مرسوم رقم 82 252 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 - رؤساء دول البلدان الصحراوية الموافق 31 يوليو سنة 1982 يعدل المقطع الثاني وحكوماتها الذي تم في مؤتمر القمة السادس من المادة 3 من الامر رقم 69 7 المؤرخ في 18 - المنعقد في 28 و 29 مارس سنة 1982 فبراير سنة 1969 والمتضمن انشاء صندوق بنوا قشط. 1532 التقاعد العسكري. - 1533
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 3 من الامر رقم 69-7 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
يتكون مجلس الادارة من :
الامين العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، رئيسا، مدير المستخدمين والقضاء العسكري،
- المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
- المدير المركزى للنشاط الاجتماعي، مدير الميزانية والتخطيط،
- المدير المركزي للتموين». 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.