مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادتان 1 و 7 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
للضمان المادة 1 : الاجتماعي يكلف الصندوق العسكرى والاحتياط بما يلي :
- التكفل بأخطار الامراض، والامراض الطويلة المدى وحوادث العمل، والامراض المهنية وأمراض الولادة المغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي لفائدة المنتمين له.
( الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتتكون ميزانية الصندوق من باب خاص بالايرادات و باب خاص بالنفقات .
تشمل الايرادات خاصة على ما يأتي :
I- الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم .
2 - مساهمة الدولة -3 الايرادات المالية».
( الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدل المادتان 3 و 6 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بمتابعة سير الصندوق نيابة عن وزير الدفاع الوطني .
فهو يتداول في الميزانية التي تقدم لوزير الدفاع الوطني لاقرارها».
«المادة 6 : تقدم تقديرات ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة ليتداول في شأنها خلال دورته الأولى وفي أجل الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية أقصاه 15 من شهر مارس الذى يسبق العام الذي أعدت له .
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969، المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويسيره مدير.
يتكون مجلس الادارة من :
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا
- المدير المركزى للتموين مدير المستخدمين والقضاء العسكرى،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية،
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي مدير التخطيط والميزانية يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، بناء على دعوة من رئيسه ويباشر في دراسة كل المشاكل القانونية ومشاكل الميزانية والمشاكل المالية | والصحية والاجتماعية التي هي من اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط .
يحضر مدير الصندوق في الاجتماعات حضورا استشاريا.
يتولى المدير المركزى للنشاط الاجتماعي الوصاية على الصندوق ضمن الشروط المحددة بالانظمة السارية في الدفاع الوطني».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1535 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 69-24
- يعدّل مرسوم رقم 69-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.