مرسوم تنفيذي رقم 20–386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المتعلقة باستعادة الاعتمادات المالية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه ، تتعلق استعادة الاعتمادات المالية بما يأتي :
- الإيرادات الواردة من استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق،
- الإيرادات المتأتية من التنازلات بين مصالح الدولة ومن الأملاك والخدمات المنجزة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتهدف استعادة الاعتمادات المالية إلى إلغاء نفقة بالبرنامج الذي تحمل النفقة الأولية، وتؤدي إلى إعادة تشكيل المبالغ المستردة والمتحصل عليها، في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع للاعتمادات المالية المتوفرة من أجل السماح بالالتزام والدفع.
لا يتم تخصيص الإيرادات عن طريق استعادة الاعتمادات المالية إلا لفائدة الميزانية العامة للدولة.
المادة 4
فتح المادةيجب ألا تؤدي استعادة الاعتمادات المالية إلى تعديل طبيعة النفقة الأولية وتغيير وجهتها.
المادة 5
فتح المادةتتم استعادة الاعتمادات المالية الناتجة عن استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، بمبادرة من الأمر بالصرف الذي قام بتنفيذ النفقة الأولية عن طريق إصدار سند التحصيل الذي يرسل إلى المحاسب العمومي المكلف المعني للتكفل طبقا للتنظيم المعمول به.
تتم استعادة الاعتمادات المالية من قبل المحاسب العمومي المكلف المعني بعد تحصيل المبلغ الموافق.
المادة 6
فتح المادةيتم التكفل بسند التحصيل المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم والصادر بعنوان السنة والذي كان موضوع تحصيل ولم يكن محل استعادة الاعتمادات المالية في 31 ديسمبر من نفس السنة، بعنوان الإيرادات المختلفة لميزانية الدولة.
المادة 7
فتح المادةتتم استعادة الاعتمادات المالية بين مصالح الدولة الناتجة عن تنازلات عن الأملاك والخدمات المنجزة والتي أدت إلى الدفع المسبق باعتمادات مالية، عن طريق إلغاء النفقات جراء إعادة تسديد الأموال إلى المصلحة المتنازلة. ويتم هذا الإجراء بين برنامجين لنفس الوزارة أو بين برنامجين تابعين لوزارات مختلفة.
يتم تنفيذ إجراء التنازل من قبل المحاسبين العموميين المكلفين المعنيين كما يأتي :
- على مستوى المصلحة المتنازل لها : يتم عن طريق الأمر بالدفع للمصلحة المتنازل لها، تبعا لطلب استرداد محرر من قبل المصلحة المتنازلة، ويرفق هذا الطلب بسند يثبت الاستفادة من التنازل على مستوى المصلحة المتنازلة : على أساس سند الإيرادات ووصل إلغاء النفقات المعدين من طرف المصلحة المتنازلة، ويرفق بسند التنازل موضوع إجراء استعادة الاعتمادات المالية.
المادة 8
فتح المادةلا تكون محل استعادة الاعتمادات المالية النفقة التي يساوي مبلغها 1000 دج أو يقل عنه. ويمكن تعديل هذا المبلغ بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتوضح الإجراءات الميزانياتية والمحاسبية المطبقة على استعادة الاعتمادات المالية، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلف بالمالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.