مرسوم تنفيذي رقم 20-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد جدول التعداد المرفق بمشروع قانون المالية للسنة.
المادة 2
فتح المادةيبين جدول التعداد تطور التعداد حسب الفئة ويبرر التغيرات السنوية، ويتضمن هذا الجدول :
- مناصب الشغل المالية والحقيقية للسنة السابقة (السنة المالية - (2 (2) ، مناصب الشغل المالية للسنة الحالية (السنة المالية - (1 (1) مناصب الشغل المالية للسنة الموالية (السنة المالية).
المادة 3
فتح المادةيعد جدول التعداد الوزير المكلف بالميزانية حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتبرر التغيرات السنوية حسب كل فئة تعداد.
وتتمم هذه المبررات المعطيات المتضمنة في تقارير الأولويات والتخطيط التي يعدها الوزراء ومسؤولو المؤسسات العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 11 جدول التعداد التعداد 78 السنة السنة العدد المالية - 2 المالية - 1 / الجزائرية مناصب | مناصب مناصب الوزارات الشغل الشغل الشغل المالية الحقيقية المالية للجمهورية الوزارة 1 المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة) مناصب الشغل والوظائف العليا الرسمية مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) الجريدة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي الوزارة 2 المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة) مناصب الشغل والوظائف العليا ه 1442 مستخدمو التأطير ( صنف 11 وأكثر) م مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) عام 2020 الأولى مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) سنة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى 6) ديسمبر جمادى المجموع الفرعي 12 27 المجموع الفرعي التعداد التغيرات التوضيحات والمبررات السنة عدد مناصب الشغل المالية | النسبة % المالية السنة مناصب المالية (1) السنة المالية) نسبة نسبة الشغل التغيرات التغيرات المالية السنة السنة 1 المالية - 2) المالية - 1) جدول التعداد (تابع) ه 1442 م الهيئات العمومية عام 2020 الأولى الهيئة العمومية 1 سنة ديسمبر مناصب الشغل والوظائف العليا جمادى مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) 12 27 مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي الهيئة العمومية 2 78 مناصب الشغل والوظائف العليا العدد مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) / مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) الجزائرية مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى 6) المجموع الفرعي للجمهوريّة المجموع الفرعي الهيئات العمومية تحت الوصاية مناصب الشغل والوظائف العليا الرسمية مستخدمو التأطير (صنف 11 وأكثر) مستخدمو التطبيق (صنف 9 و 10) مستخدمو التحكم (صنف 7 و 8) الجريدة مستخدمو التنفيذ (صنف 1 إلى (6 (6) المجموع الفرعي المجموع ملاحظة نسبة التغيرات 1 : (السنة المالية - 1) - (السنة المالية - 2) * 100 منصب شغل مالي.
(السنة المالية - (2 (2) نسبة التغيرات 2 : السنة المالية ) - (السنة المالية - 1) * 100 منصب شغل مالي. 12 السنة المالية - (1 (1) 12 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 27 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.