مرسوم تنفيذي رقم 20-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الاعتمادات الملغاة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة خلال السنة.
المادة 2
فتح المادةالاعتمادات المالية التي يمكن إلغاؤها هي الاعتمادات التي أصبحت غير ذات موضوع خلال السنة.
ويقصد بالاعتمادات المالية التي أصبحت غير ذات موضوع الاعتمادات المتعلقة بنفقات لم تعد مبررة لسبب محدد خلال السنة، لا سيما في الحالات الآتية : . بالنسبة لنفقات المستخدمين : حذف مناصب شغل لم يعد الإبقاء عليها ضروريا. . بالنسبة لنفقات التسيير :
حذف أو إعادة تنظيم هيكل إداري،
- إلغاء طلب عمومي نتيجة لاختفاء الحاجة إليه نهائيا. 5 تنظيمية . بالنسبة لنفقات الاستثمار : إلغاء نهائي لعملية. . بالنسبة لنفقات التحويل : إلغاء إطار تنظيمي.
يمكن لتغيير طريقة أو قيمة أو نسبة حساب النفقات أن تحول جزءا من الاعتمادات إلى اعتمادات غير ذات موضوع، لا سيما في الحالات الآتية : . بالنسبة لنفقات التسيير :
مراجعة بالنقصان لعقد ايجار أو لطلب عمومي نتيجة لتخفيض حاجة
- مراجعة بالنقصان لامتياز ممنوح عن طريق التنظيم. . بالنسبة لنفقات الاستثمار : المراجعة بالنقصان لطلب عمومي. . بالنسبة لنفقات التحويل : تحقيق اقتصاد على النسب المنصوص عليها في إطار القانون أو التنظيم أو انخفاض في عدد المستفيدين المستحقين.
المادة 3
فتح المادةتعاين وتؤطر الاعتمادات التي أصبحت غير ذات موضوع وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر محسوب، من السنة المالية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتم إلغاء الاعتمادات بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو المسؤول عن المؤسسة العمومية المعنية والوزير المكلف بالميزانية ، مرفقا بجميع الوثائق الثبوتية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد برنامج كان محل إلغاء اعتمادات، كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم، من أي حركة للاعتمادات في نفس السنة، إلا في حالة تدبير عام في مجال الأجور ومديونية الدولة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يقترح إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة.
تتم إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة في حدود نسبة تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية، تحسب على أساس الاعتمادات الملغاة والمتراكمة خلال السنة.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالميزانية، يمكن استعمال الاعتمادات الملغاة من أجل تغطية التجاوزات المحتملة للاعتمادات التقييمية حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية اقتراح إعادة استعمال آخر ، بطريقة مبرّرة ، للاعتمادات الملغاة لتغطية المتطلبات فيما يخص الاعتمادات لبرامج لا يمكن تلبيتها من خلال الطرق الأخرى للتنظيم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتسبب الاعتمادات المعاد استعمالها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، في نشوء عبء ميزانياتي دائم.
لا تخص إعادة استعمال الاعتمادات الملغاة الباب المتعلق بنفقات المستخدمين.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار للوزير المكلف بالميزانية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.