية واقرارها المادة 20 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للمصاريف .
- (1) تشتمل الموارد على ما يأتي : الاعانات المالية المخصصة للتسيير- والتجهيز فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تتضمن بصورة عامة المصاريف اللازمة لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها.
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المادة 21 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير، على مجلس الادارة للتداول في شأنه. ثم يعرض على موافقة الوزير الوصى قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية التي يتعلق بها . و بعد ذلك يتولى الوزير الوصى تقديم مشروع الميزانية لوزير المالية وفقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 22 : وفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في مطلع السنة المالية، فان عمليات الانفاق اللازمة لتسيير المؤسسة يمكن القيام بها وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 23 : مدير المؤسسة هو الآمن بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل. سنة مالية كما يعد سندات الايرادات . المادة 24 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 26 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المنصرمة، مصحوبا كل ذلك بآراء مجلس الادارة، وبتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 27 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية .. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية. المادة 29 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى . المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية.
- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضه
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 المعدل بالمرسوم رقم 82-38 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة لاسيما المادة 5 منه، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي و تسمى «مركز الاتحاديات الرياضية». المادة 2 : يخضع مركز الاتحاديات للجمهورية الجزائرية 1559 الاتحاديات الرياضية، وتسييرها ووضعها تحت تصرفها. ضمان المحافظة على الوثائق والجوائز
- الخاصة بالحركة الرياضية الوطنية . الباب الثالث التنظيم الادارى المادة 5 : يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ويسيره مدير بمساعدة عون محاسب. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 6 : يتألف مجلس الادارة الذي يرأسه المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشبيبة والرياضة من الاعضاء الآتي بيانهم : أ (أ) أعضاء بحكم القانون :
-
- المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة الرياضية | الشبيبة والرياضة أو ممثله، المشار اليه فيما يأتي بالمركز » لوصاية الوزير المكلف بالرياضة . المادة 3 : يكون مفس المركز في مدينة | الجزائر. الباب الثاني الهدف المادة 4 : يهدف المركز الى توفير الشروط المادية الضرورية لجمع الاتحاديات الرياضية بغية تقديم مساعدة لها تتمثل في وضع وسائل بشرية ومادية مناسبة تحت تصرفها. ولهذا الغرض، يكلف المركز بما يأتي :
- انشاء مصالح ادارية مشتركة بين جميع الاتحاديات الرياضية والقيام بتسييرها، باستثناء التسيير المالي الخاص بكل اتحادية .
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المركز وتسييرهم،
- تكوين الوثائق العامة الضرورية لاعمال
- ممثل وزير المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله، رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية أو ممثله ب أعضاء منتخبون :
- أربعة رؤساء اتحاديات رياضية ينتخبهم أمثالهم،
- ممثلان للموظفين الإداريين والعمل بالمركز ينتخبهما زملاؤهما . المادة 7 : يشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة . المادة 8 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال .
1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من السلطات التي ينتمون اليها . وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعنيين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الاخيرة. وفي حالة انقطاع عضوية عضو من أعضاء مجلس الادارة، فإن العضو الجديد المعين يخلفه حتى انتهاء تلك العضوية . المادة 10 : تعد وظائف أعضاء مجلس الادارة ظائف مجانية، غير أنه يمكن تخصيص تعويضات نقل لهم وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 11 : يتداول مجلس الادارة، بناء على • تقرير مدير المركز، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل في جميع المسائل التي تعنى المؤسسة ولاسيما المواضيع الآتية : النظام الداخلي للمؤسسة،
- مشاريع الميزانية والحسابات الادارية والتسييرية الخاصة بالمؤسسة،
- الصفقات والملاحق في اطار التنظيم الجاري به العمل،
- اقتناء الاملاك المنقولة والتنازل عنها والايجارات
- الغاء الاشياء المنقولة
- مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها ، برامج صيانة المباني والتجهيزات والحفاظ عليها، جدول توزيع أعداد الرياضيين في حدود- الاعداد القانونية،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا دونما . كلفة، أو شرط، أو تخصيص عقاري،
- تسوية الخلافات،
- تقرير النشاط السنوى الذي يعده ويقدمه
- مدير المؤسسة. المادة 12 : لا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة . المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة اجباريا في دورة عادية مرتين فى السنة على الاقل، بدعوة من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع فى دورة استثنائية بناء على طلب من المدير أو الوزير الوصي أو ثلثي أعضاء المجلس . يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز . وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات الاستثنائية . المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل . واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 15 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع. المادة 16 : تكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ . وفي حالة وجود معارضة أو طلب معلومات مكملة، يتعين فتح مداولات جديدة وارسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة في أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ المعارضة أو طلب المعلومات المكملة . لا تنفذ القرارات المتضمنة مشاريع الميزنية والحسابات وقبول الهبات والوصايا الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصى ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين موظفي وزارة الشبيبة والرياضة المرتبين في السلم (12) على الاقل . وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 18 : يتولى المدير تنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة يقوم مدير المؤسسة بما يأتي : يمارس السلطة السلمية على جميع
- المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار التعاقدات السارية عليهم باستثناء الاعوان الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، كما ينهى مهامهم. للجمهورية الجزائرية - 1561 يعد مشروع الميزانية ويتولى الالتزام بالنفقات والامر بصرفها،
يعد الحساب الادارى الخاص بالمؤسسة، يعقد الصفقات والعقود وفقا للاحكام
- التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يحرر تقرير النشاط السنوى ويرسله الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة
- المدنية، يتولى أمانة مجلس الادارة.
- الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول اعداد الميزانية واقرارها المادة 19 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد و باب للمصاريف . 1 (1) تشتمل الموارد على ما يأتي : الاعانات المالية المخصصة للتسيير والتجهيز في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا
- للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تشمل بصورة عامة المصاريف الضرورية لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها . المادة 20 : يعرض مشروع الميزانية الذي يعده المدير على مجلس الادارة للتداول في شأنه.
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه ثم يعرض على موافقة الوزير الوصى قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية التي يتعلق بها . يتولى الوزير الوصى بعد ذلك تقديم مشروع الميزانية الى وزير المالية طبقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل . المادة 21 : يمكن القيام بعمليات الانفاق الضرورية لسير المؤسسة طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية فى حالة ما اذا لم تتم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل سنة مالية كما يعد سندات الايرادات . المادة 23 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 25 : يرسل الحساب الختامي، والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة برأى مجلس الادارة وتقرير السلطة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 26 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية . | المادة 28 : يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى . المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني . نس ان وزير الشؤون الدينية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن انشاء سلالم المرتبات لاسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 60-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، لاسيما المادة 3 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني وفق أحكام هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم اذا كانت أعمارهم تبلغ في تاريخ اجراء المسابقة 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك أي تأخير في السن وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة (11) أدناه . المادة 4 : تتكون ملفات الترشح من الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر . للجمهورية الجزائرية - 1563
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة.
- شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى
- نسخة طبق الاصل من الشهادات العلمية عند الاقتضاء تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك .
- 6 صور شمسية . المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الموظفين والتكوين في وزارة الشؤون الدينية . ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير الشؤون الدينية وينشرها . المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية : اختيار كتابى يحتوى على كتابة آيات من- القرآن الكريم - المدة ساعتان، المعامل 2 ، اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح- للقرآن - المدة 15 د، المعامل 1.
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المادة 9 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يرسب صاحبها. المادة 10 : عدد المناصب المعروضة 1200 • المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من : مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مفتش الشؤون الدينية، أو رئيس مصلحة الشؤون الدينية باحدى الولايات
- 3 أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح من لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين في التعليم القرآنى متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه ، المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 { عن وزير الشؤون عن كاتب الدولة للوظيفة الدينية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري عبد المجيد الشريف الامين العام خالف معمري وزارة التكوين المهني- مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التجهيزات.- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد السعيد موزاوى مديرا للتجهيزات .. مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد رشيد برادعي نائب مدير التنشيط والتنسيق .
بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد قدور مامى نائب مدير الدراسات والبرمجة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد حمدان طوايبية نائب مدير التنظيم الاداري. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن حداد مكلفا بمهمة للقضايا المتعلقة بالتوثيق والاعلام . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر