مرسوم تنفيذي رقم 20-390

مرسوم تنفيذي رقم 20-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 صنف الطرق السيارة 13 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة 16 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تصنيف الطرق في 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.