قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة العمل. 1549
المادة الأولى
فتح المادةيعين 13 سبتمبر سنة 1982 تاريخا لانتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء 1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه المنشأة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 أبريل سنة 1970، المتمم والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1978 المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتحدث أقسام الانتخاب في الاماكن التالية :
مقر وزارة العمل بالجزائر العاصمة ، المكتب الوطني لليد العاملة ،
- المديريات المكلفة بالعمل في المجالس التنفيذية للولايات .
يجب أن تعلق قوائم المنتخبين والمترشحين قبل عشرين (20) يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانتخابات في كل الاقسام الانتخابية المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن الموظفين الذين يكونون فى عطلة أو الذين يمارسون مهامهم خارج منطقة الانتخاب أن ينتخبوا بالمراسلة، ويرسل لهم مسؤول قسم الانتخاب الذي ينتمون اليه بطاقة الانتخاب وظرفين.
يضع المنتخب عن طريق المراسلة بطاقة الانتخاب فى الظرف الصغير دون أن يضع أي أثر خارجي ويغلقه ثم يضع هذا الظرف في ظرف كبير يحمل اسم المنتخب ولقبه ورتبته ومنصبه وتوقيعه .
يجب أن تصل بطاقات الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل قفل الفرز.
المادة 4
فتح المادةينشأ بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مكتب مركزى للانتخاب لدى مديرية الادارة العامة لوزارة العمل، ويكلف بفرز الاصوات واعلان النتائج .
المادة 5
فتح المادةيعد كل مكتب مركزى للانتخاب ، فور انتهاء عمليات الفرز محضرا لعمليات الانتخاب ويقوم باعلان النتائج وتعيين الاعضاء المرسمين والاعضاء النواب ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمطورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1402 الموافق 17 يونيو سنة 1982 .
عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز وزارة التعليم والبحث العلمي ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.