مرسوم رئاسي رقم 20-146 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي الموقع بنيودلهي (الهند) في 7 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2020 عبد المجيد تبون الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي (ISA)
- نحن أطراف هذا الاتفاق تذكيرا منا بإعلان باريس المؤرّخ في 30 نوفمبر سنة 2015 حول التحالف الشمسي الدولي وطموحنا المشترك لبذل الجهود المشتركة اللازمة لخفض تكلفة التمويل والتكنولوجيا، تعبئة أكثر من 1000 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المطلوبة بآفاق 2030 لنشر الطاقة الشمسية على نطاق واسع وتمهيد الطريق للتكنولوجيات المستقبلية للتكيف مع الاحتياجات
- واعترافا منا بما توفره الطاقة الشمسية للدول الغنية بالمصادر الشمسية، الواقعة جزئيا أو كليا بين مداري السرطان والجدي، من إمكانية غير مسبوقة لتحقيق الازدهار والأمن الطاقوي والتنمية المستدامة لشعوبها،
- وإدراكا منا للعقبات الخاصة والمشتركة التي لا تزال تقف في طريق النشر السريع والكمّي للطاقة الشمسية في هذه الدول،
- وتأكيدا منا على إمكانية التغلب على هذه العقبات إذا ما تصرفت الدول الغنية بالمصادر الشمسية على نحو منسق مع دافع وإرادة سياسية قوية، وكذا أفضل تنسيق وتجميع للطلب، لا سيما التمويل والتكنولوجيات والابتكار وتنمية القدرات في مجال الطاقة الشمسية ما بين الدول، يمثل دافعا قويا لخفض الأسعار وتحسين الجودة ويجعلها طاقة شمسية موثوقة بسعر معقول وفي متناول الجميع
- ومتحدين بالإرادة المشتركة لوضع آلية فعالة للتنسيق واتخاذ القرار فيما بيننا، اتفقنا على الأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةالغرض ينشئ الأطراف التحالف الشمسي الدولي المسمى فيما بعد ISA) الذي من خلاله سيعطون استجابة جماعية لتخطي العوائق الرئيسية المشتركة لنشر الطاقة الشمسية على مستوى احتياجاتهم.
المادة 2
فتح المادةالمبادئ التوجيهية
1. يتخد الأعضاء إجراءات منسقة من خلال برامج وأنشطة تطوعية تهدف إلى مواءمة وجمع أحسن للطلب لاسيما فيما تعلق بالتمويل الشمسي والتكنولوجيات الشمسية والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات.
2. تحقيقا لهذه الغاية، يتعاون الأعضاء عن كثب ويسعون لإقامة علاقات ذات منفعة متبادلة مع المنظمات ذات الصلة، والأطراف ذات المصلحة من القطاعين العام والخاص والبلدان غير الأعضاء. 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م
3. يقوم كل عضو بمشاركة وتحديث التطبيقات الشمسية، التي يسعى من أجلها إلى الحصول على مزايا العمل الجماعي في إطار التحالف الشمسي الدولي، وعلى أساس خرائط تحليلية مشتركة للتطبيقات الشمسية، والمعلومات ذات الأهمية المتعلقة بالاحتياجات والأهداف والتدابير والمبادرات الوطنية المباشرة أو المخطط لها لتحقيق هذه الأهداف، العقبات المواجهة خلال سلسلة القيمة وإجراء النشر. وتحتفظ الأمانة بقاعدة بيانات لهذه التحليلات لتسليط الضوء على إمكانات التعاون.
4. يعين كل عضو نقطة اتصال وطنية للتحالف الشمسي الدولي. تشكل نقاط الاتصال الوطنية شبكة دائمة لمراسلي التحالف في البلدان الأعضاء والذين يتبادلون، لا سيما، فيما بينهم وكذا مع الأطراف ذات المصلحة المعنيين، لتحديد مجالات المصلحة المشتركة، وصياغة مقترحات برامج وتوصيات ترفع إلى الأمانة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التحالف.
المادة 3
فتح المادةبرامج وأنشطة أخرى
1. يتكون برنامج التحالف الشمسي الدولي من سلسلة من الأعمال والمشاريع والأنشطة التي يتعيّن تنفيذها بطريقة منسقة من قبل الأعضاء، بمساعدة الأمانة، وفقا للهدف والمبادئ التوجيهية المؤشر عليها في المادتين الأولى والثانية.
تم تصميم البرامج لضمان التأثير على نطاق أمثل ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأعضاء. تحتوي البرامج على أهداف بسيطة وكمية وقابلة للتعبئة.
2. يتم وضع مقترحات البرنامج من خلال استشارات مفتوحة بين جميع نقاط الاتصال الوطنية بمساعدة الأمانة وذلك على أساس المعلومات المتبادلة بين الأعضاء، ويمكن اقتراح برنامج من طرف عضوين أو مجموعة من الأعضاء أو من الأمانة. تسهر الأمانة على ضمان التوافق بين جميع برامج التحالف.
3. ترسل مقترحات البرنامج من الأمانة إلى الجمعية عن طريق الإرسال الرقمي، بواسطة شبكة المراجع الوطنية.
ويعتبر اقتراح البرنامج مفتوحا للانضمام من قبل الأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به إذا كان مدعوما من قبل عضوين، على الأقل، وفي حالة عدم وجود اعتراض من قبل أكثر من بلدين.
4. تتم الموافقة الرسمية على اقتراح البرنامج من خلال بيان مشترك للأعضاء الذين يرغبون في الالتحاق به. يتم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ البرنامج من طرف الأعضاء المشاركين في هذا البرنامج. ويتم تنفيذها تحت إشراف ومساعدة الأمانة من قبل الممثلين الوطنيين المعينين من قبل كل عضو.
5. تقدم خطة العمل السنوية نظرة لجميع البرامج والنشاطات الأخرى للتحالف. وتقدم الأمانة الخطة إلى الجمعية التي تسهر على ضمان إدراج جميع برامج وأنشطة هذه الخطة ضمن إطار الهدف العام للتحالف.
المادة 4
فتح المادةالجمعية
1. ينشئ الأطراف، بموجب ذلك، جمعية أين يكون فيها ممثل عن كل عضو، وتكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق والأعمال المنسقة التي يتعين إجراؤها لتحقيق هدفها. تجتمع الجمعية سنويا على المستوى الوزاري في مقر ، التحالف، ويمكن أن تجتمع أيضا في ظروف خاصة.
2. يتم تنظيم جلسات ضمن مجموعات مصغرة بين الأعضاء المشاركين في كل برنامج لوضع حصيلة على المستوى الوزاري واتخاذ القرارات بشأن تنفيذها لاحقا وفقا للمادة 4.3. 3 تقوم الجمعية بتقييم الأثر التراكمي للبرامج والأنشطة الأخرى المنفذة في إطار التحالف، ولا سيما فيما يتعلق بنشر الطاقة الشمسية والأداء والموثوقية وكذا تكلفة وحجم التمويل. وعلى أساس هذا التقييم يتخذ الأعضاء جميع القرارات اللازمة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ هدف التحالف.
4. تتخذ الجمعية جميع القرارات اللازمة بشأن سير التحالف، بما في ذلك اختيار المدير العام والموافقة على ميزانية التسيير.
5. لدى كل عضو صوت واحد في الجمعية. ويجوز للمراقبين والمنظمات الشريكة المشاركة دون حق التصويت. تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.
وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين. يتخذ الأعضاء المشاركون في هذا البرنامج القرارات الخاصة ببرنامج معين.
6. تقدم جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف المنشأة بموجب إعلان باريس الصادر في 30 نوفمبر سنة 2015 بشأن التحالف إلى الجمعية لاعتمادها في اجتماعها الأول.
المادة 5
فتح المادةالأمانة
1. ينشئ الأطراف، بموجب هذا الاتفاق، أمانة لمساعدتهم في عملهم الجماعي، وتتكون الأمانة من مدير عام، وهو المتصرف العام، وكذا أي موظفين ضروريين.
2. يعيّن المدير العام من طرف الجمعية ويكون مسؤولا أمامها لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3. يكون المدير العام مسؤولاً أمام الجمعية عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة وسيرها، وكذا تعبئة الموارد.
4. تقوم الأمانة بإعداد الموضوعات لاتخاذ الإجراءات بشأنها من طرف الجمعية وتنفيذ القرارات الموكلة إليها. تسهر الجمعية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان متابعة قرارات الجمعية وتنسيق أعمال الأعضاء في تنفيذ هذه القرارات.
وتقوم الأمانة، خصوصا ، بضمان المهام الآتية :
أ) مساعدة جهات الاتصال الوطنية في إعداد مقترحات البرنامج والتوصيات المقدمة إلى الجمعية،
ب) تقديم التوجيه والدعم للأعضاء لتنفيذ كل برنامج لا سيما جمع الأموال،
ج) التصرف نيابة عن الجمعية ، أو عن مجموعة من الأعضاء المشاركين في برنامج معين، بناء على طلبهم، لا سيما إقامة اتصالات مع أصحاب المصلحة المعنيين،
د) إنشاء وتنفيذ جميع وسائل الاتصال والأدوات والأنشطة الشاملة الضرورية لتسيير التحالف وبرامجه كما أقرته الجمعية.
المادة 6
فتح المادةالميزانية والموارد المالية
1. تمثل تكاليف التسيير للأمانة والجمعية، وكذا كل التكاليف المتعلقة بوظائف الدعم والأنشطة الشاملة، ميزانية التحالف. وتتم تغطيتها من خلال :
أ) المساهمات التطوعية لأعضائه، والبلدان الشريكة والأمم المتحدة ومؤسساتها، وكذا البلدان الأخرى،
ب) المساهمات التطوعية للقطاع . الخاص. وفي حالة وجود أي تضارب محتمل في المصالح، ترفع الأمانة المسألة إلى الجمعية للموافقة على قبول المساهمة
ج) الإيرادات المحتملة من أنشطة محددة تقوم الجمعية بالموافقة عليها. 14 يونيو سنة 2020 م
2. تقدم الأمانة مقترحات إلى الجمعية لإنشاء وتطوير صندوق المنح الذي سينتج إيرادات لميزانية التحالف، مع تخصيص منحة مبدئية تقدر ب 16 مليون دولار أمريكي.
3. تساهم حكومة الهند في التحالف بسقف 27 مليون دولار أمريكي لإنشاء الصندوق ، توفير البنية التحتية والنفقات المتكررة خلال خمس سنوات، من 2016-2017 إلى 2021-2020. فيما عدا ذلك، تساهم شركات القطاع العام للحكومة الهندية، المتمثلة في شركة الطاقة الشمسية الهندية (SECI) ووكالة تنمية الطاقة المتجددة الهندية (IREDA)، بمبلغ مليون دولار أمريكي لكل منهما لإنشاء صندوق المنح للتحالف.
4. يتم تقييم وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج معين، بخلاف التكاليف الإدارية للميزانية العامة من طرف الدول المشاركة في هذا البرنامج بمساعدة ودعم من الأمانة.
5. يمكن التعاقد بالمناولة للأنشطة المالية والإدارية للتحالف، بخلاف البرامج، مع منظمة أخرى وفقا لاتفاق منفصل معتمد من طرف الجمعية.
6. بموافقة الجمعية، يمكن الأمانة تعيين مدقق خارجي المراجعة حسابات . التحالف
المادة 7
فتح المادةصفة العضو والبلد الشريك
1. العضوية مفتوحة للدول الغنية بالموارد الشمسية الواقعة كليا أو جزئيا بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة. تصبح هذه الدول أعضاء في التحالف بعد توقيع هذا الاتفاق وإيداع وثيقة تصديق، قبول أو موافقة.
2. يمكن الجمعية أن تمنح صفة الدولة الشريكة للدول التي لا تقع بين مداري السرطان والجدي ذات العضوية بالأمم المتحدة ولديها الإرادة والقدرة على المساهمة في الأهداف والأنشطة المحددة في هذا الاتفاق.
3. يسمح للدول الشريكة بالمشاركة في برامج التحالف بموافقة الأعضاء المشاركين في البرنامج.
المادة 8
فتح المادةمنظمة شريكة
1. يمكن الجمعية أن تمنح صفة منظمة شريكة للمنظمات التي قد تساعد التحالف في تحقيق أهدافه، لا سيما المنظمات 22 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2020 م الدولية الحكومية للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تشكلها الدول ذات السيادة والتي يكون عضو منه، على الأقل، عضوا في التحالف.
2. تتخذ الدول المشاركة في هذا البرنامج القرارات المتعلقة بالشراكات التي سيتم إبرامها في إطار برنامج محدد بموافقة الأمانة.
3. ستكون الأمم المتحدة، بما في ذلك أجهزتها، الشريك الاستراتيجي . للتحالف
المادة 9
فتح المادةالمراقبون يمكن الجمعية أن تمنح صفة المراقب لمقدمي طلبات العضوية أو الشراكة التي يكون طلبها معلقا أو أي منظمة أخرى قد تخدم مصالح وأهداف التحالف.
المادة 10
فتح المادةصفة وامتيازات وحصانات التحالف
1. تتمتع أمانة التحالف بالشخصية القانونية بموجب اتفاق المقر ، وكذا القدرة على التعاقد وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، وإقامة دعاوى.
2. بموجب اتفاق المقر المذكور أعلاه، تتمتع أمانة التحالف بالامتيازات والمزايا الضريبية والحصانات المطبقة اللازمة لمقرها للاضطلاع بمهامها وتنفيذ برامجها بشكل مستقل، التي توافق عليها الجمعية.
3. يمكن الأمانة أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة لأداء وظائفها وتنفيذ برامجها بكل استقلالية على تراب كل عضو إذا اقتضت الضرورة، وذلك وفقا لتشريعاته الوطنية ووفقا لاتفاق منفصل.
المادة 11
فتح المادةالتعديلات والانسحاب
1. يمكن كل عضو أن يقترح تعديلات على الاتفاق الإطار بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ بدء سريان مفعول الاتفاق الإطار.
2. تعتمد التعديلات على الاتفاق الإطار من طرف الجمعية بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء الحاضرين والمصوتين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ عندما يعبر ثلثا (3/2) الأعضاء عن موافقتهم وفقا للإجراءات الدستورية لكل منهم.
3. يمكن كل عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق الإطار بعد إخطار المودع لديه في أجل ثلاثة (3) أشهر، ويبلغ المودع لديه هذا الانسحاب إلى الأعضاء الآخرين.
المادة 12
فتح المادةمقر التحالف يتم إنشاء مقر التحالف في الهند.
المادة 13
فتح المادةالتوقيع والدخول حيز التنفيذ
1. يتم التصديق على الاتفاق الإطار أو قبوله أو الموافقة عليه من قبل الدول وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخامسة عشرة.
2. بالنسبة للأعضاء الذين أو دعوا وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة بعد دخول الاتفاق الإطار حيز التنفيذ، يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ بعد اليوم الثلاثين لتاريخ إيداع هذه الوثيقة.
3. بمجرد إنشاء التحالف، تتوقف اللجنة التوجيهية الدولية للتحالف عن . العمل
المادة 14
فتح المادةالمودع لديه والتسجيل ومصادقة النص
1. حكومة جمهورية الهند هي المودع لديه هذا الاتفاق الإطار.
2. يسجل المودع لديه هذا الاتفاق الإطار وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
3. يرسل المودع لديه نسخا مصادقا عليها من الاتفاق الإطار إلى جميع الأطراف.
4. يودع هذا الاتفاق الإطار الذي تتساوى نصوصه الفرنسية والهندية والإنجليزية في الحجية، في أرشيف المودع لديه.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على الاتفاق الإطار.
حرّر في نيودلهي، الهند ، بتاريخ 7 مارس سنة 2018، باللغات الفرنسية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.
مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.