مرسوم رقم 82-256 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر الى معهد تقنولوجي للرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية للبنات بمدينة الجزائر المحدث بالامر رقم 70-49 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970، المشار اليه أعلاه الى معهد تقنولوجى للرياضة . |
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في الحراش، بولاية الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيخضع المعهد التقنولوجي للرياضة المذكور في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة الى معاهد تقنولوجية للرياضة، وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-256 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمشار إليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمعهد تقنولوجية الرياضة بالحراش. 1315
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. 1033
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.