مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1547

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.