مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 1546
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد المجيد محمدي، بصفته مديرا للادارة العامة ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى.
بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982 لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.