مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة الأولى
فتح المادةلا يعين فى وظيفة عمومية من لا يقدم للادارة : |
1 - شهادة طبية صادرة من طبيب محلف فى الطب العام ، تثبت خلو المعنى من أي مرض او عاهة لا تلائم مهام الوظائف | وتثبت علاوة على ذلك ، بعد الفحص الجارى الموجه بصورة خاصة نحو اكتشاف امراض عقلية او اصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) لم يكشف أية أعراض مرضية 2 شهادة صادرة من طبيب الامراض الصدرية تثبت خلو المترشح من اصابة بالسل او شفاءه النهائي منه اذا رأى طبيب الطب العام أنه من الانسب اجراء فحص قصد البحث عن اصابة بالسرطان او مرض عقلي او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ( يخضع المعني لفحص يجريه له طبيب مقبول فى أمراض السرطان أو التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) او طبيب نفساني مقبول ويكون هذا الفحص الجديد اجباريا اذا سبق للمعني أن أصيب بمرض السرطان أو بمرض عقلي او بالتهاب فى النخاع السنجابي ( الشلل ) .
المادة 2
فتح المادةيقدر الطبيب المقبول في امراض السرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) أو المرض العقلي بالوسائل التي يراها ناجعة وضمن الشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل ، اذا كان المعني مصابا او غير مصاب بمرض السرطان او بمرض عقلي أو بالتهاب فى النخاع السنجابي او اذا كان قد أصيب بأحد تلك الامراض فيجوز اعتباره انه قد شفي نهائيا .
تحدد كيفيات الفحص الذى يجريه طبيب الامراض الصدرية بقرار مشترك يصدره الوزيران المختصان المكلفان بالوظيفة العمومية والصحة العمومية .
واذا نازع المعني في النتائج المقررة من قبل طبيب الطب العام أو الاطباء الاختصاصيين المقبولين ، جاز له عرض حالته على اللجنة الطبية العمالية التي يتبعها مقر سكناه ويسوغ للمعنى ان يطلب من اللجنة المذكورة الاستماع الى طبيب يختاره .
المادة 3
فتح المادةيسوغ تحديد الامراض والاصابات غير المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه وغير المتناسبة مع القبول في بعض الوظائف او مجموعات الوظائف التابعة لوزارة واحدة أو لعدة وزارات وكذا لأصناف الوظائف التي تستلزم فحصا طبيا نفسانيا تقنيا خاصا بلياقة المرشح وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيون
المادة 4
فتح المادةعندما يجرى التعيين فى بعض الوظائف بصورة اجبارية بطريق مؤسسة للتعليم الخصوصي فان الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادة الاولى تتم عند القبول في تلك المؤسسة الباب الثاني اللجان الطبية المادة . : تؤسس لجان طبية عمالية تضم كل منها طبيبين | فى الطب العام يلحق بهما ، اختصاصي في الامراض التابعة للعطلة الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لفحص الحالات المتعلقة بالاختصاص . ويعين نائب لكل عضو .
يعين اعضاء اللجان الطبية لمدة سنتين من قبل عامل العمالة باقتراح المصلحة العمالية للصحة العمومية يجرى اختيار أطباء الطب العام من بين الاطباء المحلفين المنصوص عليهم فى المادة 8 ادناه . اما الاختصاصيون ونوابهم فيقتضي اختيارهم وفقا للشروط المحددة في المادة 9 الواردة فيما بعد ، من الجدول المعد من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية .
يجوز تحديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ويجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها سواء بطلب المعني او بموجب قرار من السلطة المختصة فى الحالة التي يمتنع فيها الاختصاصي بصورة متكررة وبدون سبب صحيح من الاشتراك في اشغال اللجنة أو لأي سبب خطير آخر .
ويعين رئيس اللجنة الطبية بموجب مقرر من عامل العمالة في مطلع كل مدة سنتين .
المادة 6
فتح المادةيسوغ دعوة اللجان الطبية لبيان رأيها للسلطات المختصة ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم على طلبات العطل المرضية والعطل الطويلة الامد وتجديدها وأصل المرض الداعي لها وعلى عودة الموظفين بعد العطل الطويلة الامد وعلى اللياقة البدنية للمترشحين للوظائف العمومية ويجوز الاستعانة عند اللزوم بخبراء آخرين يجب اختيارهم حسب أهليتهم من قائمة الاطباء المحلفين الجارى اعدادها وفقا لاحكام المادة الواردة فيما بعد ، ويجوز للخبراء ابداء رأيهم كتابة أو يجتمعون مع اللجنة على وجه الاستشارة .
تختص كل لجنة طبية عمالية بمجموع الموظفين والموظفين المتمرنين الذين يمارسون وظائفهم في العمالة المعنية
المادة 7
فتح المادةتؤسس لجنة طبية مركزية تضم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على ثلاثة أعضاء تكلف بالمسائل الخاصة بمرض السل او الامراض العقلية او الاصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة سنتين من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين لكل عضو نائب ويجوز تجديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ، كما يجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها ، سواء بطلب المعني أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين الوزير المكلف بالصحة العمومية رئيس اللجنة الطبية المركزية ورئيس كل من الاقسام المذكورة .
وتقوم مصالح وزارة الصحة العمومية بكتابة اللجنة والكتابات الخاصة بالاقسام .
يسوغ دعوة اللجنة بناء على طلب الوزير المعنى لابداء رأيها في قضايا العطل الطويلة الأمد الخاصة بالحالات المختلف عليها 572 الجريدة الرسمية التي يجرى عليها الفحص من قبل اللجان الطبية العمالية وتجرى مشاورتها اجباريا في جميع الحالات التي يطلب فيها موظف الاستفادة من احكام نهاية المقطع الثلث من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وفى الحالات الخصوصية المذكورة في القرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل
المادة 8
فتح المادةيجرى اعداد قائمة للاطباء المحلفين المشار اليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم فى العمالة من قبل عامل العمالة باقتراح من المصلحة العمالية للصحة العمومية وعند اللزوم بعد أخذ رأي منظمات الاطباء المهنية المؤهلة
المادة 9
فتح المادةان الاطباء المحلفين الاختصاصيين في الامراض التي تخول الحق في عطلة طويلة الأمد يسمون اطباء الامراض الصدرية المقبولين ، وأطباء الامراض العقلية المقبولين ، والاطباء المقبولين فى أمراض السرطان ، والاطباء المقبولين في التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) .
يحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية عن كل صنف من الامراض المشار اليها فى المقطع السابق العدد والتقسيم الخاصين بالاطباء المقبولين واللازمين لتطبيق احكام هذا المرسوم. وهو يعد قوائم هؤلاء الاطباء ويبلغها لعمال العمالات .
المادة 10
فتح المادةيجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كل في نطاق دائرته قبول الاطباء والاختصاصيين المقبولين المختارين من بين الاطباء والاختصاصيين الذين يمارسون وظائفهم في بلد موطنهم وذلك بالنسبة للموظفين العاملين فى الخارج .
المادة 11
فتح المادةان الاطباء المقبولين المدعوين بموجب هذا المرسوم لفحص موظفين او مترشحين لوظائف عمومية ممن يعالجونهم كأطباء معالجين ، ملزمون بالتنحي عن فحصهم لا يطبق هذا النص على أطباء المصحات ومستشفيات الامراض العقلية العمومية ومراكز مقاومة السرطان والمستشفيات العمومية فيما يتعلق بالمرضى الذين يعالجونهم في هذه المؤسسات .
المادة 12
فتح المادةلا يحول تدخل اللجان الطبية دون مشورة اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 13
فتح المادةيسوغ احداث لجان طبية خصوصية بموجب قرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المعني وذلك لتلبية الحاجيات الخاصة ببعض الادارات
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. 610
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1301 الموافق سنة 1970 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الحاق مستشار لدى المجلس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة . 1780 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 1779
-
مرسوم رقم 71-245
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.