قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات تنظيمه.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التكوين القاعدي للطلبة القضاة الذي تحدد مدته بأربع (4) سنوات، على الخصوص، دروسا ومحاضرات منهجية وأعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات على مستوى المدرسة العليا للقضاء وتداريب ميدانية على مستوى الجهات القضائية والمصالح والهيئات ذات الصلة بالعمل القضائي.
يحدد برنامج التكوين النظري والتطبيقي وكذا المواد والحجم الساعي المخصص لكل سنة، وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلزم الطلبة القضاة بمتابعة الدروس والتداريب الميدانية وتنفيذ الأعمال التي تطلب منهم حسب الأشكال و في الآجال المحددة، والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الطالب القاضي.
المادة 4
فتح المادةيقيم الطلبة القضاة ، خلال تكوينهم القاعدي على أساس الاختبارات وبناء على التقارير والمذكرات التي يعدونها سواء بصفة فردية أو جماعية ونتائج المراقبة المستمرة.
تتمثل المراقبة المستمرة في تقييم ومتابعة درجة تحصيل الطالب القاضي لمضمون البرامج التعليمية على أساس امتحانات كتابية وإنجاز أعمال و/أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
تجرى اختبارات في نهاية كل سنة تكوين وفقا للكيفيات التي تحدّد بموجب مقرر للمدير العام للمدرسة.
المادة 5
فتح المادةينجم عن غياب الطالب القاضي عن اختبارات تقييم المعارف، دون مبرر مشروع، الحصول على علامة صفر.
تنظم اختبارات استدراكية للطلبة القضاة الذين تغيبوا لأسباب مشروعة ومبررة قانونا.
المادة 6
فتح المادةيحسب المعدل السنوي للتكوين بالاعتماد على معدل الدراسة ومعدل التداريب الميدانية ومعدل المواظبة والتقييم العام.
يحسب معدل الدراسة انطلاقا من علامة كل المواد مضروبا في معاملاتها التي يحدّدها المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
تحدّد كيفيات مراقبة مواظبة الطلبة القضاة وتقديرهم العام بمقرر للمدير العام للمدرسة.
المادة 7
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية من التكوين القاعدي على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 8
فتح المادةعند نهاية التكوين القاعدي، يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج، تحدّد كيفيات إجرائه بمقرر للمدير العام للمدرسة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، تنظيم استدراك لأي اختبار من الاختبارات المتعلقة بامتحان التخرج.
المادة 9
فتح المادةيتم إعلان النتائج التي تحصل عليها الطلبة القضاة بالنسبة لكل سنة تكوين ولا متحان التخرج والنهاية التكوين من طرف المدير العام للمدرسة.
المادة 10
فتح المادةعند نهاية التكوين ، تسلّم شهادة المدرسة العليا للقضاة، للطلبة القضاة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 11
فتح المادةيختار الطلبة القضاة الناجحون، حسب ترتيب الاستحقاق، أماكن تعيينهم وفقا للجدول المعد من قبل وزارة العدل.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006 والمتضمن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر 2020 بلقاسم زغماتي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.