مرسوم تنفيذي رقم 20–389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 02-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية وبياناتها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية ، البيانات الآتية : -1- بيانات تتعلق بالموظف محرر المحضر :
- الاسم واللقب
- صفة الموظف،
- المصلحة الإدارية التي ينتمي إليها، 27 ديسمبر سنة 2020 م
- بيانات بطاقة التفويض بالعمل
- التوقيع.
2- بيانات تتعلق بالشخص المخالف :
- اسم ولقب التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- تاريخ ومكان ميلاد التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- ابن أو ابنة ..... و ..........
- التسمية بالنسبة للشخص المعنوي،
- عنوان المحل أو مقر الشركة التجارية بالنسبة للأشخاص المعنوية
- طبيعة النشاط الممارس،
- التوقيع.
يرفق نموذج محضر معاينة المخالفة المذكور أعلاه، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحدد محضر معاينة المخالفة طبيعة المخالفة والمادة القانونية التي تنص عليها مع تحديد العقوبة المقترحة من طرف الموظفين الذين حرّروا المحضر عندما يمكن أن يعاقب على المخالفة بغرامة المصالحة.
و في حالة الحجز، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة طبيعة السلع المحجوزة ونوعها وكميتها وقيمتها ووثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
بالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه ، يجب أن يتضمن محضر معاينة المخالفة مراجع الاستدعاء المرسل للمخالف ومبلغ غرامة الصلح المقترحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 27 ديسمبر سنة 2020 م 17 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محضر معاينة المخالفة المتعلقة بالممارسات التجارية (القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم) محضر معاينة سنة ألفين و ...
يوم.
رقم : على الساعة نحن الممضين أسفله..
يوم :
المقيمون إداريا ب .
حاملو بطاقة تفويض بالعمل، رقم المحررة ب نشهد أنه بتاريخ تقدمنا إلى السيد / السيدة (*) .
المولود (ة) ب .
ابن وابنة و ....
الساكن ب .
الممارس لنشاط الكائن ب ..
(*) حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و / أو الأشخاص المعنيين بالتحقيق.
الأفعال والوقائع المسجلة والمعاينة بالتفصيل، المصنفة حسب الوصف الوارد في المادة القانونية المحددة للمخالفة. 27 ديسمبر سنة 2020 . م في حالة الحجز، قمنا بحجز:
- طبيعة الحجز
- طبيعة المنتوجات المحجوزة
- كمية المنتوجات المحجوزة
- قيمة المنتوجات المحجوزة.
ترفق بهذا المحضر وثائق جرد المنتوجات المحجوزة الآتية :
نظرا للمخالفة المرتكبة من طرف السيد / السيدة (*) :
المنصوص عليها في المادة بموجب استدعاء رقم : .......... مؤرخ في تم إعلام السيد / السيدة :
بأنه سيتم تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة :
بتاريخ .
مكان المخالفة :
يقترح للمخالف تسديد غرامة مصالحة تقدر بمبلغ .
قبل الإمضاء على هذا المحضر ، صرح المخالف بما يأتي :
إمضاء الموظف المحرر للمحضر إمضاء المحضر من طرف المخالف وافق على الإمضاء رفض الإمضاء (*) حسب حالة، التاجر أو الممثل القانوني للشركة التجارية و/أو الأشخاص المعنيون بالتحقيق.
(**) تسديد غرامة المصالحة ينهي المتابعة القضائية ملاحظة : أشطب العبارة غير الضرورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.