مرسوم تنفيذي رقم 20-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل واستعمال الأموال المخصصة للمساهمات المسجلة بعنوان البرامج المسجلة في ميزانية الدولة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 39 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، تتكون الأموال المخصصة للمساهمات من الأموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة، وكذا من الهبات والوصايا النقدية المتنازل عليها لفائدة الدولة.
يجب أن يتطابق استعمال الأموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الأموال المخصصة للمساهمات.
يجب أن تتضمن الاتفاقية بنودا خاصة قصد التكفل بالحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيتم توقع وتقييم الإيرادات المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية.
إذا تبين خلال السنة المالية أن إيرادات الأموال المخصصة للمساهمات تفوق التقييمات، ترفع الاعتمادات في حدود فائض هذه الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تتم تسوية الفوارق المسجلة بين تقدير الإيرادات المسجلة في قانون المالية والإيرادات المنجزة بعنوان قانون تسوية الميزانية.
المادة 4
فتح المادةتكون الأموال المخصصة للمساهمات موضوع إصدار سند إيرادات من قبل الأمر بالصرف . المعني. ويعد إصدار سند الإيرادات قبول الدولة لمساهمة الواهب.
المادة 5
فتح المادةتسجل الأموال المخصصة للمساهمات مباشرة كإيرادات الميزانية العامة للدولة طبقا للمدوّنة الميزانياتية المحددة. ويتم فتح الاعتمادات الموافقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعنوان البرنامج المعني. 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةتسجل الأموال المخصصة للمساهمات التي تم تقييدها في حساب تخصيص خاص كإيرادات للحساب المعني.
ويتم فتح اعتماد مالي بنفس المبلغ بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعنوان برنامج العمل المعد.
المادة 7
فتح المادةلا تخصص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات، بناء على اقتراح الوزير المعني عن طريق رخص الالتزام واعتماد الدفع إلا بعد تحصيل الأموال.
المادة 8
فتح المادةيتم تخصيص الاعتمادات المالية، بعنوان الأموال المخصصة للمساهمات الموجهة لعمليات الاستثمار العمومي، بناء على اقتراح من الوزير المعني، عن طريق رخص الالتزام بمجرد توقيع الاتفاقية.
تخصص اعتمادات الدفع المتعلقة برخص الالتزام بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد التحصيل التدريجي للأموال الموافقة بعنوان الإيرادات الصادرة في كل أجل محدد وفقا للاتفاقية المبرمة.
المادة 9
فتح المادةتنقل الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع على نفس البرنامج، وذلك عند غلق السنة المالية.
و في حالة حذف البرنامج الذي سجلت بعنوانه الاعتمادات المالية المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات، يتم نقل مبلغ الاعتمادات في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع نحو برنامج آخر ذي موضوع مماثل، مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه.
المادة 10
فتح المادةفي حالة التخلي الجزئي أو الكلي للعملية المرتقبة، أو عند تبقي فائض من الاعتمادات، يتم إعادة تخصيص الأموال المخصصة للمساهمات غير المستعملة لتمويل عمليات أخرى، بعد موافقة الواهب، أو عند الاقتضاء يتم إعادتها للواهب.
ويتم إلغاء هذه الاعتمادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةيتم إعداد تقرير حول استعمال الأموال المخصصة للمساهمات من طرف الوزير المستفيد ويرسل إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الواهب عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.