مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1549
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .
بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر العماري بصفته نائب مدير لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة، لتكليفه بمهام أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.