قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة عبر الطرق بين الولايات المتضررين من آثار 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–211 المؤرخ 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح مساعدة مالية لفائدة الأشخاص الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات) المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
المادة 2
فتح المادةتحدد المساعدة المالية بمبلغ ثلاثين ألف (30.000) دينار شهريا، وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر ، تعويضا عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الممارسين لنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرق بين الولايات)، خلال فترة الحجر الصحي.
المادة 3
فتح المادةيشترط في الشخص المستفيد من المساعدة المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
حيازة سجل تجاري
- أن يسدد بانتظام الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019،
- أن يكتتب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان 2020
المادة 4
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يمارسون النشاط المعني ويستوفون الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، ملء إستمارة موضوعة تحت تصرفهم على مستوى المديريات الولائية للنقل أو على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالداخلية، المرفق نموذجها بالملحق بهذا القرار.
يجب أن تودع الاستمارة المملوءة بعناية على مستوى المديرية الولائية للنقل، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
المادة 5
فتح المادةيعد المدير الولائي للنقل دوريا قوائم طالبي المساعدة، وإرسالها في شكل إلكتروني، بهدف المراجعة، إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
المادة 6
فتح المادةتقوم مصالح الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خلال ثمانية (8) أيام، بتبليغ المدير الولائي للنقل، بنتائج المراجعة، ابتداء من تاريخ استلام القوائم.
المادة 7
فتح المادةيلزم المدير الولائي للنقل باعتماد القوائم النهائية بناء على نتائج المراجعة المذكورة في المادة 6 أعلاه، وإرسالها بغرض التكفل بها إلى مديرية الإدارة المحلية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة عن طريق صندوق التضامن للجماعات المحلية.
المادة 9
فتح المادةيقوم الأمر بالصرف والمحاسب العمومي المعنيان بدفع المساعدة المالية للمستفيدين على أساس القوائم النهائية المعتمدة من طرف المدير الولائي للنقل.
المادة 10
فتح المادةيستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار ، الأشخاص الممارسون لنشاط النقل العمومي عبر الطرق بين الولايات، الذين استفادوا من المساعدة المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1442 الموافق 12 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. 29
المادة 11
فتح المادةيكلف الوالي باتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار، لا سيما منها الإعلام حول شروط منح المساعدة، والآجال المحددة ، وكذا القوائم النهائية للمستفيدين.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 3 ديسمبر 2020 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أيمن بن عبد الرحمان كمال بلجود وزير العمل والتشغيل وزير التجارة والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب كمال رزيق الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية النقل لولاية :
استمارة معلومات من أجل لفائدة الأشخاص الممارسين الاستفادة من المساعدة المالية نشاط النقل العمومي للأشخاص ما بين الولايات المتضررين من جائحة فيروس كورونا (كوفيد - (19) إن هذه الاستمارة موجهة خصيصا لفائدة ممارسي نشاط النقل العمومي للأشخاص ما بين الولايات الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم بسبب الحجر المنزلي المتخذ في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) الاسم :
اللقب : .
اسم الشركة : .
اسم الأب : ...
اسم ولقب الأم :
تاريخ ومكان الازدياد : . .. ولاية : : Nom : Prénom : sociale Raison : pére du Prénom : mére la de prénom et Nom بلدية :
رقم التعريف الوطني : . أو رقم شهادة الميلاد :
عنوان الإقامة :
بلدية :
رقم مقرر ممارسة النشاط : رقم بطاقة التوقيت :
رقم السجل التجاري ...
رقم الضمان الاجتماعي : . رقم المستخدم :
رقم الهاتف : . . رقم الحساب البريدي أو الحساب البنكي :.
أصرح بشر في أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة، وأنا على استعداد أن أقدم كل رقم بطاقة التعريف الوطني :
الوثائق التبريرية المتعلقة بها.
إمضاء المعني أو الممثل القانوني :
وزارة الصناعة الصيدلانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.