مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1543
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الصالح دمبرى بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون يوليو سنة 1982.
الخارجية، الشاذلي بن جديد 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
- مرسوم رقم 79-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.