مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1547
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يوم بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- جمال حوحو، لدى الجمهورية الفرنسية في باريس،
- رضا مالك، لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن،
- فرحات الوناس، لدى مملكة بلجيكا في بروكسل، عبد المالك بن حبيلس لدى الاتحاد السويسرى في بيرن عبد الحميد الاطرش، لدى اسبانيا في مدريد،
- الطيب بوالحروف لدى جمهورية البرتغال في لشبونة عبد الرحمن شريط لدى الجمهورية الايطالية في روما،
- البشير ولد رويس، لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف (سويسرا)، عبد العزيز بن حسين لدى جمهورية النمسا في فيينا، للجمهورية الجزائرية 1547 عبد الكريم بن محمود، لدى جمهورية تركيا في أنقرة ، عبد الحميد عجالى لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية في طهران ابراهيم غافة لدى الجمهورية الاسلامية - الباكستانية في اسلام آباد، نور الدين حربي، لدى جمهورية الهند في - نيو دلهي عبد الكريم غريب، لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين نصر الدين حفاظ لدى الجمهورية الاشتراكية - الفييتنامية في هانوي حفيظ كرمان لدى اليابان في طوكيو، محمد الاخضر بلعيد، لدى كوريا الشمالية في - بيونغ يونغ
- - العياشي ياكر لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطن،
- محمد سحنون لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك محمد صالح دمبري، لدى كندا في أوطاوة، - يزيد زرهوني لدى الولايات المتحدة للمكسيك في مكسيكو،
- أحمد بوضربة لدى جمهورية البيرو في ليماء عبد الرحيم ستوتى لدى جمهورية فنزويلا في كركاس عبد المجيد أوشيش، لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس حسين زعطوط لدى جمهورية كوبا في هافانا مسعود آيت شعلال، لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو، عبد الغنى قصرى لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا، 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402 ه
- أنيس صالح باي لدى الجمهورية الاشتراكية لرومانيا في بوخارست أحمد بختى لدى جمهورية الكونغو الشعبية في - بر از فيل حسين مسلوب لدى أثيوبيا في أديس أبابا،
- محمد الطاهر بوزربية، لدى الجمهورية المتحدة لطانزانيا في دار السلام،
- مراد بن الشيخ، لدى جمهورية كينيا في نيروبي،
- مصطفى الاشرف، لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في باريس،
- محمد كلو، لدى زمبابوي في هاراري
- محمد لعلى لدى الجمهورية الديمقراطية الملغاشية في أنتا ناناريفو، جمال يعلى، لدى جمهورية أنغولا الشعبية في - لواندا، على عبد اللاوى لدى جمهورية مالي في باماكو، سليم طاهر دباغة، لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في لاغوس، عبد المجيد قوار، لدى جمهورية الكمرون المتحدة في ياوندي، عيسى ابراهيم، لدى جمهورية النيجر في نيامي
- حسناوي خالدى، لدى دولة الكويت في الكويت، عبد الغنى عقبي لدى الجمهورية التونسية في تونس
- عبد الله فاضل لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس، تجيني هدام لدى المملكة العربية السعودية في جدة،
- محمد قادري، لدى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن،
- محمد برغام، لدى دولة قطر في الدوحة صالح بوجمعة، لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق
- - محمد المصطفى معيزة، لدى جمهورية بينين الشعبية في كوتونو،
- محمد الهادى حمدادو، لدى جمهورية العراق في بغداد رشيد حداد، لدى جمهورية السينغال في دكار .
وينفذ هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر 1982
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.