مرسوم رقم 82-257 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطنى للفرق الرياضية الوطنية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتسمى «المركز الوطني للفرق الوطنية .
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيخضع المركز الوطني للفرق الوطنية المشار اليه فيما يأتى بالمركز » لوصاية الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر ويمكن نقله بمرسوم الى أى مكان آخر من التراب الوطني .
المادة 4
فتح المادةيمكن انشاء ملحقات تابعة للمركز عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية .
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةيمثل المركز اطارا لتجمع الفرق الوطنية الرياضية وتحضيرها .
وهو، لهذا الغرض، مكلف بما يأتي :
- توفير الشروط المادية والتقنية والنفسية الكفيلة بضمان تجمع الفرق الوطنية وتحضيرها، توفير ظروف الحياة المشتركة للفرق الوطنية وتنظيم أنشطة ثقافية وترويحية لفائدة أعضائها،
- توفير أحسن ظروف العمل لاطارات الفرق الوطنية،
- ضمان تنظيم فترات تدريبية وندوات واجتماعات وملتقيات وطنية ودولية، تتعلق بأنشطة الحركة الرياضية الوطنية
- استقبال رياضيين مواطنين وأجانب في نطاق التظاهرات الرياضية الدولية المنظمة بالجزائر ..
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 6
فتح المادةيتولى ادارة المركز مجلس ادارة ويسيره مدير بمساعدة عون محاسب.
للجمهورية الجزائرية 1555
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس الادارة الذي يرأسه المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشبيبة والرياضة، من :
أ) أعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة، أو ممثله ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى،
- - ممثل لوزارة المالية مدير المصلحة المركزية للرياضة العسكرية أو ممثله .
ب أعضاء منتخبون :
- ممثلان للاتحاديات الرياضية ينتخبهما أمثالهما، ممثلان للمديرين الفنيين المواطنين - ينتخبهما أمثالهما،
- ممثلان للموظفين الاداريين والمستخدمين في المركز ينتخبهما زملاؤهما،
- عضوان من أعضاء الفرق الوطنية ينتخبهما زملاؤهما .
ج) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة :
- شخصان يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما لما يوليانه من عناية لمشاكل الرياضة .
المادة 8
فتح المادةيشارك مدير المركز والمراقب المالي والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
ويتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة . 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
المادة 9
فتح المادةيمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها .
وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعنيين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وفي حالة انقطاع عضوية عضو من أعضاء مجلس الادارة، فان العضو الجديد المعين يخلفه حتى انتهاء تلك العضوية ..
المادة II : تعد وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية على أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات | النقل وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المركز، وفي اطار التنظيم الجاري به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولاسيما في المواضيع الآتية :
النظام الداخلي للمؤسسة، مشاريع الميزانية والحسابات الادارية والتسييرية الخاصة بالمؤسسة،
- الصفقات والملاحق فى اطار التنظيم الجارى به العمل،
- اقتناء الاملاك المنقولة والتنازل عنها | والايجارات
- الغاء الاشياء المنقولة مشاريع توسيع المؤسسة أو اصلاحها، انشاء ملحقات للمؤسسة أو تحويلها أو الغاؤها، برامج صيانة المباني والتجهيزات والحفاظ عليها، جدول توزيع أعداد العاملين في حدود - الاعداد القانونية
- قبول أو رفض الهبات والوصايا دونما كلفة، أو شرط، أو تخصيص عقاري،
- تسوية الخلافات
- تقرير النشاط السنوى الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز لمجلس الادارة قانونيا أن يتخذ قرارات من شأنها أن تفضى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة .
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة اجباريا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بدعوة من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع فى دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو الوزير الوصي أو ثلثي أعضاء المجلس.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز .
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق اللازمة لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع .
ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة الى الدورات الاستثنائية .
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل .
واذا لم يحصل هذا النصاب، دعى مجلس الادارة الى الاجتماع من جديد خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية للتاريخ المقرر لعقد اجتماعه الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاول، وحينئذ تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين. . تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة من أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 16
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقوم وموقع.
وكل محضر من محاضر مجلس الادارة يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، ثم يرسل الى الوزير الوصى، والى أعضاء مجلس الادارة في الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع .
المادة 17
فتح المادةتكون قرارات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى الوزير الوصى الا اذا صدرت معارضة صريحة منه، أو قرار بتأجيل التنفيذ.
وفي حالة ما اذا كانت ثمة معارضة أو طلبت معلومات مكملة، فان مداولات جديدة تغدو ضرورية، ثم ان الوثائق أو المعلومات المطلوبة ترسل في ظرف ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ صدور المعارضة أو طلب المعلومات المكملة.
لا تنفذ القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد موافقة صريحة من الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة .
و تنهى مهامه على الشكل نفسه .
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير تنفيذ قرارات مجلس الادارة، وهو مسؤول عن السير العام للمؤسسة.
للجمهورية الجزائرية - 1957 يقوم مدير المؤسسة بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق العقود السارية عليهم، باستثناء الاعوان الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم، يعد مشروع الميزانية ويتولى الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، يعد الحساب الادارى الخاص بالمؤسسة،
- يعقد الصفقات والعقود وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يتولى تحرير تقرير النشاط السنوى، ويرسله الى الوزير الوصى بعد مداولات مجلس الادارة
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى أمانة المجلس الادارى.
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — اعداد الميزانية واقرارها
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للمصاريف .
1) (1) تشتمل الموارد على ما يأتي :
الاعانات المالية المخصصة للتسيير - والتجهيز فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم الجارى به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المؤسسة. 2 (2) تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز كما تتضمن بصورة عامة المصاريف اللازمة لتحقيق المؤسسة أهدافها وصيانة أملاكها. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
المادة 21
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدير، على مجلس الادارة للتداول في شأنه.
ثم يعرض على موافقة الوزير الوصى قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بداية السنة المالية التي يتعلق بها .
و بعد ذلك يتولى الوزير الوصى تقديم مشروع الميزانية لوزير المالية وفقا للاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 22
فتح المادةوفى حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية في مطلع السنة المالية، فان عمليات الانفاق اللازمة لتسيير المؤسسة يمكن القيام بها وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 23
فتح المادةمدير المؤسسة هو الآمن بصرف الميزانية، فهو يتولى الانفاق ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية كل.
سنة مالية كما يعد سندات الايرادات .
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيتولى مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المنصرمة، مصحوبا كل ذلك بآراء مجلس الادارة، وبتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير الوصى ووزير المالية .
المادة 27
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية ..
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية.
المادة 29
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصى .
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-455
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-257 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-455
مرسوم تنفيذي رقم 96-455 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن حل المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الدفاع الوطني. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للفرق الوطنية. 1312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.