مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 1536
مراسيم مؤرخة في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد على براهيتي بصفته نائب مدير للتنظيم العقاري ومسح الاراضى بمديرية شؤون أملاك الدولة، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد خير الدين شربال، بصفته نائب مدير للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف بمديرية الجمارك، لتكليفه بمهام أخرى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد سليم العمودي، بصفته نائب مدير لتمويل الاستثمارات والمراقبة بمديرية الخزينة والقرض والتأمينات، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد البشير بن داود، بصفته نائب مدير للنشاط الاجتماعي والمالية المحلية بمديرية الميزانية والمراقبة، لتكليفه بمهام أخرى .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد - مصطفى بن يلس، بصفته نائب مدير للتكوين بمديرية الادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد مقدم بوصالح، بصفته نائب مدير لتصفية الديون بمديرية الوكالة القضائية للخزينة لتكليفه بمهام أخرى . - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد العزيز ،باري، بصفته نائب مدير لتنظيم الصرف بمديرية المالية الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد حسين ،دغاب بصفته نائب مدير مراقبة المصاريف العمومية، لتكليفه بمهام أخرى .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.