مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا 22
المادة 16
فتح المادةلا يطبق رفع الإجراء المنصوص عليه في أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه، على النساء الحوامل واللواتي يتولين تربية أطفال تقل أعمارهم عن أربع عشرة (14) سنة.
المادة 17
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به، لا سيما المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-145 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020.
المادة 18
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 14 يونيو سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية 28 يونيو سنة .2020
المادة 19
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1441 الموافق 13 يونيو 2020 عبد العزيز جراد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.