مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1442 الموافق 11 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك) 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.