مرسوم تنفيذي رقم 20-387

مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.