قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة. مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها. مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة التكميلية. الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال
الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات حركة
الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ
مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.. 8 مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة..
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.. مرسوم تنفيذي رقم 20–389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها. مرسوم تنفيذي رقم 20-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 صنف الطرق السيارة
الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة
الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تصنيف الطرق في
مرسوم تنفيذي رقم 20-391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو وتنظيمها وسيرها. سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
مرسوم تنفيذي رقم 20-392 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19)…. 23 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية مستغانم..
مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين - سابقا…..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لغليزان..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه
27 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا. سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة والعمران والمدينة.
2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة الموارد المائية.
2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري الفلاحي بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا..
سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة
2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق…
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة
2020 ، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن التعيين بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلّف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك)..
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).. 27 ديسمبر سنة 2020 م سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة عبر الطرق بين الولايات المتضررين من آثار
وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة لتسجيل المواد الصيدلانية.
2020، يحدد نموذج استمارة الطلب السابق
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يحدد تشكيل ملف تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري..
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها..
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد إجراءات التقييم الوثائقي و / أو التقني لملف التسجيل وقائمة الأدوية المعنية.
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. قرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
يتضمن إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري..
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة خلال السنة. المادة 2 : الاعتمادات المالية التي يمكن إلغاؤها هي الاعتمادات التي أصبحت غير ذات موضوع خلال السنة. ويقصد بالاعتمادات المالية التي أصبحت غير ذات موضوع الاعتمادات المتعلقة بنفقات لم تعد مبررة لسبب محدد خلال السنة، لا سيما في الحالات الآتية : . بالنسبة لنفقات المستخدمين : حذف مناصب شغل لم يعد الإبقاء عليها ضروريا. . بالنسبة لنفقات التسيير : حذف أو إعادة تنظيم هيكل إداري،
- إلغاء طلب عمومي نتيجة لاختفاء الحاجة إليه نهائيا.
تنظيمية . بالنسبة لنفقات الاستثمار : إلغاء نهائي لعملية. . بالنسبة لنفقات التحويل : إلغاء إطار تنظيمي. يمكن لتغيير طريقة أو قيمة أو نسبة حساب النفقات أن تحول جزءا من الاعتمادات إلى اعتمادات غير ذات موضوع، لا سيما في الحالات الآتية : . بالنسبة لنفقات التسيير : مراجعة بالنقصان لعقد ايجار أو لطلب عمومي نتيجة لتخفيض حاجة
- مراجعة بالنقصان لامتياز ممنوح عن طريق التنظيم. . بالنسبة لنفقات الاستثمار : المراجعة بالنقصان لطلب عمومي. . بالنسبة لنفقات التحويل : تحقيق اقتصاد على النسب المنصوص عليها في إطار القانون أو التنظيم أو انخفاض في عدد المستفيدين المستحقين. المادة 3 : تعاين وتؤطر الاعتمادات التي أصبحت غير ذات موضوع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر محسوب، من السنة المالية المعنية. المادة 4 : يتم إلغاء الاعتمادات بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو المسؤول عن المؤسسة العمومية المعنية والوزير المكلف بالميزانية ، مرفقا بجميع الوثائق الثبوتية. المادة 5 : لا يمكن أن يستفيد برنامج كان محل إلغاء اعتمادات، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، من أي حركة للاعتمادات في نفس السنة، إلا في حالة تدبير عام في مجال الأجور ومديونية الدولة. المادة 6 : يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يقترح إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة. تتم إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة في حدود نسبة تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية، تحسب على أساس الاعتمادات الملغاة والمتراكمة خلال السنة. المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح من الوزير
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م المكلف بالميزانية، يمكن استعمال الاعتمادات الملغاة من أجل تغطية التجاوزات المحتملة للاعتمادات التقييمية حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالميزانية اقتراح إعادة استعمال آخر ، بطريقة مبرّرة ، للاعتمادات الملغاة لتغطية المتطلبات فيما يخص الاعتمادات لبرامج لا يمكن تلبيتها من خلال الطرق الأخرى للتنظيم. المادة 8 : لا يمكن أن تتسبب الاعتمادات المعاد استعمالها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نشوء عبء ميزانياتي دائم. لا تخص إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة الباب المتعلق بنفقات المستخدمين. المادة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية وكذا كيفيات تنفيذها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي العقدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-354 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، الذي يحدد العناصر المكوّنة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية على مستوى برنامج فرعي ومن برنامج فرعي إلى آخر داخل نفس البرنامج ، وبين مختلف الأبواب داخل البرنامج أو برنامج فرعي أو بين الأنشطة من نفس البرنامج الفرعي أو بين الأنشطة الفرعية التابعة لنفس النشاط، وكذا كيفيات تنفيذها. المادة 2 : يقصد بحركة الاعتمادات المالية، كل عملية تعديل تطرأ خلال السنة المالية على توزيع الاعتمادات المالية داخل البرنامج. ويمكن هذه الحركات أن تخص الأبواب والبرامج الفرعية والأنشطة والأنشطة الفرعية. المادة 3 : يجب أن تحترم حركة الاعتمادات المالية حدود الاعتمادات المالية المتوفرة، على أن تكون نتيجة هذه الحركة بالضرورة متساوية ما بين الزيادة والخصم. يجب ألا تؤثر حركة الاعتمادات المالية على التغطية المالية الدائمة للبرنامج. ولا يمكن أن تشكل العمليات التي يتم تغطيتها من خلال الزيادات عبا ماليا إضافيا للسنة الجارية والسنوات القادمة. المادة 4 : لا يمكن القيام بأي حركة للاعتمادات المالية من الاعتمادات المالية التقييمية لفائدة الاعتمادات المالية الحصرية. كما لا يمكن أن تكون الاعتمادات المالية المسجلة في باب نفقات المستخدمين موضوع عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أبواب أخرى من النفقات أو لصالح أبواب أخرى من النفقات وذلك طبقا للمادة 34 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يكون مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع متساويا عند حركة الاعتمادات المالية، باستثناء الحركات التي تتم ضمن باب نفقات الاستثمار.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م المادة 6 : لا يمكن أن تستفيد تقسيمات البرنامج التي استعملت من أجل القيام بحركات اعتمادات الدفع، خلال السنة المالية ، من أي تغطية مالية من التخصيصات الإجمالية، إلا في حالة تدبير عام في مجال الأجور. المادة 7 : تخضع للتنظيم الذي يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، التعديلات التي تطرأ على تقسيمات البرنامج التي تعتبر ضرورية للقيام بحركة الاعتمادات المالية. المادة 8 : يمكن أن تُدخل حركات الاعتمادات المالية تعديلات في التوزيع الإجمالي لاعتمادات البرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الأبواب. وتتم هذه الحركات على مستوى البرنامج على أساس تقرير مبرر يعده مسؤول البرنامج، عن طريق قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، أو مقرر مشترك للوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الهيئة العمومية المعنية. المادة 9 : تتم حركات الاعتمادات المالية على مستوى البرنامج التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة، دون تعديل التوزيع الإجمالي للاعتمادات المالية للبرنامج حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول البرنامج وبعد رأي المراقب المالي. المادة 10 : تؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادتين 8 و9 أعلاه، إلى تعديل من طرف مسؤول البرنامج، لتوزيع الاعتمادات المالية للبرنامج حسب النشاط. المادة 11 : تتم حركات الاعتمادات المالية على النشاط التي تعدل توزيع الاعتمادات المالية حسب الأنشطة الفرعية، دون تعديل لتوزيع الاعتمادات المالية حسب البرامج الفرعية أو حسب الأبواب عن طريق مقرر لمسؤول النشاط وبعد رأي المراقب المالي. المادة 12 : تؤدي حركات الاعتمادات المنفذة وفقا للمادة 11 أعلاه إلى تعديل من طرف مسؤول النشاط، لتوزيع الاعتمادات المالية للنشاط حسب الأنشطة الفرعية. المادة 13 : يمكن ، عند الحاجة، توضيح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة خلال الفترة . التكميلية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في البرنامج في نهاية السنة المدنية خلال الفترة التكميلية. المادة 2 : يقصد باعتمادات الدفع المتوفرة في 31 ديسمبر في برنامج ، اعتمادات الدفع المخصصة بموجب قانون المالية أو عند الاقتضاء المعدلة بموجب تحويل أو نقل أو حركة أخرى للاعتمادات المالية المنفذة، لم تكن موضوع الأمر بالصرف أو عن طريق تحرير حوالات أو دفع النفقات. المادة 3 : يمكن استعمال اعتمادات الدفع المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، خلال الفترة التكميلية، بغرض الأمر بالصرف و/أو تحرير حوالات و/أو دفع النفقات، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية. لا يمكن أن تتعدى الفترة التكميلية تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
تعنى بأحكام هذا المرسوم، النفقات التي تم فيها أداء الخدمة والتصديق عليها قبل بداية الفترة التكميلية، ما عدا نفقات الاستثمار. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية ، بناء على اقتراح الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني، عند بداية الفترة التكميلية فيما يخص الحالات الاستثنائية والمبررة قانونا، البرامج المعنية بأحكام هذا المرسوم، مع السهر على ألا يتسبب تمديد تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة، في أي حال من الأحوال، في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية. المادة 5 : يعد الوزير المكلف بالمالية في نهاية الفترة التكميلية، تقريرا مفصلا يتعلق باعتمادات الدفع المنفذة خلال هذه الفترة ويقدمه في اجتماع الحكومة. المادة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، عند الحاجة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 15 و 38 و 39 و 43 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم 27 ديسمبر سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات المسجلة بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة. المادة 2 : طبقا للمادة 39 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، تتكون الأموال المخصصة للمساهمات من الأموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة، وكذا من الهبات والوصايا النقدية المتنازل عليها لفائدة الدولة. يجب أن يتطابق استعمال الأموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الأموال المخصصة للمساهمات. يجب أن تتضمن الاتفاقية بنودا خاصة قصد التكفل بالحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أدناه. المادة 3 : يتم توقع وتقييم الإيرادات المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية. إذا تبين خلال السنة المالية أن إيرادات الأموال المخصصة للمساهمات تفوق التقييمات، ترفع الاعتمادات في حدود فائض هذه الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. تتم تسوية الفوارق المسجلة بين تقدير الإيرادات المسجلة في قانون المالية والإيرادات المنجزة بعنوان قانون تسوية الميزانية. المادة 4 : تكون الأموال المخصصة للمساهمات موضوع إصدار سند إيرادات من قبل الأمر بالصرف . المعني. ويعد إصدار سند الإيرادات قبول الدولة لمساهمة الواهب. المادة 5 : تسجل الأموال المخصصة للمساهمات مباشرة كإيرادات الميزانية العامة للدولة طبقا للمدوّنة الميزانياتية المحددة. ويتم فتح الاعتمادات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعنوان البرنامج المعني.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م المادة 6 : تسجل الأموال المخصصة للمساهمات التي تم تقييدها في حساب تخصيص خاص كإيرادات للحساب المعني. ويتم فتح اعتماد مالي بنفس المبلغ بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعنوان برنامج العمل المعد. المادة 7 : لا تخصص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات، بناء على اقتراح الوزير المعني عن طريق رخص الالتزام واعتماد الدفع إلا بعد تحصيل الأموال. المادة 8 : يتم تخصيص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات الموجهة لعمليات الاستثمار العمومي، بناء على اقتراح من الوزير المعني، عن طريق رخص الالتزام بمجرد توقيع الاتفاقية. تخصص اعتمادات الدفع المتعلقة برخص الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد التحصيل التدريجي للأموال الموافقة بعنوان الإيرادات الصادرة في كل أجل محدد وفقا للاتفاقية المبرمة. المادة 9 : تنقل الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع على نفس البرنامج، وذلك عند غلق السنة المالية. و في حالة حذف البرنامج الذي سجلت بعنوانه الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات، يتم نقل مبلغ الاعتمادات في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع نحو برنامج آخر ذي موضوع مماثل، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه. المادة 10 : في حالة التخلي الجزئي أو الكلي للعملية المرتقبة، أو عند تبقي فائض من الاعتمادات، يتم إعادة تخصيص الأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة لتمويل عمليات أخرى، بعد موافقة الواهب، أو عند الاقتضاء يتم إعادتها للواهب. ويتم إلغاء هذه الاعتمادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 11 : يتم إعداد تقرير حول استعمال الأموال المخصصة للمساهمات من طرف الوزير المستفيد ويرسل إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الواهب عند نهاية كل سنة مالية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات . المالية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 38 و 40 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 4 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة باستعادة الاعتمادات المالية. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، تتعلق استعادة الاعتمادات المالية بما يأتي :
- الإيرادات الواردة من استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق،
- الإيرادات المتأتية من التنازلات بين مصالح الدولة ومن الأملاك والخدمات المنجزة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : تهدف استعادة الاعتمادات المالية إلى إلغاء نفقة بالبرنامج الذي تحمل النفقة الأولية، وتؤدي إلى إعادة تشكيل المبالغ المستردة والمتحصل عليها، في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع للاعتمادات المالية المتوفرة من أجل السماح بالالتزام والدفع. لا يتم تخصيص الإيرادات عن طريق استعادة الاعتمادات المالية إلا لفائدة الميزانية العامة للدولة.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م المادة 4 : يجب ألا تؤدي استعادة الاعتمادات المالية إلى تعديل طبيعة النفقة الأولية وتغيير وجهتها. المادة 5 : تتم استعادة الاعتمادات المالية الناتجة عن استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، بمبادرة من الأمر بالصرف الذي قام بتنفيذ النفقة الأولية عن طريق إصدار سند التحصيل الذي يرسل إلى المحاسب العمومي المكلف المعني للتكفل طبقا للتنظيم المعمول به. تتم استعادة الاعتمادات المالية من قبل المحاسب العمومي المكلف المعني بعد تحصيل المبلغ الموافق. المادة 6 : يتم التكفل بسند التحصيل المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم والصادر بعنوان السنة والذي كان موضوع تحصيل ولم يكن محل استعادة الاعتمادات المالية في 31 ديسمبر من نفس السنة، بعنوان الإيرادات المختلفة لميزانية الدولة. المادة 7 : تتم استعادة الاعتمادات المالية بين مصالح الدولة الناتجة عن تنازلات عن الأملاك والخدمات المنجزة والتي أدت إلى الدفع المسبق باعتمادات مالية، عن طريق إلغاء النفقات جراء إعادة تسديد الأموال إلى المصلحة المتنازلة. ويتم هذا الإجراء بين برنامجين لنفس الوزارة أو بين برنامجين تابعين لوزارات مختلفة. يتم تنفيذ إجراء التنازل من قبل المحاسبين العموميين المكلفين المعنيين كما يأتي :
- على مستوى المصلحة المتنازل لها : يتم عن طريق الأمر بالدفع للمصلحة المتنازل لها، تبعا لطلب استرداد محرر من قبل المصلحة المتنازلة، ويرفق هذا الطلب بسند يثبت الاستفادة من التنازل على مستوى المصلحة المتنازلة : على أساس سند الإيرادات ووصل إلغاء النفقات المعدين من طرف المصلحة المتنازلة، ويرفق بسند التنازل موضوع إجراء استعادة الاعتمادات المالية. المادة 8 : لا تكون محل استعادة الاعتمادات المالية النفقة التي يساوي مبلغها 1000 دج أو يقل عنه. ويمكن تعديل هذا المبلغ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : توضح الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية المطبقة على استعادة الاعتمادات المالية، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلف بالمالية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة. المادة 2 : يبين جدول التعداد تطور التعداد حسب الفئة ويبرر التغيرات السنوية، ويتضمن هذا الجدول :
- مناصب الشغل المالية والحقيقية للسنة السابقة (السنة المالية - (2 (2) ، مناصب الشغل المالية للسنة الحالية (السنة المالية - (1 (1) مناصب الشغل المالية للسنة الموالية (السنة المالية). المادة 3 : يعد جدول التعداد الوزير المكلف بالميزانية حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تبرر التغيرات السنوية حسب كل فئة تعداد. وتتمم هذه المبررات المعطيات المتضمنة في تقارير الأولويات والتخطيط التي يعدها الوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
جدول التعداد التعداد 78 السنة السنة العدد المالية - 2 المالية - 1 / الجزائرية مناصب | مناصب مناصب الوزارات الشغل الشغل الشغل المالية الحقيقية المالية للجمهورية الوزارة 1 المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة) مناصب الشغل والوظائف العليا الرسمية مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) الجريدة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي الوزارة 2 المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة) مناصب الشغل والوظائف العليا ه 1442 مستخدمو التأطير ( صنف 11 وأكثر) م مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) عام 2020 الأولى مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) سنة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى 6) ديسمبر جمادى المجموع الفرعي 12 27 المجموع الفرعي التعداد التغيرات التوضيحات والمبررات السنة عدد مناصب الشغل المالية | النسبة % المالية السنة مناصب المالية (1) السنة المالية) نسبة نسبة الشغل التغيرات التغيرات المالية السنة السنة 1 المالية - 2) المالية - 1)
جدول التعداد (تابع) ه 1442 م الهيئات العمومية عام 2020 الأولى الهيئة العمومية 1 سنة ديسمبر مناصب الشغل والوظائف العليا جمادى مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) 12 27 مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي الهيئة العمومية 2
مناصب الشغل والوظائف العليا العدد مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) / مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) الجزائرية مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى 6) المجموع الفرعي للجمهوريّة المجموع الفرعي الهيئات العمومية تحت الوصاية مناصب الشغل والوظائف العليا الرسمية مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) الجريدة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي المجموع ملاحظة نسبة التغيرات 1 : (السنة المالية - 1) - (السنة المالية - 2) 100 منصب شغل مالي. (السنة المالية - (2 (2) نسبة التغيرات 2 : السنة المالية ) - (السنة المالية - 1) 100 منصب شغل مالي. 12 السنة المالية - (1 (1)
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية ، زيادة على مهمتها الرئيسية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 ما يو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات و تشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين و التعليم المهنيين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. المادة 2 : تعدل وتتمم المواد 4 و7 و15 و17 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية وتنشيط وتأطير وتنسيق شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والقيام بالدراسات والبحوث قصد التكييف الدائم لمنظومة التكوين والتعليم المهنيين مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة يتولى، على الخصوص ما يأتي : في مجال الهندسة البيداغوجية : تصميم منهجيات …….( بدون تغيير حتى في مجال التكوين والتعليم المهنيين
- التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني وتكييفها وفق المتطلبات الحالية لسوق الشغل بالتنسيق مع المهنيين الممثلين للفروع الاجتماعية والاقتصادية ……………….. ( الباقي بدون تغيير)..
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 في مجال هندسة التكوين : إعداد برامج…………………… ( بدون تغيير حتى التوظيف في رتبة مقتصد مسير. في مجال التقييم :
- تصميم منهجية… .( بدون تغيير حتى) أو عند نهايته والتصديق عليها. في مجال الدراسات والبحوث البيداغوجية : تنفيذ البرامج السنوية ومتعددة السنوات للدراسات والبحوث البيداغوجية . ( بدون تغيير).. 6… 6
- القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للمتخرجين من التكوين والتعليم المهنيين. في مجال التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع :
- تصميم وتوزيع نماذج شهادات التكوين والتعليم المهنيين والشهادات المستخرجة منها، تصميم كل وثيقة تقنية وبيداغوجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مثل برنامج التكوين ومدونة الشعب وتخصصات التكوين المهني ومصفوفة التعليم المهني،
- المشاركة في تصميم وتقييم الدلائل التقنية للمتربص والمتمهن والتلميذ والأستاذ ومعلم التمهين
- التنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين للتصديق وطبع المراجع التقنية والبيداغوجية”. “المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله ، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون
- ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل عن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 27 ديسمبر سنة 2020 الجريدة الرسمية م ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للشغل أو ممثله، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله، ممثلان (2) اثنان عن القطاعات الاقتصادية المستعملة، ممثلان (2) منتخبان من موظفي المعهد. .. ( الباقي بدون تغيير…………….. “المادة 15 : يساعد المدير العام في أداء مهامه خمسة (5) مديرين. يكلف المديرون بما يأتي :
- ……………. ( بدون تغيير). …………( بدون تغيير)..
- الدراسات والبحوث البيداغوجية
- التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والطبع،
- الإدارة والوسائل. يعين المديرون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها “. “المادة 17 : يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد وتقييم نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية. وبهذه الصفة، يكلف المجلس العلمي بتقديم أرائه على الخصوص فيما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15
- برامج ومشاريع البحث التي ستعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم وتسيير نشاطات الدراسات والبحث،
- التقييم الدوري لأعمال الدراسات والبحث،
- الدلائل المنهجية المخصصة لشبكة الهندسة البيداغوجية
- المراجع التقنية والبيداغوجية المخصصة لمتربصي ومتمهني وتلاميذ وأساتذة التكوين والتعليم المهنيين ومعلمي التمهين،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد”. “المادة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من مصف الأستاذية ومن ذوي الخبرة مقترح من المدير العام للمعهد، ويعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أساتذة من مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من المستوى الجامعي ………………. بدون تغيير … ….. ………….. بدون تغيير ) ……………….. ………. تغيير ..بدون ….. ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية . ( الباقي بدون تغيير ………………… المادة 3 : يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه ، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر : يضبط المجلس العلمي خلال اجتماعه الأول، نظامه الداخلي ويصادق عليه ويحدد برنامج نشاطاته وينظم أشغاله”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
مرسوم تنفيذي رقم 20-389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 56 منه . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها. المادة 2 : يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية ، البيانات الآتية : -1- بيانات تتعلق بالموظف محرر المحضر :
- الاسم واللقب
- صفة الموظف،
- المصلحة الإدارية التي ينتمي إليها، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- بيانات بطاقة التفويض بالعمل
- التوقيع. 2- بيانات تتعلق بالشخص المخالف :
- اسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- ابن أو ابنة ….. و ……….
- التسمية بالنسبة للشخص المعنوي،
- عنوان المحل أو مقر الشركة التجارية بالنسبة للأشخاص المعنوية
- طبيعة النشاط الممارس،
- التوقيع. يرفق نموذج محضر معاينة المخالفة المذكور أعلاه، بهذا المرسوم. المادة 3 : يجب أن يحدد محضر معاينة المخالفة طبيعة المخالفة والمادة القانونية التي تنص عليها مع تحديد العقوبة المقترحة من طرف الموظفين الذين حرّروا المحضر عندما يمكن أن يعاقب على المخالفة بغرامة المصالحة. و في حالة الحجز، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة طبيعة السلع المحجوزة ونوعها وكميتها وقيمتها ووثائق جرد المنتوجات المحجوزة. بالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه ، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة مراجع الاستدعاء المرسل للمخالف ومبلغ غرامة الصلح المقترحة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م 17 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر معاينة المخالفة المتعلقة بالممارسات التجارية (القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم) محضر معاينة سنة ألفين و … يوم. رقم : على الساعة نحن الممضين أسفله.. يوم : المقيمون إداريا ب . حاملو بطاقة تفويض بالعمل، رقم المحررة ب نشهد أنه بتاريخ تقدمنا إلى السيد / السيدة () . المولود (ة) ب . ابن وابنة و …. الساكن ب . الممارس لنشاط الكائن ب .. () حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و / أو الأشخاص المعنيين بالتحقيق. الأفعال والوقائع المسجلة والمعاينة بالتفصيل، المصنفة حسب الوصف الوارد في المادة القانونية المحددة للمخالفة.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 . م في حالة الحجز، قمنا بحجز:
- طبيعة الحجز
- طبيعة المنتوجات المحجوزة
- كمية المنتوجات المحجوزة
- قيمة المنتوجات المحجوزة. ترفق بهذا المحضر وثائق جرد المنتوجات المحجوزة الآتية : نظرا للمخالفة المرتكبة من طرف السيد / السيدة () : المنصوص عليها في المادة بموجب استدعاء رقم : ………. مؤرخ في تم إعلام السيد / السيدة : بأنه سيتم تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة : بتاريخ . مكان المخالفة : يقترح للمخالف تسديد غرامة مصالحة تقدر بمبلغ . قبل الإمضاء على هذا المحضر ، صرح المخالف بما يأتي : إمضاء الموظف المحرر للمحضر إمضاء المحضر من طرف المخالف وافق على الإمضاء رفض الإمضاء () حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و/أو الأشخاص المعنيون بالتحقيق. (**) تسديد غرامة المصالحة ينهي المتابعة القضائية ملاحظة : أشطب العبارة غير الضرورية
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 80–99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12 – 427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تصنف الطرق، المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في صنف الطرق السيارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد الملحق تصنيف الطرق ضمن الطرق السيارة تعيين الطريق السيار النقطة كلم البدائية النقطة كلم النهائية الطول الولايات التي يعبرها 0000 بالكلم 0000173 الطريق السيار على مستوى اء الالتقاء اء مع على مستوى الالتقاء مع 173 الجزائر والبليدة والمدية شمال - جنوب يربط ولاية الطريق السيار شرق في الطريق الوطني رقم 40 الجزائر ببوغزول وادي أو شايح ولاية الجزائر | مدينة الطريق السيار الذي يربط 0000 الجزائر بالطارف على مستوى الالتقاء مع حدود الطريق السيار شمال جنوب في بئر توتة ولاية الجزائر الطريق السيار الذي يربط ك 0000 البليدة بتلمسان على مستوى التقاطع مع حدود الطريق السيار شمال - جنوب بالشفة ولاية البليدة بوغزول ولاية المدية 0000614 الجزائر والبليدة وبومرداس شرق ولاية الطارف والبويرة وبرج بوعريريج 614 وسطيف وميلة وقسنطينة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف 0000511 البليدة وعين الدفلى غرب ولاية تلمسان 511 والشلف وغليزان ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م الملحق (تابع) تعيين الطريق السيار | النقطة كلم البدائية 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع لبجاية الطريق السيار الجزائر - الطارف بأحنيف ولاية البويرة 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع الطريق السيار الجزائر – لبودواو الطارف في خميس الخشنة ولاية بومرداس ك 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى الالتقاء مع الطريق لزرالدة الدائري الجنوبي في سطاوالي ولاية الجزائر 0000 منفذ الطريق السيار على مستوى مدينة لمستغانم مستغانم منفذ الطريق السيار 0000 لوهران على مستوى الالتقاء مع الطريق السيار البليدة - تلمسان في موزع وهران ولاية معسكر النقطة كلم النهائية الطول الولايات التي يعبرها بالكلم 000052 على مستوى الالتقاء مع 52 البويرة وبجاية الطريق الوطني رقم 74 بلدية صدوق ولاية بجاية 000013 على مستوى التقاطع مع | الطريق الوطني رقم 5 في 13 بومرداس بودواو ولاية بومرداس 000020 على مستوى الالتقاء مع 20 الجزائر الطريق السيار الجزائر - الطارف في بئر توتة ولاية الجزائر 00031 على مستوى الالتقاء مع 31 مستغانم الطريق الوطني رقم 90 أ بلدية واد الخير ولاية مستغانم 000024 على مستوى الكرمة ولاية 24 معسكر ووهران وهران
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 27 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية م مرسوم تنفيذي رقم 20-391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 225 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 “المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، كما تشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده، وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية،
- المصادقة على المستلزمات الطبية، ومنح مقرر المصادقة وتجديده، وعند الاقتضاء تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية،
- مراقبة نوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني،
- إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية،
- إبداء الرأي فيما يخص التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة،
- المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وصرفها،
- القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بالتقييم العلمي للفوائد والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تقييمها الطبي الاقتصادي،
- المساهمة في إعداد مدوّنات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها،
- المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
- المساهمة في إعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية،
- تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية،
- المشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
- تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهنيي الصحة،
- إبداء الرأي في طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي،
- إبداء الرأي في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على الدراسات العيادية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المبادرة بكل دراسة أو بحث أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات اختصاصها، والمساهمة في ترقية البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها، تنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية والتظاهرات الأخرى التي لها صلة بمهامها،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، تنفيذ أنشطة التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يمكن اعتماد الوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية. ويمكن أن تستخدم الوكالة كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الصيدلانية والكيميائية و البيولوجية بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين”. المادة 4 : تعدل و تتمم أحكام المادتين 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة 27 ديسمبر سنة 2020 م ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة
- خبيران (2) يعيّنان من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهما ومؤهلاتهما في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري و يضمن أمانته “. “المادة 21 : يتكوّن المجلس العلمي للوكالة من : ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي، ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ممثل عن المجلس الوطني لأدبيات الصيادلة،
- أستاذين (2) باحثين استشفائيين جامعيين في الصيدلة،
- باحثين (2) دائمين في العلوم الصيدلانية ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المختصة في التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتحديد أسعار الأدوية يعينهم الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، ممثلين (2) عن المؤسسات الصيدلانية
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله”. المادة 5 : تعوّض تسمية “الوزير المكلف بالصحة” بتسمية “الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-392 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يمدد سريان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 239-20 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد بلقاسم بن موفق، بصفته مديرا للطاقة في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :
- وفاء يكن ، بصفتها مديرة للدراسات عبد الحميد علالو ، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد فؤاد بن سليمان، بصفته مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد طاهر حمو، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم نواب مديرين بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
- عبد المالك عبد لايدوم، نائب مدير لذوي الحقوق، مفتاح شيخ، نائب مدير لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، محفوظ حجيج، نائب مدير للمعلوماتية والإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد قدور بونعناع، بصفته نائب مدير للبطاقية بوزارة المجاهدين – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة كريمة قدور، بصفتها نائبة مدير للدراسات والتوثيق السمعي البصري بوزارة المجاهدين – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد مدني روقاب، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة رشيدة عربيد، بصفتها مديرة للمجاهدين في ولاية غليزان لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لغليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عابد بوعادي، بصفته مديرا للمركز الجامعي لغليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بتيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عثمان الخلف بصفته مديرا للمركز الجامعي بتيبازة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 27 ديسمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد لطفي موني، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد نور الدين عثماني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد علي حيمر، بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران . والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة فتيحة شرقي، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الرحمان عليوة ، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية برج بوعريريج.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد النور حاجي، بصفته مديرا للدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد عبد الرحمان أفليحاو، بصفته مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : عمر سعدي، في ولاية تيارت ، لإحالته على التقاعد، محمود فلاح، في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد توفيق بوزوايد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد حميد عبيدات، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد نور الدين واضح، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات . الناشئة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يعين السيد فؤاد بن سليمان، رئيسا لديوان وزير المجاهدين وذوي الحقوق. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : عبد المالك عبد لايدوم، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
مفتاح شيخ، مفتشا رشيدة عربيد، مفتشة محفوظ حجيج، مديرا للتنظيم والبطاقية والمعلوماتية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق : وفاء يكن مكلّفة بالدراسات والتلخيص، عبد الحميد علالو ، مديرا للدراسات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، تعيّن السيدة كريمة قدور، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يعين السيد قدور بونعناع، مديرا للمنح بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يعين السيد مدني روقاب ، مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد طاهر حمو، مديرا للمجاهدين في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن التعيين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الثقافة والفنون :
- نور الدين عثماني، رئيسا للديوان
- محمد حديدي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص. 27 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي : فيصل واقنوني، رئيسا للديوان،
- أمينة فيلالي ، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- محمد بلقاسم، مكلفا بالدراسات والتلخيص، سليم حمدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- رشيد بريكي، مكلفا بالدراسات . والتلخيص مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، تعيّن السيدة فتيحة شرقي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 69 الصادر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. الصفحة 24، العمود الثاني، السطر 9 :
- بعد : “والأرشيف”،
- إضافة : “لإحالته على التقاعد”. الباقي بدون تغيير)
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020، يحدّد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات تنظيمه. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 31 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006 والمتضمن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات تنظيمه. المادة 2 : يتضمن التكوين القاعدي للطلبة القضاة الذي تحدد مدته بأربع (4) سنوات، على الخصوص، دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات على مستوى المدرسة العليا للقضاء وتداريب ميدانية على مستوى الجهات القضائية والمصالح والهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي. يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي وكذا المواد والحجم الساعي المخصص لكل سنة، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يلزم الطلبة القضاة بمتابعة الدروس والتداريب الميدانية وتنفيذ الأعمال التي تطلب منهم حسب الأشكال و في الآجال المحددة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الطالب القاضي. المادة 4 : يقيم الطلبة القضاة ، خلال تكوينهم القاعدي على أساس الاختبارات وبناء على التقارير والمذكرات التي يعدونها سواء بصفة فردية أو جماعية ونتائج المراقبة المستمرة. تتمثل المراقبة المستمرة في تقييم ومتابعة درجة تحصيل الطالب القاضي لمضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال و/أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. تجرى اختبارات في نهاية كل سنة تكوين وفقا للكيفيات التي تحدّد بموجب مقرر للمدير العام للمدرسة. المادة 5 : ينجم عن غياب الطالب القاضي عن اختبارات تقييم المعارف، دون مبرر مشروع، الحصول على علامة صفر. تنظم اختبارات استدراكية للطلبة القضاة الذين تغيبوا لأسباب مشروعة ومبررة قانونا. المادة 6 : يحسب المعدل السنوي للتكوين بالاعتماد على معدل الدراسة ومعدل التداريب الميدانية ومعدل المواظبة والتقييم العام. يحسب معدل الدراسة انطلاقا من علامة كل المواد مضروبا في معاملاتها التي يحدّدها المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي. تحدّد كيفيات مراقبة مواظبة الطلبة القضاة وتقديرهم العام بمقرر للمدير العام للمدرسة. المادة 7 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية من التكوين القاعدي على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10. المادة 8 : عند نهاية التكوين القاعدي، يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج، تحدّد كيفيات إجرائه بمقرر للمدير العام للمدرسة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، تنظيم استدراك لأي اختبار من الاختبارات المتعلقة بامتحان التخرج. المادة 9 : يتم إعلان النتائج التي تحصل عليها الطلبة القضاة بالنسبة لكل سنة تكوين ولا متحان التخرج والنهاية التكوين من طرف المدير العام للمدرسة. المادة 10 : عند نهاية التكوين ، تسلّم شهادة المدرسة العليا للقضاة، للطلبة القضاة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10. المادة 11 : يختار الطلبة القضاة الناجحون، حسب ترتيب الاستحقاق، أماكن تعيينهم وفقا للجدول المعد من قبل وزارة العدل. المادة 12 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006 والمتضمن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر 2020 بلقاسم زغماتي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ) إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ومكافحته وجميع النصوص اللاحقة به – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-211 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، 27 ديسمبر سنة 2020 . م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 20-211 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - (19) ، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرخ 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح مساعدة مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات) المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). المادة 2 : تحدد المساعدة المالية بمبلغ ثلاثين ألف (30.000) دينار شهريا، وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر ، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات)، خلال فترة الحجر الصحي. المادة 3 : يشترط في الشخص المستفيد من المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ما يأتي : حيازة سجل تجاري
- أن يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019،
- أن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان 2020 المادة 4 : يجب على الأشخاص الذين يمارسون النشاط المعني ويستوفون الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، ملء إستمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى المديريات الولائية للنقل أو على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالداخلية، المرفق نموذجها بالملحق بهذا القرار. يجب أن تودع الاستمارة المملوءة بعناية على مستوى المديرية الولائية للنقل، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020. المادة 5 : يعد المدير الولائي للنقل دوريا قوائم طالبي المساعدة، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. المادة 6 : تقوم مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال ثمانية (8) أيام، بتبليغ المدير الولائي للنقل، بنتائج المراجعة، ابتداء من تاريخ استلام القوائم. المادة 7 : يلزم المدير الولائي للنقل باعتماد القوائم النهائية بناء على نتائج المراجعة المذكورة في المادة 6 أعلاه، وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م المادة 8 : يتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية. المادة 9 : يقوم الأمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية للمستفيدين على أساس القوائم النهائية المعتمدة من طرف المدير الولائي للنقل. المادة 10 : يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار ، الأشخاص الممارسون لنشاط النقل العمومي عبر الطرق بين الولايات، الذين استفادوا من المساعدة المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 11 : يكلف الوالي باتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، لا سيما منها الإعلام حول شروط منح المساعدة، والآجال المحددة ، وكذا القوائم النهائية للمستفيدين. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر 2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزير العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب كمال رزيق الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية : استمارة معلومات من أجل لفائدة الأشخاص الممارسين الاستفادة من المساعدة المالية نشاط النقل العمومي للأشخاص ما بين الولايات المتضررين من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - (19) إن هذه الاستمارة موجهة خصيصا لفائدة ممارسي نشاط النقل العمومي للأشخاص ما بين الولايات الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم بسبب الحجر المنزلي المتخذ في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) الاسم : اللقب : . اسم الشركة : . اسم الأب : … اسم ولقب الأم : تاريخ ومكان الازدياد : . .. ولاية : : Nom : Prénom : sociale Raison : pére du Prénom : mére la de prénom et Nom بلدية : رقم التعريف الوطني : . أو رقم شهادة الميلاد : عنوان الإقامة : بلدية : رقم مقرر ممارسة النشاط : رقم بطاقة التوقيت : رقم السجل التجاري … رقم الضمان الاجتماعي : . رقم المستخدم : رقم الهاتف : . . رقم الحساب البريدي أو الحساب البنكي :. أصرح بشر في أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة، وأنا على استعداد أن أقدم كل رقم بطاقة التعريف الوطني : الوثائق التبريرية المتعلقة بها. إمضاء المعني أو الممثل القانوني :
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 . وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعيّن تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المواد الصيدلانية لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :
- السيدة بو عبد الله نادية ، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
- السيدة بن حميدة سومية، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة،
- السيد صنهاجي كمال، ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
- السيدة الموهب فريدة، خبيرة في الكيمياء الصيدلانية،
- السيدة حاكم لويزة ، خبيرة في الصيدلة الجالينوسية،
- السيد شادر هني، خبير في علم الصيدلة،
- السيد بلماحي حبيب، خبير في علم السموم، السيد مرسلي رابح خبير في اليقظة الصيدلانية
- السيّد جقجيق رضا، خبير في البيولوجيا. قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية. إن وزير الصناعة الصيدلانية، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 230 منه ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 22 منه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج استمارة الطلب السابق للتسجيل في إطار تسجيل المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري. المادة 2 : يجب على المؤسسة الصيدلانية، قبل كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، إيداع طلب سابق للتسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على استمارة الطلب السابق للتسجيل المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد الملحق استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية 1 - معلومات حول المنتج الصيدلاني : 1.1 التسمية التجارية : 2.1 التسمية المشتركة الدولية : 3.1 الشكل الصيدلاني : 4.1 الجرعة : 5.1 التركيبة الكيفية والكمية للمادة (للمواد الفعالة والسواغ : 6.1 وصف أخذ الجرعة : عضلي، شرياني، عن طريق الفم : 7.1 شكل التغليف والتقديم : 8.1 القسم الصيدلاني العلاجي : 9.1 الدواعي العلاجية : 10.1 الرمز التشريحي العلاجي والكيميائي (ATC) : 11.1 اسم وعنوان موقع الإنتاج للمنتوج النهائي : 12.1 سعر التنازل عند الخروج من المصنع : 13.1 سعر الشحن المجاني على الباخرة : 14.1 اقتراح السعر العمومي الجزائري :
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م 2 - المؤسسة الصيدلانية المنتجة صاحبة الطلب : 1.2 اسم وعنوان المؤسسة الصيدلانية الطالبة المصنعة و / أو المستغلة، 2.2 رقم اعتماد المؤسسة الصيدلانية الطالبة 3.2 اسم ولقب الصيدلي المدير التقني 4.2 رقم وتاريخ قرار ممارسة الصيدلي المدير التقني. 3 - موضع طلب المنتوج الصيدلاني : 1-3 إنتاج محلي : 1.1.3 تصنيع انطلاقا من المواد الأولية 2.1.3 تصنيع انطلاقا من منتوج وسيط 3.1.3 توضيب أولي 4.1.3 توضيب ثانوي 2.3 الاستيراد 1.2.3 رقم وتاريخ رخصة التسويق المنتوج الصيدلاني : 2.2.3 البلد الأصلي. 4 - نوع الطلب السابق للتسجيل : 1.4 منتوج صيدلاني بقاعدة مادة (مواد) فعالة جديدة 2.4 اتساع الشكل الصيدلاني 3.4 تجمع جديد 4.4 اتساع الجرعة 5.4 اتساع أو تعديل الدواعي العلاجية 6.4 تقديم جديد 7.4 اختصاص الجنيس 8.4 البيو علاجي المماثل تحديد الاختصاص المرجعي أو المنتوج البيوعلاجي المرجعي إذا كان مسجلاً في الجزائر ) 5 - الفائدة العلاجية : إدراج قسيمة الفائدة العلاجية إذا كان المنتوج التسمية الدولية المشتركة والشكل والجرعة وطريقة الأخذ من خارج المدونة الوطنية. 6 - الفائدة الاقتصادية : 1.6 الصناعة المحلية 1.1.6 سعر التنازل عند الخروج من المصنع : 2.1.6 نسبة الإدماج : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31 2.6 الاستيراد 1.2.6 السعر العمومي في بلد المنشأ : 2.2.6 السعر العمومي في البلدان الأخرى التي يسوق فيها المنتوج : البلد 1( ) : (البلد (2 (2) : البلد ( 3 ) : 3.2.6 نسبة التعويض : 4.2.6 تكلفة العلاج اليومي : 5.2.6 تكلفة العلاج : اسم ولقب المدير التاريخ والإمضاء الصيدلي التقني
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يحدد تشكيل ملف تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري. إن وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 230 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في الأول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 25 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل ملف تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
المادة 2 : يجب أن يودع ملف التسجيل من طرف الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و / أو الاستغلال، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يجب أن يتضمن ملف التسجيل المعلومات والوثائق الآتية : الاسم أو الاسم التجاري والموطن أو مقر المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب والصيدلي والمدير التقني وعند الاقتضاء، المصنع،
- الاسم التجاري للدواء،
- التركيبة النوعية والكمية لكل مكونات الدواء التي تشمل التسمية المشتركة الدولية أو الإشارة إلى التسمية الكيميائية تقييم الأخطار التي قد يشكلها الدواء على البيئة، عند الاقتضاء، وصف طريقة التصنيع
- الدواعي العلاجية وموانع الدواعي والآثار الجانبية الجرعة والشكل الصيدلاني وكيفية طريقة أخد الدواء وشروط ومدة الحفظ
- الشروحات حول تدابير الاحتياط والأمن الواجب اتخاذها عند تخزين الدواء وعند إعطائه للمريض وأثناء التخلص من النفايات وكذا بيان الأخطار المحتملة التي يشكلها الدواء على البيئة
- وصف طرق المراقبة المستعملة من طرف المصنع، نتيجة التجارب : • الصيدلانية (الفيزيائية - الكيميائية أو البيولوجية أو البيولوجية الدقيقة)، • التجارب السابقة للتجارب العيادية (السمومية والصيدلانية)، • العيادية. ملخص خصائص المنتج المعتمد من قبل السلطة التنظيمية الصيدلانية في بلد المنشأ، اقتراح لملخص خصائص المنتج وفقًا للملحق الأول، ونموذج من التوضيب الثانوي والأولي للدواء، وكذا النشرة المخصصة للسوق الجزائرية وفقًا للملحق الثاني بأحرف مرئية، ويمكن قراءتها بسهولة باللغة العربية وبأي لغة أخرى أجنبية مستعملة في الجزائر (الملحقان الأول والثاني مرفقان بأصل هذا القرار) 27 ديسمبر سنة 2020 م
- ترخيص بالتسويق في بلد المنشأ وشهادة المنتج الصيدلاني وكذا شهادة البيع الحر أو أي وثيقة أخرى تثبت تسجيل وتسويق الدواء في بلد المنشأ الصادرة عن السلطات التنظيمية الصيدلانية
- وثيقة يتبين منها أن مختلف المتدخلين في التصنيع والتجارب العيادية، وعند الاقتضاء، للمنتوج النهائي، لا سيما المطابقة مع ممارسات التصنيع الحسنة والممارسات المخبرية الحسنة والممارسات العيادية الحسنة المرخص لهم بها في بلدانهم بتنفيذ الأنشطة المصرح بها في ملف التسجيل،
- نسخة عن أي ترخيص تم الحصول عليه لتسويق الدواء في الدول الأخرى،
- تركيبة سعر الدواء،
- تعيين الدواء بصفته دواء : • البيوعلاجية • المناعية، • دواء إشعاعي. يجب أن تكون الوثائق والمعلومات المتعلقة بنتائج التجارب الصيدلانية والتجارب السابقة للتجارب العيادية والتجارب العيادية مرفوقة بملخصات مفصلة يتم وضعها وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 4 : يتم تقديم المعلومات والوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، في شكل ملف تقني موحد في خمس وحدات وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار :
- الوحدة 1 : تحتوي على المعطيات الإدارية الخاصة،
- الوحدة 2 : تحتوي على ملخصات حول الجودة العيادية وغير العيادية
- الوحدة 3 : تحتوي على معلومات حول جودة المادة (المواد الفعالة والمنتوج النهائي، – الوحدة 4 : تحتوي على التقارير غير العيادية.
- الوحدة 5 : تحتوي على التقارير العيادية. يجب أن تقدم الوحدات الخمس مع الاحترام الصارم للشكل والمحتوى ونظام الترقيم المبيّن بالتفصيل في الملحق الثالث المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 5 : يطبق تقديم ملف التسجيل في شكل تقني موحد على جميع طلبات التسجيل أو طلب تجديد و / أو تعديل مقرر التسجيل. ويطبق هذا التقديم أيضا على جميع أنواع الأدوية، لا سيما منها البيوعلاجية، والمناعية والأدوية الصيدلانية الإشعاعية.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م المادة 6 : يجب على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب أن تقدم بطلب من الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الدواء ومواده الأولية، وعند الاقتضاء، المواد الوسيطة أو مركبات أخرى والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية المتعلقة بمراقبة جودة المنتوج النهائي وكذا الوثائق ذات الصلة. تبلغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب الكميات الواجب تقديمها وفقا لخصائص ملف التسجيل، أو أي معلومات منصوص عليها في دستور الأدوية، والمراجع المعترف بها التي تلي دراسات التطبيق. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة .2020 عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. إن وزير الصناعة الصيدلانية، بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 ، يتعلق بالصحة، لا سيما المادة 230 منه ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية لاسيما المادة 26 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لاسيما المادة 23 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 والمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخين في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكورتين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام وتشكيل وتنظيم وسير لجنة الخبراء العياديين للمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والتي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تكلف اللجنة بإبداء الرأي حول الفائدة العلاجية، والفعالية، وعدم الضرر لأي منتوج صيدلاني، وأداء أي مستلزم طبي مستعمل في الطب البشري، بناءً على طلب المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في إطار إجراء :
- الطلب المسبق لتسجيل المواد الصيدلانية
- تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية،
- التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة
- تجديد وتعديل مقرر التسجيل وكل تقييم أو إعادة تقييم للعلاقة بين فوائد ومخاطر المواد الصيدلانية
- تجديد وتعديل مقرارات الاعتماد وكل إعادة تقييم التقرير أداء وأمن المستلزم الطبي
- السحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي وكذا كل تدبير يهدف إلى الحفاظ على الصحة العمومية، لا سيما منها تدابير مراقبة السوق أو التي تهدف إلى تعزيز الاستعمال الحسن للمنتجات المذكورة . الفصل الثاني التشكيل المادة 3 : تضم اللجنة :
- الرئيس،
- منسق أو منسقي مجموعات التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ويمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته ومؤهلاته مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من بين الأشخاص المختصين في المجال العلمي والعيادي، لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استبداله حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادة 5 : يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني، وهم خاضعون لواجب عدم وجود تضارب المصالح عند كل خبرة مطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم المهمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : تنظم اللجنة في مجموعات خبراء عياديين حسب الاختصاصات الطبية والجراحية اللازمة لأشغال الخبرة، ويمثل كل مجموعة منسق يختار من بين أعضائها. ويشارك منسق المجموعة في اجتماعات . اللجنة تحدد قائمة الخبراء العياديين وأعضاء المجموعات المذكورة أعلاه، وكذا قائمة التخصصات الطبية والجراحية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، ويتم تحيينها بالأشكال نفسها. المادة 7 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين (2) في الشهر ، و في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 8 : يعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول أعمال الاجتماعات ويرسلها إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام. المادة 9 : تسجل مداولات اللجنة في محضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشّر عليه من طرف رئيس اللجنة. المادة 10 : توطن اللجنة في مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وتضمن المصالح المختصة للوكالة أمانتها. المادة 11 : تبت اللجنة في كل ملف يقدمه لها المدير العام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطارها ضمن الآجال المحددة للتسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 ديسمبر سنة 2020 . م غير أنه ، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عند طلب معلومات تكميلية في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه. تبلغ قرارات اللجنة إلى المدير العام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المادة 12 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تعد اللجنة تقريراً سنوياً عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 14 : تقع المصاريف المتعلقة بسير اللجنة على عاتق الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد إجراءات التقييم الوثائقي و / أو التقني لملف التسجيل وقائمة الأدوية . المعنية إن وزير الصناعة الصيدلانية، بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 230 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، لا سيما المادة 32 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات التقييم الوثائقي و / أو التقني وقائمة الأدوية المعنية. المادة 2 : يتمثل التقييم الوثائقي و / أو التقني في : التقييم الوثائقي : الخبرة العلمية للوثائق المرتبطة بالوضعية التنظيمية وجودة وأمن وفعالية المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل.
- التقييم التقني : التقييم الوثائقي التقني المتعلق بالجودة والأمن والفعالية المجتمعة مع التجارب المنجزة بغرض التأكد من أن المنتوج الصيدلاني الخاضع للتسجيل يمتلك التركيبة والخصائص الواردة في ملف التسجيل. المادة 3 : يمكن أن يكون التقييم الوثائقي و / أو التقني مختصرا بالنسبة لبعض الأدوية. ويتضمن تقييما وثائقيا جزئيا لملف تسجيل المنتوج الصيدلاني، لا سيما :
- المعطيات الإدارية والتنظيمية وتلك المرتبطة بالوصفة
- المعطيات المرتبطة بجودة المادة (المواد الفعالة والمنتوج النهائي،
- المعطيات المرتبطة بالأمن والفعالية، لا سيما منها تجارب التكافؤ العلاجي للأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة. يمكن أن يكون التقييم الوثائقي المختصر مجتمعا أو لا بالتجارب المعدة على المنتوج الصيدلاني بغرض التأكد من مطابقته مع المعطيات المصرح بها و / أو المقيمة. المادة 4 : تتولى المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إجراء التقييم المختصر، ويمكنها الاستعانة عند الحاجة، بخبراء و/أو بمؤسسات مؤهلة في المجال. المادة 5 : يمكن التقييم المختصر أن يأخذ في الحسبان التقييمات المنجزة من طرف سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو من طرف سلطة معترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ، قصد اعتماد طلب التسجيل. يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قائمة السلطات التنظيمية الصيدلانية الصارمة وكذا السلطات المعترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 35 المادة 6 : يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تقارير التقييم المختصر والمعطيات المقيمة لملف التسجيل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف التسجيل إلى لجنة تسجيل المواد الصيدلانية التي تبدي رأيها طبقا للتنظيم المعمول به. غير أنه ، يمكن تمديد آجال التقييم من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمدة ثلاثين (30) يوما عندما تطلب معلومات تكميلية من المؤسسة الصيدلانية. المادة 7 : يطبق التقييم المختصر على بعض الأدوية، لا سيما منها :
- الأدوية المستعملة في حالات الاستعجال الصحي،
- الأدوية التي لا يمكن نقل إجراء تحاليلها على المنتوج النهائي محليا. تحدد قائمة الأدوية المعنية في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 8 : لا يعفي التقييم المختصر صاحب طلب التسجيل من إيداع ملف التسجيل، وفقا للشكل الدولي الموحد طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 325-20 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية. يجب أن يثبث صاحب طلب التسجيل أن المنتوج الصيدلاني :
- مسجل ومسوق في أحد بلدان السلطات التنظيمية الصيدلانية الصارمة أو تلك المعترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، إذا كان بلد المنشأ للمنتوج الصيدلاني من غير البلدان المذكورة آنفا، -هو نفس المنتوج الذي تم اعتماده من السلطات التنظيمية الصيدلانية الصارمة أو المعترف بها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد الملحق قائمة الأدوية المعنية ببعض الحالات الصحية
- الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة
- الأدوية الموجهة لمعالجة الأمراض المهددة للحياة،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 78 12 جمادى الأولى عام 1442 ه
المواد الصيدلانية الواردة في البرامج الوطنية للوقاية، الأدوية الواردة في البرامج الوطنية لمقاومة السرطان والسيدا،
- الأدوية المناعية : اللقاحات والأمصال
- الأدوية الإشعاعية
- الترياقات. قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة . للأدوية بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعيّن تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، كما يأتي : السيد رضا كسال، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
- السيدة الهادية منصوري، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة،
- السيدة فتيحة ديلمي، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
- السيد فوزي هوام، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الإجتماعي
- السيدة بسمة داوي، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة، السيدة سمية داموس، ممثلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
- السيدة حسينة شنوفي، ممثلة عن الصيدلية المركزية للمستشفيات
- السيد طارق فرنيني، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدة مريم هديبل، خبيرة في الاقتصاد الصيدلاني
- السيد احمد طاس، خبير في الاقتصاد الصحي. 27 ديسمبر سنة 2020 م قرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. إن وزير الصناعة الصيدلانية بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 234 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها و تنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات أسعار الأدوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يطبق الإجراء المذكور في المادة الأولى أعلاه، من طرف اللجنة على أسعار التنازل عند الخروج من المصنع
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م بالنسبة للأدوية المصنعة محليا وأسعار الشحن المعاينة على الباخرة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل وإعادة التسجيل الخماسي، وعند كل تغير في الأسعار بالزيادة أو بالنقصان. المادة 3 : يأخذ إجراء تحديد سعر التنازل عند الخروج من المصنع للأدوية المصنعة محليا في الحسبان نسبة الإدماج. يقصد بالإدماج سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مكونات وأجزاء من أجهزة مصنعة محليا، وكذا خدمات تقنية، والهندسة ذات الصلة، تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيم وزيادة القيمة المضافة وتصدير المنتجات الصيدلانية الناتجة عنها. تحتسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج الوحدوية : ت أ و د إ ر) - ت و م م م (د إ ر) + ت و خ م م د ا ر )) × 100 + نسبة التصدير (د إر) نسبة الإدماج = . ت إ و (د إر)
- ت إ و : تكلفة إنتاج الوحدة دون احتساب الرسم، قيمة المنتجات والمواد والخدمات المحلية والمستوردة وأعباء الإنتاج،
- ت وم م م : تكلفة الوحدة للمنتجات والمواد المستوردة المستهلكة دون احتساب الرسم، قيمة المواد والمنتجات المستوردة
- ت و خ م م : تكلفة الوحدة للخدمات المستوردة المستهلكة دون احتساب الرسم، قيمة الخدمات المستوردة. عدد الوحدات الموجهة للتصدير في السنة × 100 نسبة التصدير = العدد الإجمالي للوحدات التي ستنتج في السنة المادة 4 : يرسل اقتراح سعر الدواء للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في شكل ملف يتضمن بطاقة تفصيلية لتركيبة سعر الدواء، وكذا الوثائق التي تبرر هذا الاقتراح، لا سيما :
- بطاقة تفصيلية لحساب نسبة الإدماج للمنتوج المصنع محليا،
- الأسعار المطبقة لنفس المنتوج في الدول المقارنة للمنتوجات المستوردة،
- كل الدراسات الاقتصادية أو التقييم الصيدلاني - الاقتصادي المرتبط بالمنتوج موضوع الطلب بطاقة تفصيلية لكميات المبيعات خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة بالنسبة لتجديد مقرر التسجيل. تحدد البطاقة التفصيلية لتركيبة السعر وكذا البطاقة التفصيلية لحساب نسبة الإدماج بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 37 المادّة 5 : يدرس اقتراح لسعر الدواء، على أساس معيار أو أكثر من المعايير الآتية :
- نسبة الإدماج،
- مقارنة سعر الأدوية من نفس الصنف العلاجي المسوق على المستوى الوطني
- مقارنة سعر الأدوية من نفس الصنف العلاجي المسوق على المستوى الإقليمي والدولي،
- كميات المبيعات المتوقعة في الجزائر،
- الدراسات الاقتصادية و / أو الصيدلانية - الاقتصادية
- كميات المبيعات المحققة في الجزائر في حالة تجديد مقرر التسجيل،
- كميات المبيعات المحققة في البلدان المقارنة. يتم تحديد سعر الصرف المعتمد خلال أشغال اللجنة على أساس سعر بيع الدينار المعتمد في أول يوم عمل من الشهر السابق لشهر يوم تحديد سعر التنازل عند الخروج من المصنع أو سعر الشحن على الباخرة للدواء مثلما هو محدد من طرف البنك الجزائري. تحدد قائمة البلدان المقارنة على المستوى الإقليمي والدولي بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 6 : يأخذ في الحسبان تحديد سعر الدواء تقييم الدراسات الاقتصادية و / أو الاقتصادية الصيدلانية الذي يتم عن طريق المصالح المختصة للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ترسل نتائج هذا التقييم إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وعندما تثير هذه الدراسات ملاحظات، تطلب معلومات إضافية من المؤسسة الصيدلانية المعنية. المادة 7 : تفصل اللجنة في كل ملف يقدم لها من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمتضمن نتائج دراسات اقتراح سعر الدواء المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. المادة 8 : يجب أن يكون سعر الشحن على الباخرة للدواء الجنيس أو للدواء البيوعلاجي المماثل المستورد، أقل سعرا بنسبة 30 % على الأقل، من الاختصاص المرجعي أو البيوعلاجي المرجعي المحدد عند تسجيله. غير أنه ولأسباب اقتصادية أو لضمان توفر الأدوية، يمكن للجنة اعتماد نسبة فارق أقل من 30 % وهذا بناء على اقتراح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 9 : يتم اعتماد السعر إذا كان سعر الدواء المقترح يقل أو يساوي السعر الأدنى للدواء المقارن المعتمد سابقا من طرف اللجنة والموضوع في السوق بالجزائر والحامل لنفس التسمية الدولية المشتركة والشكل والجرعة والتقديم.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 ديسمبر سنة 2020 م يتم اعتماد سعر الدواء المنتج محليا أو المستورد المقترح من طرف المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب عند ما يوجه هذا الدواء للتصدير. تسلّم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية شهادة سعر الدواء للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. المادة 10 : يمكن للجنة عند الحاجة، تحديد سعر التنازل عند الخروج من المصنع أو سعر الشحن على الباخرة أقل من السعر المحدد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، تطبيقا لعقود مبرمة بين المؤسسة الصيدلانية وهيئات الدفع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني سعر الدواء المصنع محليا المادة 11 : يحدد سعر التنازل عند الخروج من المصنع للدواء خارج المدوّنة الوطنية وفقا لمعدل أسعار التصنيع بدون احتساب الرسوم المطبق على مستوى أربع (4) دول مقارنة على الأقل، وفقا لتوفر المعطيات، حسب الإجراءات الآتية : – مقارنة سعر التصنيع بدون احتساب الرسوم على المستويين الإقليمي والدولي
- الاختصاص المرجعي مع الاختصاص المرجعي،
- الاختصاص الجنيس مع الاختصاص الجنيس،
- الاختصاص البيوعلاجي المماثل مع اختصاص بيوعلاجي مماثل. المادة 12 : يحدد سعر التنازل عند الخروج من المصنع لدواء مصنع محليا ومسجل أوليا للاستيراد وفقا لمعدل أسعار الشحن على الباخرة المطبقة في الجزائر والمحولة للدينار الجزائري. المادة 13 : يحدد سعر التنازل عند الخروج من المصنع لدواء مسجل أوليا للتصنيع المحلي، وفقا لمعدل مكيف لأسعار التنازل عند الخروج من المصنع المطبقة في الجزائر حسب نسب تغطيتها للسوق الوطنية. يجب أن يثبت نسبة إدماج تساوي أو تفوق أحسن نسبة إدماج. المادة 14 : يجب أن تحوز الأدوية المصنعة محليا على نسبة إدماج 30% على . الأقل غير أنه ولأسباب اقتصادية أو لضمان توفر الأدوية، يمكن للجنة تحديد نسبة فرق أقل من 30 % بناء على اقتراح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. الفصل الثالث سعر الدواء المستورد المادة 15 : يحدد سعر الشحن على الباخرة للدواء خارج المدوّنة المرجعية وفقا للسعر الأدنى : الأسعار تصنيع بدون احتساب الرسوم المطبقة في الدول المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي لسعر الدواء في بلد المنشأ إذا كان مختلفا عن البلدان المقارنة. إذا لم يكن الدواء مسوقا في أي من البلدان المقارنة يحدد سعر الشحن على الباخرة للدواء يحدد وفقا للسعر الأدنى لأسعار التصنيع بدون احتساب الرسوم المطبقة في البلدان المصرح بها في ملف التسجيل والتي يكون فيها الدواء مسوقا فعليا. المادة 16 : دون الإخلال بأحكام المادة 8 أعلاه، يحدد سعر الشحن على الباخرة لدواء جنيس أو بيو علاجي مماثل، وفقا للسعر الأدنى لأسعار الشحن على الباخرة المطبقة على المستوى الإقليمي والدولي. الفصل الرابع مراجعة أسعار الأدوية المسجلة والطعون المادة 17 : تتم مراجعة أسعار الأدوية المسجلة والمصنعة محليا أو المستوردة، في الحالات الآتية : عند طلب إعادة التسجيل الخماسي لمقرر التسجيل للأدوية المصنعة محليا أو المستوردة
- بناء على طلب حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل بالنسبة للأدوية المصنعة محليا أو المستوردة،
- كل تغيير في معطيات سعر الدواء، بالزيادة أو بالنقصان على المستوى الدولي المعاين من طرف المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية بالنسبة للأدوية المستوردة. يجب أن تبرر هذه المراجعة لا سيما من خلال :
- كميات المبيعات خلال الفترة الخماسية
- الدراسة المقارنة للسوق وللمنافسة
- كل تغيير تمت ملاحظته خلال الفترة الخماسية يبرر مراجعة سعر الدواء بالزيادة أو بالنقصان. في حالة تغيرات في قيمة الصرف، تقوم اللجنة بإعادة تقييم الأسعار بتطبيق نسبة زيادة أو نقصان تبعا لهذا التغير مرة واحدة في السنة وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م يمكن اللجنة أن تطلب كل المعلومات التكميلية من المؤسسة الصيدلانية. المادة 18 : عند طلب تجديد مقرر التسجيل الخماسي لدواء مصنع محليا، يحدد سعر التنازل عند الخروج من المصنع للدواء وفقا لمعدل أسعار التنازل عند الخروج من المصنع للأدوية الموضوعة في السوق بالجزائر حسب معدل مكيف لنسب تغطية السوق الوطنية. المادة 19 : عند طلب تجديد مقرر التسجيل الخماسي لدواء مستورد، يحدد سعر الشحن على الباخرة للدواء، وفقا لسعر الشحن على الباخرة الأدنى للدواء الموضوع في السوق بالجزائر. في حالة غياب سعر مقارن في الجزائر ، يحدد سعر الشحن على الباخرة وفقا لسعر التصنيع الأدنى، بدون احتساب الرسوم المطبق في البلدان المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. المادة 20 : عندما يمثل سعر الشحن على الباخرة للدواء المستورد اختلافا بنسبة 30% أو أكثر بالنسبة للسعر الأدنى لأسعار التصنيع بدون احتساب الرسوم المطبقة في الدول المقارنة، يمكن اللجنة القيام بمراجعة سعر الشحن على الباخرة لنفس التسمية المشتركة الدولية، والشكل والجرعة يحدد سعر الشحن على الباخرة المعدل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. يسري السعر المعدل عند انطلاق برنامج الاستيراد التقديري التالي. المادة 21 : يتم اعتماد من طرف اللجنة التخفيضات الطوعية لأسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة المقترحة من طرف المؤسسة الصيدلانية. لا يمكن للأسعار المحددة تبعا لتخفيض طوعي أن تشكل مقارنا بالنسبة لتحديد أسعار الأدوية المصنعة محليا. المادة 22 : يتم تحديد سعر التنازل عند الخروج من المصنع أو سعر الشحن على الباخرة للدواء عند طلب مراجعة السعر بالزيادة من طرف المؤسسة الصيدلانية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 23 : يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم طعن لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز (30) يوما ، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 78 م 39 المادة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020. عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 ، يعيّن تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :
- السيّد بشير علواش، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
- السيّدة رشيدة أو صديق، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة،
- السيد كمال صنهاجي، ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
- السيد رضوان زعموم، خبير في الفيزياء،
- السيد شعبان شلغوم، خبير في الكيمياء،
- السيد ياسين مزوار ، خبير في الفيزياء الحيوية
- السيدة مهدية أو قرين، خبيرة ممثلة المركز الوطني للسموم،
- السيد رابح مسيلي، خبير في علم القياسات السيدة سعيدة فوغالي، ممثلة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي،
- السيد محمد أمين بورسالي، خبير في علم الصيدلة،
- السيد عمر بن مصباح، خبير في الطب الحيوي. رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة