مرسوم رقم 82-251 مؤرخ في 10 شوال فهرس مراسيم قرارات مقررات عام 1402
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول البلدان الصحراوية وحكوماتها الذى تم فى مؤتمر القمة السادس المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 | دولية بنو اقشط، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد تعديل المادة 9 من الاتفاق المتعلق بتنظيم أعمال مؤتمر رؤساء دول وحكومات البلدان الصحراوية المادة و : (النص الجديد) :
« يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة.
وتعقد هذه الدورة على التوالي في كل بلد، باستدعاء من وزير خارجية البلد المضيف الذي يرأس أعمال الدورة فحسب .
اما الرئيس الدورى لمجلس الوزراء فتدوم فترة انتدابه مدة ما بين قمتين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات .
يحق للمجلس أن يعقد دورة استثنائية، بطلب من أحد الاعضاء بشرط أن توافق سائر البلدان على .
ذلك .
وفي هذه الحالة يدعو رئيس مجلس الوزراء الى عقد الدورة ويترأس أعمالها.
تعقد الدورة السنوية التي تحضر مباشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، في ذات البلد الذي يعقد فيه المؤتمر».
الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صاحب الفخامة الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
عن جمهورية مالي صاحب الفخامة اللواء موسى اتراوري رئيس الجمهورية، الامين العام للاتحاد الديمقراطي للشعب المالي (ت - د . دش ش . م . ) عن جمهورية التشاد ، صاحب الفخامة ككونى اعويدي رئيس حكومة الاتحاد الوطني المؤقتة رئيس الدولة .
للجمهورية الجزائرية 1533 عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية صاحب الفخامة المقدم محمد خونا ولد هيدالة رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة .
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية صاحب الفخامة الرائد الركن عبد السلام جلود عضو القيادة التاريخية لثورة الفاتح من سبتمبر، رئيس وفد الجماهيرية.
عن جمهورية النيجر صاحب السعادة السيد داوودا ايالو وزير الخارجية والتعاون ممثل صاحب الفخامة العقيد سينى كونتشي رئيس المجلس العسكري الاعلى، رئيس الدولة .. * مراسيم، قرارات، مقررات -- وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 81-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.