مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1544
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- على كافي، تونس (تونس) عبد القادر بن قاسي، دمشق (سوريا)
- نور الدين حربي، لواندا (أنغولا)
- أحمد نجيب بولبينة، نيامي (النيجر) الحاج بن عبد القادر عزوط، ياوندي (كامرون) عمر بن الغزال، برازفيل (كونغو) عبد الغنى قصرى، كوتونو (بنين) فرحات الوناس، أنتنا ناريفو (مدغشقر) - محمد الامين علوان، أديس أبابا (أثيوبيا) حسين مسلوب، كوناكري (غينيا) عبد الرحمن بن الصيد، دار السلام (تانزانيا) بشير ولد رويس، هافانا (كوبا) عبد الحميد عجالي، بلغراد (يوغسلافيا) عبد الرحمن شريط، بغداد (العراق) عبد اللطيف رحال، اليونسكو (باريس) عبد الكريم غريب، طهران (ايران)
- محمد الهادي حمدادو، الخرطوم (السودان) صليح بن قبي، طرابلس (ليبيا) الشريف سيسبان عدن (جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية) حفيظ كرمان، فارصوفيا (بولونيا)
- محمد المصطفى معيزة، جدة (العربية السعودية) محمد بجاوى، منظمة الامم المتحدة بنويورك الولايات المتحدة الامريكية)
- - رضا مالك، واشنطن الولاية المتحدة الامريكية)
- محمد الاخضر بلعيد، فيينا (النمسا) محمد سحنون، باريس (فرنسا) رشيد حداد، بيرن (سويسرا) محمد قادرى، أنقرة (تركيا) - زين العابدين مومجي، باماكو (مالي) محمد لعلى، كامبالا (أوغندا) أنيس صالح باي منظمة الامم المتحدة، جنيف (سويسرا) عمرو أو الصديق، روما (ايطاليا)
- حسين زعطوط كينشاسا (الزايير) أحمد الحاج على دكار (السينغال)
- على عبد اللاوى بكين الصين الشعبية) مصطفى الاشرف، مكسيكو (المكسيك) حسين جودي، لشبونة (البرتغال) محمد كلو، بون (جمهورية ألمانيا الفيدرالية) أحمد بوضربة، بيونس آرس (الارجنتين)
- ميسوم صبيح، أوطاوا (كندا) عبد الرحيم ستوتي، اسلام آباد (الباكستان)
- - محمد خوري، مابوتو (الموزمبيق) نور الدين حفاظ، لاغوس (النيجر) الطيب بو الحروف، ليما (البيرو)
- العياشي پاكر، موسكو (الاتحاد السوفياتي) عبد الله فاضل، كراكاس (فينزويلا) عبد الكريم بن محمود، لندن (بريطانيا) عبد العزيز معاوي، مدريد، (اسبانيا)
- مراد بن الشيخ، طوكيو (اليابان)
- ادريس الجزائري، بروكسل (بلجيكا) و هؤلاء يدعون لمهام أخرى.
يجرى تنفيذ هذا المرسوم ابتداء من 31 غشت 1982 الثلاثاء 13 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية تلفى مراسيم تعيين السفراء فوق العادة والمفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم لدى البلدان التالية :
- أحمد نجيب بولبينة لدى جمهورية فولتا العليا، منع الاقامة بنيامي (النيجر) بشير ولد رويس لدى جمهورية جمايكا، مع - الاقامة بهافانا (كوبا)
- بشير ولد رويس لدى جمهورية غوييان التعاونية، مع الاقامة بهافانا (كوبا) بشير ولد رويس، لدى جمهورية ترينيداد و تو باقو، مع الاقامة بهافانا (كوبا) عبد الحميد عجالي، لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية، مع الاقامة ببلغراد (يوغسلافيا) نور الدين حربي لدى جمهورية ساوتومي - وبرانسيب مع الاقامة بلواندا (أنغولا) أحمد نجيب بولبينة لدى جمهورية تشاد، مع الاقامة بنيامي (النيجر)
- الحاج بن عبد القادر عزوط، لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، مع الاقامة بياوندي (كاميرون)
- عبد الرحمن بن الصيد، لدى جمهورية زامبيا مع الاقامة بدار السلام (طانزانيا)
- محمد الامين علوان، لدى منظمة الوحدة الافريقية بأديس أبابا (اثيوبيا) محمد الامين علوان، لدى اللجنة الاقتصادية لافريقيا بأديس أبابا (أثيوبيا)
- فرحات الوناس، لدى جمهورية السيشل، مع الاقامة بانتنا ناريفو (مدغشقر) فرحات الوناس لدى جزر موريس، مع الاقامة - بأنتنا ناريفو (مدغشقر) عبد الغنى قصرى لدى جمهورية الطوغو، مع الاقامة بكوتونو (بينين) للجمهورية الجزائرية 1545 حسين مسلوب، لدى جمهورية سيراليون، مع الاقامة بكوناكري (غينيا) عبد القادر بن قاسى، لدى جمهورية قبرص، مع الاقامة بدمشق (سوريا) أنيس صالح باي لدى الفاتيكان، مع الاقامة - بجنيف (سويسرا)
- - ادريس الجزائرى، لدى الدوقية الكبيرة للكسنبورغ، مع الاقامة ببروكسل (بلجيكا)
- ادريس الجزائرى، لدى المجموعة الاقتصادية الاوربية المشتركة، ببروكسل (بلجيكا)
- العياشي ياكر، لدى جمهورية منغوليا الشعبية مع الاقامة بموسكو (الاتحاد السوفياتي)
- مع بشير ولد رويس، لدى جمهورية نيكاراغوا، مع الاقامة بهافانا (كوبا) أحمد حاج على لدى جمهورية غامبيا، مع الاقامة بدكار (السينغال) محمد خورى، لدى جمهورية الملاوى، مع الاقامة بمابوتو (الموزمبيق) محمد خورى، لدى مملكة سوازلاند، مع الاقامة - بمابوتو (الموزمبيق) أحمد بوضربة، لدى جمهورية الارغوى، مسع - الاقامة ببيونس آرس (الارجنتين) حسين زعطوط لدى جمهورية رواندا، مع الاقامة بكينشاسا (الزايير) مصطفى الاشرف، لدى جمهورية بناما، مع الاقامة بمكسيكو الولايات المتحدة المكسيكية) الطيب بوالحروف، لدى جمهورية بوليفيا، مع الاقامة بليما (البيرو) حسين زعطوط لدى جمهورية بورندى، مع الاقامة بكينشاسا (الزايير) صليح بن قبي، لدى جمهورية مالطا مع الاقامة بطرابلس (ليبيا) 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.