مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 1539
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد على براهيتي مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بالمديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.