مرسوم رقم 66-142 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالمجلس الاعلى للوظيفة العمومية 568
المادة الأولى
فتح المادةان المجلس الاعلى للوظيفة العمومية مهمته دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالموظفين المسيرين بالقانون العام للوظيفة العمومية التي يحيلها عليه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو أحد أعضائه يبدى المجلس الاعلى آراءه ويقدم التوصيات التي يراها صالحة وذلك فى اطار اختصاصاته التي منحت له بموجب هذه المادة
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس الاعلى للوظيفة العمومية علاوة على الرئيس من 14 عضوا يعينون بموجب مرسوم من بينهم سبعة أعضاء يعينون من قبل الحزب حسب مقدرتهم و 7 يعينون من بين الممثلين عن الادارة .
يتكون ممثلو الادارة من :
مدير الوظيفة العمومية ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ،
- خمسة مديرين للادارة المركزية تكون ضمن اختصاصاتهم تسيير شؤون الموظفين أو دراسة المسائل التي تهمهم .
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة 4
فتح المادةان الاعضاء المعينين حسب صفتهم أو وظائفهم توقف مشاركتهم فى المجلس الاعلى للوظيفة العمومية في نفس الوقت الذي يفقدون فيه صفتهم أو يوضع حد للوظائف التي عينوا بموجبها .
المادة ه : يعين عضو جديد خلال شهر في حالة شفور مقعد اثر الوفاة أو الاستقالة أو أى سبب آخر وتنتهى مدته اثر تجديد المجلس
المادة 6
فتح المادةلا يتقاضى أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية أى مرتب بسبب وكالتهم هذه . غير أن مصاريف التنقلات تعوض لهم عند الاقتضاء ضمن الشروط المقررة بموجب النظام الساري المفعول
المادة 7
فتح المادةيجمع الرئيس أعضاء المجلس الاعلى مرتين على الاقل خلال السنة كما يحدد جدول الاعمال لكل دورة لا تكون مداولات المجلس الاعلى للوظيفة العمومية صحيحة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الوظيفة العمومية بأمانة المجلس الاعلى
المادة 9
فتح المادةيمسك الرئيس دفتر مداولة المجلس الاعلى ويحصره بعد كل جلسة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية . 680
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 16 ربيع الأول عام 1390 الموافق 21 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية 656
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 7 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى للوظيفة العمومية - • 1280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.