قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
22 شوال عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 فهرس 14 يونيو سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-146 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018.. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-141 مؤرّخ في 11 شوال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة……. 10 مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي..
مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به.
مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة..
مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 50-01 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع.. مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر
سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.. مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة
2020 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.. مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو
سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.. 16 مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”..
مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. (كوفيد-19) ومكافحته. 20 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بنك المعطيات بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات العمومية والاتصال في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية..
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 14 يونيو سنة 2020 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 سابقا… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 الوطني والأسرة وقضايا المرأة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 الجمهورية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق العدل….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 بوزارة العدل.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق لعنابة.. 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية
يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين .
يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الوادي. 23 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن
يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة
7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة
8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة
يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
8 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرّخان في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1441 الموافق 7 أبريل سنة 2020 ، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين.. 24 وزارة المالية 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. 24 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك…… 24 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب…. 25 وزارة الطاقة سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة. 25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراران مؤرّخان في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 25 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26 قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز..
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
14 يونيو سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-146 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي (ISA)
- نحن أطراف هذا الاتفاق تذكيرا منا بإعلان باريس المؤرّخ في 30 نوفمبر سنة 2015 حول التحالف الشمسي الدولي وطموحنا المشترك لبذل الجهود المشتركة اللازمة لخفض تكلفة التمويل والتكنولوجيا، تعبئة أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المطلوبة بآفاق 2030 لنشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتمهيد الطريق للتكنولوجيات المستقبلية للتكيف مع الاحتياجات
- واعترافا منا بما توفره الطاقة الشمسية للدول الغنية بالمصادر الشمسية، الواقعة جزئيا أو كليا بين مداري السرطان والجدي، من إمكانية غير مسبوقة لتحقيق الازدهار والأمن الطاقوي والتنمية المستدامة لشعوبها،
- وإدراكا منا للعقبات الخاصة والمشتركة التي لا تزال تقف في طريق النشر السريع والكمّي للطاقة الشمسية في هذه الدول،
- وتأكيدا منا على إمكانية التغلب على هذه العقبات إذا ما تصرفت الدول الغنية بالمصادر الشمسية على نحو منسق مع دافع وإرادة سياسية قوية، وكذا أفضل تنسيق وتجميع للطلب، لا سيما التمويل والتكنولوجيات والابتكار وتنمية القدرات في مجال الطاقة الشمسية ما بين الدول، يمثل دافعا قويا لخفض الأسعار وتحسين الجودة ويجعلها طاقة شمسية موثوقة بسعر معقول وفي متناول الجميع
- ومتحدين بالإرادة المشتركة لوضع آلية فعالة للتنسيق واتخاذ القرار فيما بيننا، اتفقنا على الأحكام الآتية : المادة الأولى الغرض ينشئ الأطراف التحالف الشمسي الدولي المسمى فيما بعد ISA) الذي من خلاله سيعطون استجابة جماعية لتخطي العوائق الرئيسية المشتركة لنشر الطاقة الشمسية على مستوى احتياجاتهم. المادة 2 المبادئ التوجيهية
- يتخد الأعضاء إجراءات منسقة من خلال برامج وأنشطة تطوعية تهدف إلى مواءمة وجمع أحسن للطلب لاسيما فيما تعلق بالتمويل الشمسي والتكنولوجيات الشمسية والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات.
- تحقيقا لهذه الغاية، يتعاون الأعضاء عن كثب ويسعون لإقامة علاقات ذات منفعة متبادلة مع المنظمات ذات الصلة، والأطراف ذات المصلحة من القطاعين العام والخاص والبلدان غير الأعضاء.
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
- يقوم كل عضو بمشاركة وتحديث التطبيقات الشمسية، التي يسعى من أجلها إلى الحصول على مزايا العمل الجماعي في إطار التحالف الشمسي الدولي، وعلى أساس خرائط تحليلية مشتركة للتطبيقات الشمسية، والمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالاحتياجات والأهداف والتدابير والمبادرات الوطنية المباشرة أو المخطط لها لتحقيق هذه الأهداف، العقبات المواجهة خلال سلسلة القيمة وإجراء النشر. وتحتفظ الأمانة بقاعدة بيانات لهذه التحليلات لتسليط الضوء على إمكانات التعاون.
- يعين كل عضو نقطة اتصال وطنية للتحالف الشمسي الدولي. تشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دائمة لمراسلي التحالف في البلدان الأعضاء والذين يتبادلون، لا سيما، فيما بينهم وكذا مع الأطراف ذات المصلحة المعنيين، لتحديد مجالات المصلحة المشتركة، وصياغة مقترحات برامج وتوصيات ترفع إلى الأمانة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التحالف. المادة 3 برامج وأنشطة أخرى
- يتكون برنامج التحالف الشمسي الدولي من سلسلة من الأعمال والمشاريع والأنشطة التي يتعيّن تنفيذها بطريقة منسقة من قبل الأعضاء، بمساعدة الأمانة، وفقا للهدف والمبادئ التوجيهية المؤشر عليها في المادتين الأولى والثانية. تم تصميم البرامج لضمان التأثير على نطاق أمثل ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء. تحتوي البرامج على أهداف بسيطة وكمية وقابلة للتعبئة.
- يتم وضع مقترحات البرنامج من خلال استشارات مفتوحة بين جميع نقاط الاتصال الوطنية بمساعدة الأمانة وذلك على أساس المعلومات المتبادلة بين الأعضاء، ويمكن اقتراح برنامج من طرف عضوين أو مجموعة من الأعضاء أو من الأمانة. تسهر الأمانة على ضمان التوافق بين جميع برامج التحالف.
- ترسل مقترحات البرنامج من الأمانة إلى الجمعية عن طريق الإرسال الرقمي، بواسطة شبكة المراجع الوطنية. ويعتبر اقتراح البرنامج مفتوحا للانضمام من قبل الأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به إذا كان مدعوما من قبل عضوين، على الأقل، وفي حالة عدم وجود اعتراض من قبل أكثر من بلدين.
- تتم الموافقة الرسمية على اقتراح البرنامج من خلال بيان مشترك للأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به. يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ البرنامج من طرف للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج. ويتم تنفيذها تحت إشراف ومساعدة الأمانة من قبل الممثلين الوطنيين المعينين من قبل كل عضو.
- تقدم خطة العمل السنوية نظرة لجميع البرامج والنشاطات الأخرى للتحالف. وتقدم الأمانة الخطة إلى الجمعية التي تسهر على ضمان إدراج جميع برامج وأنشطة هذه الخطة ضمن إطار الهدف العام للتحالف. المادة 4 الجمعية
- ينشئ الأطراف، بموجب ذلك، جمعية أين يكون فيها ممثل عن كل عضو، وتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق والأعمال المنسقة التي يتعين إجراؤها لتحقيق هدفها. تجتمع الجمعية سنويا على المستوى الوزاري في مقر ، التحالف، ويمكن أن تجتمع أيضا في ظروف خاصة.
- يتم تنظيم جلسات ضمن مجموعات مصغرة بين الأعضاء المشاركين في كل برنامج لوضع حصيلة على المستوى الوزاري واتخاذ القرارات بشأن تنفيذها لاحقا وفقا للمادة 4.3. 3 تقوم الجمعية بتقييم الأثر التراكمي للبرامج والأنشطة الأخرى المنفذة في إطار التحالف، ولا سيما فيما يتعلق بنشر الطاقة الشمسية والأداء والموثوقية وكذا تكلفة وحجم التمويل. وعلى أساس هذا التقييم يتخذ الأعضاء جميع القرارات اللازمة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ هدف التحالف.
- تتخذ الجمعية جميع القرارات اللازمة بشأن سير التحالف، بما في ذلك اختيار المدير العام والموافقة على ميزانية التسيير.
- لدى كل عضو صوت واحد في الجمعية. ويجوز للمراقبين والمنظمات الشريكة المشاركة دون حق التصويت. تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين. وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين. يتخذ الأعضاء المشاركون في هذا البرنامج القرارات الخاصة ببرنامج معين.
- تقدم جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف المنشأة بموجب إعلان باريس الصادر في 30 نوفمبر سنة 2015 بشأن التحالف إلى الجمعية لاعتمادها في اجتماعها الأول.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
المادة 5 الأمانة
- ينشئ الأطراف، بموجب هذا الاتفاق، أمانة لمساعدتهم في عملهم الجماعي، وتتكون الأمانة من مدير عام، وهو المتصرف العام، وكذا أي موظفين ضروريين.
- يعيّن المدير العام من طرف الجمعية ويكون مسؤولا أمامها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يكون المدير العام مسؤولاً أمام الجمعية عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة وسيرها، وكذا تعبئة الموارد.
- تقوم الأمانة بإعداد الموضوعات لاتخاذ الإجراءات بشأنها من طرف الجمعية وتنفيذ القرارات الموكلة إليها. تسهر الجمعية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان متابعة قرارات الجمعية وتنسيق أعمال الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات. وتقوم الأمانة، خصوصا ، بضمان المهام الآتية : أ) مساعدة جهات الاتصال الوطنية في إعداد مقترحات البرنامج والتوصيات المقدمة إلى الجمعية، ب) تقديم التوجيه والدعم للأعضاء لتنفيذ كل برنامج لا سيما جمع الأموال، ج) التصرف نيابة عن الجمعية ، أو عن مجموعة من الأعضاء المشاركين في برنامج معين، بناء على طلبهم، لا سيما إقامة اتصالات مع أصحاب المصلحة المعنيين، د) إنشاء وتنفيذ جميع وسائل الاتصال والأدوات والأنشطة الشاملة الضرورية لتسيير التحالف وبرامجه كما أقرته الجمعية. المادة 6 الميزانية والموارد المالية
- تمثل تكاليف التسيير للأمانة والجمعية، وكذا كل التكاليف المتعلقة بوظائف الدعم والأنشطة الشاملة، ميزانية التحالف. وتتم تغطيتها من خلال : أ) المساهمات التطوعية لأعضائه، والبلدان الشريكة والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذا البلدان الأخرى، ب) المساهمات التطوعية للقطاع . الخاص. وفي حالة وجود أي تضارب محتمل في المصالح، ترفع الأمانة المسألة إلى الجمعية للموافقة على قبول المساهمة ج) الإيرادات المحتملة من أنشطة محددة تقوم الجمعية بالموافقة عليها. 14 يونيو سنة 2020 م
- تقدم الأمانة مقترحات إلى الجمعية لإنشاء وتطوير صندوق المنح الذي سينتج إيرادات لميزانية التحالف، مع تخصيص منحة مبدئية تقدر ب 16 مليون دولار أمريكي.
- تساهم حكومة الهند في التحالف بسقف 27 مليون دولار أمريكي لإنشاء الصندوق ، توفير البنية التحتية والنفقات المتكررة خلال خمس سنوات، من 2016-2017 إلى 2021-2020. فيما عدا ذلك، تساهم شركات القطاع العام للحكومة الهندية، المتمثلة في شركة الطاقة الشمسية الهندية (SECI) ووكالة تنمية الطاقة المتجددة الهندية (IREDA)، بمبلغ مليون دولار أمريكي لكل منهما لإنشاء صندوق المنح للتحالف.
- يتم تقييم وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج معين، بخلاف التكاليف الإدارية للميزانية العامة من طرف الدول المشاركة في هذا البرنامج بمساعدة ودعم من الأمانة.
- يمكن التعاقد بالمناولة للأنشطة المالية والإدارية للتحالف، بخلاف البرامج، مع منظمة أخرى وفقا لاتفاق منفصل معتمد من طرف الجمعية.
- بموافقة الجمعية، يمكن الأمانة تعيين مدقق خارجي المراجعة حسابات . التحالف المادة 7 صفة العضو والبلد الشريك
- العضوية مفتوحة للدول الغنية بالموارد الشمسية الواقعة كليا أو جزئيا بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة. تصبح هذه الدول أعضاء في التحالف بعد توقيع هذا الاتفاق وإيداع وثيقة تصديق، قبول أو موافقة.
- يمكن الجمعية أن تمنح صفة الدولة الشريكة للدول التي لا تقع بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة ولديها الإرادة والقدرة على المساهمة في الأهداف والأنشطة المحددة في هذا الاتفاق.
- يسمح للدول الشريكة بالمشاركة في برامج التحالف بموافقة الأعضاء المشاركين في البرنامج. المادة 8 منظمة شريكة
- يمكن الجمعية أن تمنح صفة منظمة شريكة للمنظمات التي قد تساعد التحالف في تحقيق أهدافه، لا سيما المنظمات
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م الدولية الحكومية للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تشكلها الدول ذات السيادة والتي يكون عضو منه، على الأقل، عضوا في التحالف.
- تتخذ الدول المشاركة في هذا البرنامج القرارات المتعلقة بالشراكات التي سيتم إبرامها في إطار برنامج محدد بموافقة الأمانة.
- ستكون الأمم المتحدة، بما في ذلك أجهزتها، الشريك الاستراتيجي . للتحالف المادة 9 المراقبون يمكن الجمعية أن تمنح صفة المراقب لمقدمي طلبات العضوية أو الشراكة التي يكون طلبها معلقا أو أي منظمة أخرى قد تخدم مصالح وأهداف التحالف. المادة 10 صفة وامتيازات وحصانات التحالف
- تتمتع أمانة التحالف بالشخصية القانونية بموجب اتفاق المقر ، وكذا القدرة على التعاقد وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، وإقامة دعاوى.
- بموجب اتفاق المقر المذكور أعلاه، تتمتع أمانة التحالف بالامتيازات والمزايا الضريبية والحصانات المطبقة اللازمة لمقرها للاضطلاع بمهامها وتنفيذ برامجها بشكل مستقل، التي توافق عليها الجمعية.
- يمكن الأمانة أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفها وتنفيذ برامجها بكل استقلالية على تراب كل عضو إذا اقتضت الضرورة، وذلك وفقا لتشريعاته الوطنية ووفقا لاتفاق منفصل. المادة 11 التعديلات والانسحاب
- يمكن كل عضو أن يقترح تعديلات على الاتفاق الإطار بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاق الإطار.
- تعتمد التعديلات على الاتفاق الإطار من طرف الجمعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عندما يعبر ثلثا (3/2) الأعضاء عن موافقتهم وفقا للإجراءات الدستورية لكل منهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 7
- يمكن كل عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق الإطار بعد إخطار المودع لديه في أجل ثلاثة (3) أشهر، ويبلغ المودع لديه هذا الانسحاب إلى الأعضاء الآخرين. المادة 12 مقر التحالف يتم إنشاء مقر التحالف في الهند. المادة 13 التوقيع والدخول حيز التنفيذ
- يتم التصديق على الاتفاق الإطار أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل الدول وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخامسة عشرة.
- بالنسبة للأعضاء الذين أو دعوا وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة بعد دخول الاتفاق الإطار حيز التنفيذ، يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ بعد اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع هذه الوثيقة.
- بمجرد إنشاء التحالف، تتوقف اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف عن . العمل المادة 14 المودع لديه والتسجيل ومصادقة النص
- حكومة جمهورية الهند هي المودع لديه هذا الاتفاق الإطار.
- يسجل المودع لديه هذا الاتفاق الإطار وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
- يرسل المودع لديه نسخا مصادقا عليها من الاتفاق الإطار إلى جميع الأطراف.
- يودع هذا الاتفاق الإطار الذي تتساوى نصوصه الفرنسية والهندية والإنجليزية في الحجية، في أرشيف المودع لديه. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على الاتفاق الإطار. حرّر في نيودلهي، الهند ، بتاريخ 7 مارس سنة 2018، باللغات الفرنسية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
14 يونيو سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-141 مؤرّخ في 11 شوال عام 1441 الموافق 3 يونيو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (16.545.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (16.545.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1441 الموافق 3 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11.640.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 2.640.000 مجموع القسم الأول 14.280.000
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 يونيو سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية… الجزائرية / العدد 35 9 الاعتمادات المخصصة (دج) 10.920.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.. 861.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد 10-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. الطبي. 1.980.000 16.050.000 11-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات …………. 2.640.000 12-36 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي. 13-36 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط 2.280.000 810.000 مجموع القسم السادس 35.541.000 مجموع العنوان الثالث 49.821.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 16.415.799.000 مجموع القسم السادس 16.415.799.000 مجموع العنوان الرابع 16.415.799.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.465.620.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 68.490.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 000 10.890 مجموع القسم الأول 79.380.000 مجموع العنوان الثالث 79.380.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 79.380.000 مجموع الفرع الأول 16.545.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 16.545.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
مرسوم رئاسي رقم 20-144 مؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و118 الفقرة (3) و 119 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-13 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و119 (الفقرة (2) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم : عبد المجيد بن قداش عمر بلحاج، عمار عبد الحميد ماحي باهي
- محمد بوزيان 14 يونيو سنة 2020 م موسى شرشالي، المدعو مصطفى
- عمر دادي عدون،
- بلقاسم عبد العالي،
- أحمد بناي
- محمد حميدو، محمد بلحاج،
- ليلى حمادي، أرملة عسلاوي،
- نور الدين تاج ،
- ميلود حنافي،
- الحاج نور. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-158 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020، يتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و92-2 و143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث وكالة وطنية للأمن الصحي، توضع لدى رئيس الجمهورية، تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادة 3 : الوكالة مؤسسة للرصد والتشاور واليقظة الاستراتيجية والتوجيه والإنذار في مجال الأمن الصحي. وتكلف الوكالة، بالتشاور مع الهياكل المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي والسهر على تنفيذها. وتضمن الوكالة تنسيق البرامج الوطنية للوقاية من التهديدات وأخطار الأزمات الصحية ومكافحتها. وتتولى الوكالة مهمة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة العمومية. المادة 4 : يدير الوكالة رئيس، برتبة مستشار برئاسة الجمهورية، يعين بمرسوم رئاسي. ويساعده نائب رئيس ومستشار خاص، برتبة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، يعينان بمرسوم رئاسي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : للوكالة أجهزة للاستشارة والتوجيه العلمي واليقظة الاستراتيجية تتشكل من شخصيات علمية وخبراء ومتخصصين مشهود لهم بالكفاءة في مجالات اختصاصهم. كما تتوفر على هياكل إدارة وتسيير. توضح صلاحيات الوكالة وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. خاص للجمهورية الجزائرية / العدد 35 11 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-143 مؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (3.600.000.000 دج)
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح 14 يونيو سنة 2020 . م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان المستشفيات وفي الباب رقم 37-02 “النفقات المتعلقة وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره الديمقراطية الشعبية. ثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (3.600.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو 2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 05-44 مساهمة للصيدلية المركزية للمستشفيات مخصصة لاقتناء الأدوية ومستلزمات الوقاية في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)……. 3.500.000.000 06-44 مساهمة لمعهد باستور الجزائر مخصصة لاقتناء الكواشف ومستهلكات لتشخيص وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)……… 100.000.000 مجموع القسم الرابع 3.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.600.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.600.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مجموع الفرع الأول 3.600.000.000 3.600.000.000
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-267 المؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 13 المادة 2 : يعين رئيس المكتب في مجلس الدولة من بين : 1- الموظفين المرسمين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف 2 - المتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يجب أن تكون للموظفين الذين يشغلون منصب رئيس مكتب ، رتبة توافق المهام المسندة إلى المكتب المعني. المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-152 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية . المستدامة إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بباتنة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 4 : توضع المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين وشعب الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، لا سيما منها الهندسة الكهربائية وشبكة الذكاء والقياسة والطاقات الجديدة والمتجددة والبيئة والصحة العمومية والاقتصاد الأخضر. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 14 يونيو سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/ أو الخاصة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : يمنع ، طبقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و / أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها، وكذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم. كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 15 وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يمدّد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وعند انقضاء الأجل المذكور أعلاه ، يعاقب التجار الذين لم يقوموا بإجراء مطابقة مستخرجات سجلاتهم التجارية طبقا لأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم. وابتداء من 2 جانفي سنة 2021 ، لا يمكن الإدارات والمؤسسات العمومية أن تقبل في معاملاتها التجارية إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
مرسوم تنفيذي رقم 20-155 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية 14 يونيو سنة 2020 م عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 13 : . بدون تغيير). ويساعده في مهامه مديرون مركزيون ومديرون جهويون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العام للديوان”. “المادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان وبهذه الصفة :
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة .(الباقي بدون تغيير).. .”. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدّل، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة لاسيما المادتان 97 و 98 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-424 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الشروط التطبيقية للباب الخامس من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-427 المؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 17 المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 22 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من خمسة عشر (15) عضوا موزعين كما يأتي :
- عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، عضوان (2) تعينهما المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في قطاع البناء والأشغال العمومية والري -ثمانية (8) أعضاء يعينهم الوزراء المكلفون، على التوالي، بالعمل والصحة والسكن والأشغال العمومية والري والمالية والتكوين المهني والتعليم العالي
- ممثل واحد (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الهيئة”. “المادة 22 : لا تكون المداولات المتعلقة بما يأتي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل : (بدون تغيير حتى) الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به. ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. “المادة 33 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات : (بدون تغيير حتى) الإعانات والمساهمات المحتملة الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مداخيل الخدمات المؤداة من طرف الهيئة في إطار مجالات نشاطاتها. (الباقي بدون تغيير). .”……. “ . المادة 3 : تتمم أحكام المطة 4 من الفقرة الأولى من دفتر الشروط العامة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
“القيام بشكل تعاقدي بالتحقيقات الخاصة بحوادث العمل الخطيرة أو المميتة وكذا التدقيقات في أمن العمل داخل مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، لحساب مصالح مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. (الباقي بدون تغيير). ……………… “ . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيّما المادة 189 منه، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيّما المادة 84 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيّما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 30 منه، 14 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيّما المادة 125 منه، وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 ، لا سيّما المادة 70 منه
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 ، لا سيما المادة 59 منه وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ، لا سيّما المادة 92 منه
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 126 و 135 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيّما المادة 128 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، لا سيّما المادة 128 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 14-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. الوزير المكلف بالبيئة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : السطر الأول : البيئة والساحل. في باب الإيرادات :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية، حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية، التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة
- تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ، نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية، تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 19
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها، تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
- تمويل التقارير والمخططات البيئية تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. السطر 2 : الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة. في باب النفقات :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-186 المؤرخ في 26 شوال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
22 شوال عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 مرسوم تنفيذي رقم 20-159 مؤرّخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعديل الحجر المنزلي والتدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005) ، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، 14 يونيو سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل الحجر المنزلي وكذا التدابير المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد . (19) ومكافحته المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، ومجموع النصوص اللاحقة به. المادة 2 : تخضع لحجر جزئي منزلي من الساعة الثامنة (8) ليلا إلى غاية الساعة الخامسة (5) من صباح يوم الغد، ولايات أدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة والجزائر والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وغليزان . المادة 3 : تستفيد من الرفع الكلي لإجراء الحجر المنزلي، ولايات تامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسعيدة وسكيكدة وقالمة ومستغانم والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيارت وميلة والنعامة وعين الدفلى وعين تموشنت وغرداية. المادة 4 : يمدد الترخيص باستئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، إلى الأنشطة التجارية والخدماتية المذكورة أدناه، عبر كامل ولايات الوطن :
- بيع الملابس والأحذية
- قاعات الحلاقة للنساء،
- مدارس تعليم سياقة السيارات،
- كراء السيارات.
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م المادة 5 : يجب أن يمارس نشاط بيع الأحذية والملابس ضمن التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما وضع مواد مطهرة في متناول الزبائن، خاصة منها المحاليل الكحولية المطهرة وحظر تجريب مقاس الملابس والاستعمال الوحيد للأكياس البلاستيكية عند تجريب الأحذية. المادة 6 : يجب أن يتم نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالنساء، عن طريق تحديد مواعيد، مع التقيد الصارم بإلزامية ارتداء الحلاقة والزبونة للقناع الواقي، وتحديد دخول المحل لزبونتين (2) على الأكثر، وتنظيف وتطهير المحل وكذا أدوات ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة مستمرة. المادة 7 : يجب أن يمارس نشاط تعليم سياقة السيارات، في ظل التقيّد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما إلزامية ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي ووضع مواد مطهرة في المتناول، وكذا تنظيف وتطهير المحل والسيارات بصفة مستمرة. المادة 8 : يجب أن يمارس نشاط كراء السيارات، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، لا سيما تنظيف وتطهير السيارات بعد كل عملية كراء. المادة 9 : يرخص باستئناف نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية : منع دخول المسافرين لوسيلة النقل دون ارتداء القناع الواقي،
- التطهير المنتظم لمقاعد وسيلة النقل،
- إلزامية فتح النوافذ وكل أجهزة التهوية الطبيعية وضع المواد المطهرة في المتناول،
- تحديد عدد المسافرين بخمسين بالمائة (50%) من طاقة استيعاب وسيلة النقل
- إلزامية إخضاع وسيلة النقل، يوميا، لعملية التنظيف والتطهير،
- إلزامية احترام التباعد الجسدي على مستوى المحطات والمواقف، إلزامية تنظيم الصعود والنزول في وسائل النقل من خلال أبواب مختلفة. ويجب تسيير تدفق المسافرين بالنسبة لوسائل النقل التي لها باب واحد لتفادي تقاطع الزبائن. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 21 المادة 10 : يرخص باستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات الوطن، في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية والحماية الآتية :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق والزبون،
- إلزامية فتح النوافذ خلال مسافة الرحلة
- وضع مواد مطهرة في المتناول تحديد عدد الزبائن باثنين (2) على الأكثر، إلزامية وضع الزبون (الزبونين) في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة فقط، إلزامية إخضاع سيارة الأجرة لعملية التنظيف والتطهير بشكل منتظم، التنظيف المنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة. المادة 11 : يرخص عبر الولايات المذكورة في المادة 3 أعلاه، باستئناف الأنشطة الآتية : بيع المشروبات على أرصفة المقاهي و/أو عن طريق حملها، المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الأرصفة و/أو عن طريق حملها. المادة 12 : يبقى استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، خاضعا لنظام المرافقة الوقائية، الذي يتعين على مختلف المتعاملين والتجار المعنيين وضعه، على أن يشمل خصوصا :
- إلزامية ارتداء القناع الواقي،
- نشر التدابير المانعة والوقائية في المحلات والأماكن، تنظيم المداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات و داخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد،
- تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن، – وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل
- وضع مواد مطهرة في متناول المرتفقين والزبائن، لاسيما المحاليل الكحولية المطهرة
- تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميا،
- تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية، وضع صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والمناديل أو الأغراض الأخرى المستعملة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
المادة 13 : يتعين على الزبائن والمرتفقين الارتداء الإلزامي للقناع الواقي، كما يتعين على أصحاب ومسيري المؤسسات، تحت مسؤوليتهم فرض احترام تطبيق القواعد الصحية وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية التي تمليها السلطات العمومية في هذا المجال. المادة 14 : يرفع إجراء وضع 50 % من مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 15 : يرفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع الاقتصادي العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، المنصوص عليه في أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 بالنسبة للمستخدمين الذين يمكنهم ضمان نقل مستخدميهم، واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطهم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بنك المعطيات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد كمال برنو بصفته مديرا لبنك المعطيات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد طاهر محيوت، بصفته نائب مدير للبريد والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لإحالته على التقاعد. 14 يونيو سنة 2020 م المادة 16 : لا يطبق رفع الإجراء المنصوص عليه في أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، على النساء الحوامل واللواتي يتولين تربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة. المادة 17 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، لا سيما المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-145 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020. المادة 18 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 يونيو سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية 28 يونيو سنة .2020 المادة 19 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو 2020 عبد العزيز جراد فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات العمومية والاتصال في المديرية العامة للضرائب بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّل عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيد إبراهيم بن علي، بصفته مديرا للعلاقات العمومية والاتصال في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 21 مارس سنة 2020 ، مهام السيد عبد النور بن شملول، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، بسبب الوفاة.
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد بن يحي، بصفته مفتشا عاما لوزارة المجاهدين - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد المجيد بن قداش، بصفته مديرا للتربية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد شريف حاج علي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد سمير شيباني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : مروان بولسان عبد الحق مهيريس
- زكرياء بن قانة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد كمال برنو، مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد حدود، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية . لعنابة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يعيّن السيد الطاهر جباري، محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية لعنابة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 35 22 شوال عام 1441 ه
14 يونيو سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرّخان في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمنان تعيين قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 ، يعيّن العقيد جمال بوسعيدي، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 19 مايو 2020 بموجب قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 ، يعيّن المقدم توفيق عثامنية، قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 19 مايو 2020 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد لعزيز فايد، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لعزيز فايد، المدير العام للميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد نور الدين خالدي ، مديرا عاما للجمارك،
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين خالدي المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أمال عبد اللطيف المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 25 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1441 الموافق 30 مايو سنة .2020 عبد الرحمان راوية وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1441 الموافق 7 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1441 الموافق 7 أبريل سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة، كما يأتي : “ - مجلد ميلود، ممثل وزير الطاقة، رئيسا،
- كبير فضيلة، ممثلة وزير الطاقة، نائبة رئيس ……… الباقي بدون تغيير ………………… وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراران مؤرّخان في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عين السمن ، نائب مدير المتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن، نائب مدير لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 شمس الدين شيتور إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 14 يونيو سنة 2020 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير البحث التكويني والتأهيل الجامعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 شمس الدين شيتور وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، زيادة على مهمته الرئيسية. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه،
22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز لحساب الإدارات والهياكل العمومية الأخرى، كما يأتي : تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، تنظيم دورات التكوين التكميلي ما قبل الترقية وفقا للتنظيم المعمول به تنظيم و أو تأطير المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية، وضع تحت التصرف المحلات وقاعات المحاضرات والفضاءات للنشاطات ذات الطابع العلمي والبيداغوجي أو الثقافي، إعداد الدراسات والتحاليل والخبرات في الهندسة البيداغوجية والتكوين تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- إعداد وإنجاز الوثائق التقنية والبيداغوجية. المادة 3 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. المادة 4 : تتم معاينة المداخيل من قبل الأمر بالصرف، وتحصل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادة 5 : تقدم الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار طلبيات أو عقود أو اتفاقيات. المادة 6 : توزع العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء. المادة 7 : يقصد بالأعباء المترتبة، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات، لا سيما منها : شراء عتاد وأدوات و / أو مواد تستعمل لإنجاز الخدمات
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأخرى، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 35 27 المصاريف الناتجة عن إنتاج الخدمات مثل نفقات المستخدمين واستهلاك التجهيزات والماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة
- تسديد الخدمات الخاصة في هذا الإطار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو 2020 أرزقي براقي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز المعدل والمتمم في مجلس التوجيه للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، الذي يرأسه السيد زموشي ياسين : – رحماني أحمد ، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- بلحواس زهية، ممثلة الوزير المكلف بالسكن، حمودي نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- دبابجة نرجس، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني، غريبي محمد، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، مدني بوعلام، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- راوتي هجيرة وقالم مسعودة، ممثلتين منتخبتين من مستخدمي المعهد. يضمن المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، أمانة المجلس. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة