مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير المنتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية بتيميمون في ولاية أدرار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.